للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ السَّلَامَةِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنُّ خِلَافَهُ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْعِ الرَّدِّ لَا لِتَغْرِيمِ أَرْشٍ فَلَوْ حَلَفَ، ثُمَّ جَرَى فَسْخٌ بِتَحَالُفٍ فَطَالَبَ بِأَرْشِ الْحَادِثِ لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ لِأَنَّ يَمِينَهُ وَإِنْ صَلُحَتْ لِلدَّفْعِ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ لِشَغْلِ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ الْآنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ كَمَا فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْإِمَامِ.

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَشَيْنِ الشَّجَّةِ الْمُنْدَمِلَةِ وَالْبَيْعُ أَمْسِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ تَقَدُّمُهُ كَجُرْحٍ طَرِيٍّ وَالْبَيْعُ وَالْقَبْضُ مِنْ سَنَةٍ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِلَا يَمِينٍ

(وَزِيَادَةٌ) فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (مُتَّصِلَةٌ كَسَمْنٍ) وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ (تَتْبَعُهُ) فِي الرَّدِّ إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا (كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا) فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرَّدِّ وَإِنْ انْفَصَلَ إنْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِأَنْ لَمْ تَنْقُصْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ أَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحَمْلِ وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيُقَابَلُ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ عَالِمًا بِالْحَمْلِ لَمْ يَرُدَّهَا بَلْ لَهُ الْأَرْشُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

ــ

[حاشية الجمل]

يَكُنْ الْمَبِيعُ حَيَوَانًا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ وَإِلَّا فَيَنْفَعُهُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِيَبْرَأَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَبْرَأْ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَحِينَئِذٍ لَا يُقَالُ كَلَامُهُ أَوَّلًا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ حَيْثُ قَالَ وَلَا تَكْفِي إلَخْ وَثَانِيًا أَنَّهُ جَائِزٌ وَيَكْفِيهِ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ حَيْثُ قَالَ وَلَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ فِي الصِّيغَةِ الَّتِي تُقْبَلُ مِنْهُ، وَهَذَا مُرَادُهُ بِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَفِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ، وَهُوَ مُرَادُهُ بِمَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا بِرْمَاوِيٍّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ) أَشَارَ بِهِ إلَى جَوَابِ سُؤَالٍ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ سَاغَ لِلْبَائِعِ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ أَيْ هَلْ الْعَيْبُ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ السَّلَامَةِ؛ لِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ سَلِيمٌ حَالَ الْبَيْعِ فَسَاغَ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَلَا يُقَالُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الشَّارِحَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفُ مَا عَلِمْت بِهِ هَذَا الْعَيْبَ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا ذَكَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَصْدِيقُ الْبَائِعِ عَلَى عَدَمِ الْقِدَمِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْعِ رَدِّ الْمُشْتَرِي لَا لِتَغْرِيمِهِ أَرْشَهُ لَوْ عَادَ لِلْبَائِعِ بِفَسْخٍ وَطَلَبَهُ زَاعِمًا أَنَّ حُدُوثَهُ بِيَدِهِ ثَبَتَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ إنَّمَا صَلُحَتْ لِلدَّفْعِ عَنْهُ فَلَا تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ شَيْءٍ لَهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي التَّحَالُفِ فِي الْجِرَاحِ فَلِلْمُشْتَرِي الْآنَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ، وَإِنْ صَلُحَتْ إلَخْ) وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ لَوْ ادَّعَى تَسْلِيمَ الثَّمَنِ إلَى الْمُوَكِّلِ فَأَنْكَرَ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَلَوْ حَلَفَ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ وَغَرِمَ الثَّمَنَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ كَانَتْ لِلدَّفْعِ لَا لِلْإِثْبَاتِ وَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْضَحَ مُوضِحَتَيْنِ وَرُفِعَ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا وَزَعْمُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ مَا يُوَافِقُهُ ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا ضَمِنَهُ مَعِيبًا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَانْظُرْ لَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ أَيْ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحَلِفِ حَلَفَ الْبَائِعُ ثَانِيًا وَاسْتَحَقَّ الْأَرْشَ وَلَا يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْيَمِينِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا لِدَفْعِ الرَّدِّ، وَهَذِهِ لِطَلَبِ الْأَرْشِ فَالْمَقْصُودُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْأُخْرَى انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا طَلَبَ الْبَائِعُ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ دَعْوَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ فَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْبَائِعُ وَاسْتَحَقَّ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) بِأَنْ يُنْشِئَ الْبَائِعُ الدَّعْوَى ثَانِيًا لِيُطَالِبَ بِأَرْشِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوْ الْإِقَالَةِ بِالتَّرَاضِي اهـ شَيْخُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الطنتدائي.

(قَوْلُهُ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ إلَخْ) هُوَ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ، وَلَوْ لِمُعَلَّمٍ وَالْقِصَارَةُ وَالصَّبْغُ كَالْمُتَّصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِهَا عَلَى الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ وَكَالْمُنْفَصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَعَهَا عَلَى الرَّدِّ فَلَهُ الْإِمْسَاكُ وَطَلَبُ الْأَرْشِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَكِبَرُ شَجَرَةٍ) اعْتَرَضَ بِمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا أَصْدَقَهَا شَجَرَةً وَكَبِرَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَنَّ كِبَرَ الشَّجَرَةِ يَمْنَعُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ جَانِبَ الزَّوْجَةِ لِمَا لَحِقَهَا مِنْ الْكَسْرِ بِالْفِرَاقِ يُرَاعَى أَكْثَرَ مِنْ الْبَائِعِ هُنَا بِدَلِيلِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ تَتْبَعُ الْأَصْلَ هُنَا وَفِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ إلَّا الصَّدَاقَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا) أَيْ بِالْعَقْدِ وَأَشَارَ بِهَذَا إلَى ضَابِطِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ فَالْأُولَى هِيَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ وَالثَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِهِ اهـ. شَيْخُنَا أَوْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا أَيْ فَصْلُهَا عَنْ مَحِلِّهَا. (قَوْلُهُ كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا) هُوَ تَنْظِيرٌ لِأَمْثَالٍ بِدَلِيلِ عَوْدِ الْكَافِ وَعَدَمِ عَطْفِهِ عَلَى مَا مَثَّلَ بِهِ وَأَيْضًا الْغَرَضُ أَنَّهُ قَارَنَ فَلَمْ يَكُنْ زِيَادَةً قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَعْدَ تَقْرِيرِ مَا ذُكِرَ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مِثَالًا بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَكَزِيَادَةِ الْحَمْلِ بِمَعْنَى نُمُوِّهِ وَكِبَرِهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَكُونُ قَدْ حَذَفَ الْعَاطِفَ وَهُوَ جَائِزٌ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ عَالِمًا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا مَتَى نَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ فَلَا رَدَّ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ عَلِمَ بِالْحَمْلِ أَوْ جَهِلَهُ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ حَصَلَ بِسَبَبٍ جَرَى عِنْدَ الْبَائِعِ وَهُوَ الْحَمْلُ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ السَّابِقَةِ أَوْ الْقَطْعِ بِالْجِنَايَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ النَّقْصَ هُنَا حَصَلَ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ الْحَمْلُ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ مَا نَقَصَ بِالْوِلَادَةِ. وَأَمَّا الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ فَلَمْ يَحْصُلَا بِسَبَبِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَيْضًا فَالْحَمْلُ يَتَزَايَدُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْوَضْعِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا مَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِمَرَضٍ سَابِقٍ اهـ. شَرْحُ م ر فَقَوْلُهُ وَكَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>