للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَرَجَ بِالْمُقَارِنِ الْحَادِثُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَتْبَعُ فِي الرَّدِّ بَلْ هُوَ لَهُ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ (وَ) زِيَادَةٍ (مُنْفَصِلَةٍ كَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ) وَثَمَرَةٍ (لَا تَمْنَعُ رَدًّا) بِالْعَيْبِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْعَيْبِ نَعَمْ وَلَدُ الْأَمَةِ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ يَمْنَعُ الرَّدَّ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَنَاهِي

(كَاسْتِخْدَامٍ) لِلْمَبِيعِ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِلثَّمَنِ مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَوَطْءِ ثَيِّبٍ) بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ الرَّدَّ (وَهِيَ) أَيْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ (لِمَنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ) مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ بَائِعٍ وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ الْقَبْضِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُقَارِنِ الْحَادِثُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بَاعَهَا حَامِلًا مَا لَوْ بَاعَهَا حَائِلًا، ثُمَّ حَمَلَتْ، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَلَسِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْبَائِعِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَاكَ نَشَأَ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ تَرْكُهُ تَوْفِيَةَ الثَّمَنِ، وَهُنَا مِنْ الْبَائِعِ وَهُوَ ظُهُورُ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْأُمِّ حَتَّى تَضَعَهُ وَحَمْلُ الْأَمَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ عَيْبٌ حَادِثٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ قَهْرًا، وَكَذَا حَمْلُ غَيْرِهَا إنْ نَقَصَ بِهِ وَنَحْوُ الْبَيْضِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْحَمْلِ وَالطَّلْعُ كَالْحَمْلِ وَالتَّأْبِيرُ كَالْوَضْعِ فَلَوْ أَطْلَعَتْ فِي يَدِهِ، ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ كَانَ الطَّلْعُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَأُلْحِقَ بِهِ اللَّبَنُ الْحَادِثُ قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمِيلِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ، وَقَدْ قَالَ الدَّارِمِيُّ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَمَيِّزَةً كَكَسْبِ عَبْدٍ وَوَلَدِ جَارِيَةٍ وَثَمَرَةِ نَخْلٍ وَشَجَرٍ وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَشَعْرِ حَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ دُونَهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فُصِلَتْ أَوْ لَا اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ الْحَادِثُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَيْ وَكَانَ حَمْلَ بَهِيمَةٍ بِخِلَافِ حَمْلِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ عَيْبٌ فِيهَا كَمَا قَالَهُ م ر أَيْ فَيَمْنَعُ الرَّدَّ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ نَعَمْ وَلَدُ الْأَمَةِ إلَخْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ.

(قَوْلُهُ بَلْ هُوَ لَهُ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ) ، وَلَوْ قَبْلَ الِاسْتِغْنَاءِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْفَسْخَ وَقَعَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَفِي وَقْتِ أَخْذِ الْوَلَدِ لَمْ يَحْصُلْ تَفْرِيقٌ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَقَبْلَ الِانْفِصَالِ لَا تَفْرِيقَ إذْ هُوَ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْأُمِّ وَفَرْعِهَا لَا بَيْنَهَا وَحَمْلِهَا. اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَإِذَا رَدَّهَا بِعَيْبٍ آخَرَ فَلَهُ حَبْسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَمُؤْنَتُهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِذَا لَمْ يَحْبِسْهَا وَوَلَدَتْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّهُ إلَيْهِ، وَلَوْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ لِاخْتِلَافِ الْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الرَّدُّ قَبْلَ الْوِلَادَةِ امْتَنَعَ وَلَهُ الْأَرْشُ حَالًّا وَالتَّمْثِيلُ بِالْوَلَدِ فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَعَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُرَدُّ مَعَ الْأُمِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَثَمَرَةٌ) أَيْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ سَوَاءٌ أُبِّرَتْ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً حَالَ الْعَقْدِ وَهِيَ مُؤَبَّرَةٌ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَكَالْحَمْلِ فَهِيَ لَهُ أَيْضًا وَكَالثَّمَرَةِ الصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالْبَيْضُ وَاللَّبَنُ فَمَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ كَالْحَمْلِ وَمَا حَدَثَ بَعْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ أَوْ لَا، وَإِذَا اخْتَلَطَ الْحَادِثُ مِنْ نَحْوِ الصُّوفِ بِمَا كَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ كَاخْتِلَاطِ الثَّمَرَةِ وَسَيَأْتِي اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ لَا تَمْنَعُ رَدًّا) لَيْسَ فِيهِ حُسْنُ مُقَابَلَةٍ وَأَيْضًا لَا يُتَوَهَّمُ مَنْعُهَا لِلرَّدِّ حَتَّى يُنَبَّهَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ وَلَدُ الْأَمَةِ إلَخْ) ، وَكَذَا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ إذَا لَمْ يَسْتَغْنِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فَيَجِبُ الْأَرْشُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ يَأْسٌ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الرَّدِّ بِامْتِنَاعِهِ وَلَوْ مَعَ الرِّضَا صَيَّرَهُ كَالْمَيْئُوسِ مِنْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ) هَلَّا كَانَ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ الرَّدِّ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْعَيْنَ مُؤَجَّرَةً، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّتُهَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ مَعْلُومَةٌ بِخِلَافِ مُدَّةِ التَّفْرِيقِ إذْ زَمَنُ التَّمْيِيزِ غَيْرُ مَعْلُومٍ إذْ قَدْ يَبْلُغُ الشَّخْصُ بِلَا تَمْيِيزٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَاسْتِخْدَامٍ) أَيْ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ اهـ. حُ لُ.

(قَوْلُهُ وَوَطْءِ ثَيِّبٍ) أَيْ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لحج وَمِثْلُ الثَّيِّبِ وَطْءُ الْبِكْرِ فِي دُبُرِهَا فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ اهـ. حَجّ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا) فَإِنْ كَانَ بِزِنًا مِنْهَا بِأَنْ ظَنَّتْ السَّيِّدَ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ مُنِعَ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَادِثٌ حَيْثُ عُلِمَ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ الْبَائِعِ اهـ. ح ل. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا زِنًا صُورِيٌّ.

وَفِي سم قَوْلُهُ بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِزِنًا مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا فِي وَطْءِ الْبَائِعِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ عَيْبٌ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَيْبٌ قَدِيمٌ يَثْبُتُ الرَّدُّ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ زِنًا بِوَطْئِهَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَيُمْنَعُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ آخَرَ قَدِيمٍ قَهْرًا. وَأَمَّا وَطْءُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ، وَهُوَ وَاضِحٌ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ وَقْتَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَكَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَطَاوَعَتْ فَإِنَّ هَذَا زِنًا مِنْهَا، وَإِنْ سَقَطَ الْحَدُّ لِشُبْهَةٍ الْخِلَافُ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ، وَهُوَ عَيْبٌ، وَقَدْ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ الرَّدَّ كَافْتِضَاضِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَبْط طب (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَدَّ) أَيْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي

<<  <  ج: ص:  >  >>