للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَجَازَ هُوَ الْبَيْعُ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ.

ثُمَّ إنْ كَانَ زَوَالُهَا مِنْ الْبَائِعِ أَوْ بِآفَةٍ أَوْ بِزَوَاجٍ سَابِقٍ فَهَدَرٌ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ إنْ زَالَتْ بِلَا وَطْءٍ أَوْ بِوَطْءٍ زِنًا مِنْهَا وَإِلَّا لَزِمَهُ مَهْرُ بِكْرٍ مِثْلِهَا بِلَا إفْرَادِ أَرْشٍ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي لَكِنَّهُ إنْ رَدَّ بِالْعَيْبِ سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الْأَرْشِ لِلْبَائِعِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ هُنَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَا ضَعِيفٌ فَلَا يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَلِهَذَا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، وَلَا مَا فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فِي الْمَبِيعَةِ بَيْعًا فَاسِدًا مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ ثَمَّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَدْرُ هُوَ الْمَذْكُورُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَأَجَازَ هُوَ الْبَيْعَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِافْتِضَاضِ غَيْرِهِ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ، وَإِنْ أَجَازَ، ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا إذَا عَلِمَ بِهِمَا مَعًا فَهَلْ لَهُ تَخْصِيصُ الْإِجَازَةِ بِعَيْبِ الِافْتِضَاضِ وَالْفَسْخِ بِالْآخَرِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَقَوْلُهُ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ إجَازَتِهِ بِعَيْبِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِعَيْبِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ؛ لِأَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَأَجَازَ الْبَيْعَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ فَهَدَرٌ) مَعْنَى كَوْنِهِ هَدَرًا أَنَّهُ إذَا أَجَازَ الْمُشْتَرِي أَخْذَهَا وَقَنَعَ بِهِمَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ فَسَخَ أَخَذَ ثَمَنَهُ كُلَّهُ اهـ. ع ش أَيْ وَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ. (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ) أَيْ وَيَكُونُ تَابِعًا لَهَا فَهُوَ لِمَنْ تَمَّ لَهُ الْمِلْكُ (وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْأَرْشِ وَالْمَهْرِ، (وَقَوْلُهُ سَقَطَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَهْرِ قَدْرُ الْأَرْشِ وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَهْرُ قَدْرَ الْأَرْشِ اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ شَيْءٌ لَوْ كَانَ الْأَرْشُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ إلَى الْآنَ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ. سُلْطَانٌ. (قَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ) بِأَنْ غَصَبَ زَيْدٌ أَمَةَ عَمْرٍو وَوَطِئَهَا أَيْ بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا (وَقَوْلُهُ وَالدِّيَاتِ) أَيْ فِيمَا لَوْ تَعَدَّى شَخْصٌ عَلَى حُرَّةٍ أَزَالَ بَكَارَتَهَا بِالْوَطْءِ (فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ إلَخْ إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ) أَيْ فَإِنَّ الْمِلْكَ هُنَاكَ قَوِيٌّ أَمَّا فِي الْغَصْبِ فَالْمُرَادُ مِلْكُ سَيِّدِ الْأَمَةِ لَهَا. وَأَمَّا فِي الدِّيَاتِ فَالْمُرَادُ مِلْكُ الْحُرَّةِ لِنَفْسِهَا (وَقَوْلُهُ لَمْ يُفَرِّقُوا ثَمَّ) أَيْ فِي مَجْمُوعِ الْبَابَيْنِ أَيْ بَلْ سَوَّوْا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي الْغَصْبِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ وَطِئَ مَغْصُوبَةً حُدَّ زَانٍ مِنْهُمَا وَوَجَبَ مَهْرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً وَوَطْءُ مُشْتَرٍ مِنْهُ كَوَطْئِهِ اهـ.

وَيَأْتِي لَهُ فِي الدِّيَاتِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ أَزَالَ أَيْ الزَّوْجُ بَكَارَتَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَحُكُومَةٌ أَوْ بِهِ وَعُذِرَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ ثَيِّبًا وَحُكُومَةٌ اهـ.

وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر فِي بَابِ الْمَنَاهِي فِي تَكَلُّمِهِ عَلَى حُكْمِ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا مَا نَصُّهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ بَيْعًا فَاسِدًا الَّتِي أَزَالَ بَكَارَتَهَا الْمُشْتَرِي بِكْرًا فَمَهْرُ بِكْرٍ يَلْزَمُهُ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ إلَى أَنْ قَالَ وَالْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وُجُوبُ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ. اهـ. فَأَنْتَ تَرَاهُ صَوَّرَ مَسْأَلَةَ الْغَصْبِ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْأَبْوَابَ بِقَوْلِهِ

فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مَهْرُ ثَيِّبِ ... كَذَاك أَرْشًا لِلْبَكَارَةِ اُطْلُبْ

فِي وَطْءِ مُشْتَرٍ بِعَقْدٍ فَسَدَا ... مَهْرٌ لِبِكْرٍ مَعَ أَرْشٍ أَبَدَا

فِي وَطْءِ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدِ ... مَهْرٌ لِبِكْرٍ دُونَ أَرْشٍ زَائِدِ

كَذَاكَ وَطْءُ أَجْنَبِيٍّ لِأَمَهْ ... قُبَيْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي قَدْ خَتَمَهْ

اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَا ضَعِيفٌ) كَانَ وَجْهُ ضَعْفِهِ أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الْغَرَضُ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ) إنْ قُلْت الْحُرَّةُ لَا مِلْكَ فِيهَا أَصْلًا حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ قَوِيٌّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهِ مِلْكُهَا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهَا قَوِيٌّ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ اسْتِفَادَةِ الْفَرْقِ مِنْ هَذَا بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ الْعَكْسَ إذْ الْمِلْكُ هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَى بِإِيجَابِ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَقَدْ قَرَّرَ بَعْضُهُمْ الْجَوَابَ بِقَوْلِهِ أَيْ فَمِلْكُ الْمَالِكِ هُنَاكَ وَهُوَ الْبَائِعُ قَوِيٌّ عَلَى إيجَابِ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي هُنَا فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ هَذَا الْجَوَابُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَاكَ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ أُضْعَفُ مِمَّا هُنَا، إذْ الْخِلَافُ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي يَسْتَلْزِمُ الْخِلَافَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فَيَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَمَا هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْوَاطِئَ هُوَ الْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ الْمَبِيعَةِ بَيْعًا فَاسِدًا وَمُقْتَضَى الْخِلَافِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لَهُ التَّخْفِيفُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَا التَّغْلِيظُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ وَأَنَّ الْوَاطِئَ فِي صُورَةِ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَخْصٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ لَيْسَ زَوْجًا بَلْ هُوَ زَانٍ أَوْ وَاطِئٌ بِشُبْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ مِلْكٌ لَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالْمُنَاسِبُ لَهُ التَّغْلِيظُ لَا التَّخْفِيفُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ إذَا عَلِمْت هَذَا فَالْمُنَاسِبُ فِي الْجَوَابِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ كَلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>