لِأَنَّهَا فَرْعُ مِلْكِهِ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي (وَزَوَالُ بَكَارَةٍ) لِلْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِوَثْبَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَافْتِضَاضِ الْبِكْرِ (عَيْبٌ) بِهَا فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ قَبْضِهَا وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي مَنَعَ الرَّدَّ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا فَإِنْ قَبَضَهَا لَزِمَهُ الثَّمَنُ بِكَمَالِهِ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهَا لَزِمَهُ قَدْرُ النَّقْصِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
إنْ رَدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَكَذَا إنْ رَدَّ قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعُ مِلْكِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَا خِيَارَ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَلَهُ الْمَهْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكَذَا إنْ كَانَ لَهُمَا وَفَسَخَ الْبَائِعُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ إلَخْ) أَيْ الْعُلْقَةَ الْحَاصِلَةَ بِهِ وَهِيَ حِلُّ الِانْتِفَاعِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ) قَضِيَّتُهُ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي مِنْ أَنَّ الْعَيْبَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ أَمْرِهِ يُثْبِتُ الْخِيَارَ أَنَّهُ هُنَا لَوْ كَانَ بِمَا ذَكَرَ ثَبَتَ الْخِيَارُ فَقَوْلُهُ هُنَا فَهَدَرٌ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ لَا أَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ فَتَأَمَّلْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ بَائِعًا أَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ زَوْجًا أَوْ آفَةً سَمَاوِيَّةً كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِوَثْبَةٍ فَهَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ فِي زَوَالِهَا وَعَلَى كُلٍّ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوَالُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ أَوْ اسْتَنَدَ لَهُ عَلِمَهُ الْمُشْتَرَى أَوْ جَهِلَهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخَمْسَةَ كُلَّهَا لَا تُتَصَوَّرُ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوَالُ بِزَوَاجٍ سَابِقٍ بَلْ الصُّوَرُ الْعِشْرُونَ كُلُّهَا إنَّمَا هِيَ عَقْلِيَّةٌ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْخَارِجِ مِنْهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً كَوْنُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَوْنُهُ بَعْدَهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ أَصْلًا وَهَاتَانِ فِي الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ بِعَشْرَةٍ وَكَوْنُهُ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ سَابِقٍ وَلَا يَكُونُ هَذَا إلَّا إذَا كَانَ الزَّوَالُ مِنْ زَوْجٍ سَوَاءٌ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا هَاتَانِ صُورَتَانِ تُضَمَّانِ لِلْعَشَرَةِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ) أَيْ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ فِي صُورَتَيْنِ ذَكَرَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ قَبْضِهَا إلَخْ أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ، وَذَكَرَ الثَّانِيَةَ بِقَوْلِهِ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَخْ وَلَا يَمْنَعُهُ فِي صُورَةٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَجَازَ هُوَ الْبَيْعَ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُ عَدَمَ إجَازَتِهِ أَيْ فَسْخَهُ بِهَذَا الْعَيْبِ الَّذِي هُوَ زَوَالُ الْبَكَارَةِ وَقَوْلُهُ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ أَيْ الَّذِي هُوَ غَيْرُ هَذَا أَيْ غَيْرُ زَوَالِ الْبَكَارَةِ يَعْنِي أَنَّ رِضَاهُ بِهَذَا الْعَيْبِ وَإِجَازَةَ الْعَقْدِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِعَيْبٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا الْعَيْبِ إنْ وُجِدَ وَقَوْلُهُ، ثُمَّ إنْ كَانَ زَوَالُهَا إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَيْ الْعُذْرُ الَّذِي وَجَبَ سَوَاءٌ كَانَ أَرْشًا أَوْ مَهْرًا وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ إنْ رَدَّ بِالْعَيْبِ أَيْ كَمَا ذُكِرَ سَابِقًا بِقَوْلِهِ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَقَوْلُهُ سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الْأَرْشِ أَيْ مِنْ الْمَهْرِ فِي صُورَتِهِ. وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْأَرْشِ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ تَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ) بِالْفَاءِ وَالْقَافِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ فَضَضْت الْخَاتَمَ فَضًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ كَسَرْته وَفَضَضْت الْبَكَارَةَ أَزَلْتهَا اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا قَضَضْت الْخَشَبَةَ قَضًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ ثَقَبْتهَا وَمِنْهُ الْقِضَّةُ بِالْكَسْرِ وَهِيَ الْبَكَارَةُ وَيُقَالُ اقْتَضَضْتها إذَا أَزَلْت قَضَّتَهَا وَيَكُونُ الِاقْتِضَاضُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ. وَأَمَّا ابْتَكَرْتهَا وَاخْتَصَرْتهَا وَابْتَسَرْتهَا بِمَعْنَى الِاقْتِضَاضِ فَالثَّلَاثَةُ مُخْتَصَّةٌ بِقَبْلِ الْبُلُوغِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) بِأَنْ لَمْ يَسْتَنِدْ أَصْلًا أَوْ اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَأَخِّرٍ أَوْ مُتَقَدِّمٍ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَمَفْهُومُ هَذَا النَّفْيِ مَا لَوْ اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُثْبِتُ الرَّدَّ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ.
(قَوْلُهُ فَلَا رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَا بِهَذَا أَيْضًا فَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ تَقْيِيدُ قَوْلِ الْمَتْنِ فِيمَا سَبَقَ سَوَاءٌ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ بِمَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ بِغَيْرِ تَعْيِيبِ الْمُشْتَرِي وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ فَلَا رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ أَيْ الْقَدِيمِ فَإِنَّ حُدُوثَ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَحُدُوثِهِ بَعْدَهُ فِي مَنْعِ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْبَابِ الْآتِي مِمَّا كَتَبَهُ الْحَلَبِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ. (قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ لَا أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ نَفْسُ مَا نَقَصَ إذْ قَدْ يَكُونُ قَدْرُ مَا نَقَصَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ ح ل، وَهَذَا الْقَدْرُ لَا يُسَمَّى أَرْشًا بَلْ هُوَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ اسْتَقَرَّ لِلْبَائِعِ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الَّذِي اسْتَوْفَاهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَبِيعِ فَإِزَالَةُ الْبَكَارَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبَضَ.
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ لَا نَفْسِ قَدْرِ مَا نَقَصَ إذْ قَدْ يَكُونُ مَا نَقَصَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ قَدْرُ النَّقْصِ مِنْ الثَّمَنِ، وَهَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute