للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَحِلُّ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ وَلَمْ يَكُنْ إتْلَافُهُ بِحَقٍّ وَإِلَّا فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ

(وَلَوْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ بِآفَةٍ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ عَيَّبَهُ بَائِعٌ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ) فِيهِمَا (أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ) وَلَا أَرْشَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْفَسْخِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَحُصُولِ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ فِي الثَّالِثَةِ (أَوْ) عَيَّبَهُ (أَجْنَبِيٌّ) أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ (خُيِّرَ) الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ (فَإِنْ أَجَازَ) الْبَيْعَ (وَقَبَضَ) الْمَبِيعَ (غَرَّمَهُ الْأَرْشَ) وَإِنْ فَسَخَ غَرَّمَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَقَبَضَ مَا لَوْ أَجَازَ وَلَمْ يَقْبِضْ فَلَا تَغْرِيمَ لِجَوَازِ تَلَفِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ وَفِي غَيْرِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِ الرَّقِيقِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَا مَا نَقَصَ مِنْهَا

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ وَلَوْ مَعَ بَائِعٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَرَهْنٍ) كَهِبَةٍ وَكِتَابَةٍ وَإِجَارَةٍ (فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي ثُلُثِهِ وَالتَّخْيِيرُ فِي ثُلُثِهِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ شَيْخُنَا وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فِعْلَهُ اقْتَضَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَمْرُ مَنْ ذُكِرَ بِالْإِتْلَافِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ رِضَاهُ بِتَفْرِيقِهَا اهـ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي وَالْأَجْنَبِيِّ لَا يَكُونُ قَابِضًا لِلنِّصْفِ وَلَا يَتَخَيَّرُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَمَحِلُّ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) أَيْ الْمُعَيَّنِ. وَأَمَّا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَيَأْتِي لَهُ الْبَائِعُ بِبَدَلِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) أَيْ الْمُعَيَّنِ لِتَعَذُّرِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْبَدَلُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش أَمَّا الرِّبَوِيُّ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَهُوَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ) خَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ فَقَطْ وَقَدْ اشْتَرَطُوا فِي الْجَانِي فِي بَابِ الْقَوَدِ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ وَأَخْرَجُوا بِهِ الْحَرْبِيَّ وَغَيْرَ الْمُكَلَّفِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فَرْقٌ بَيْنَ الْتِزَامِ الْأَحْكَامِ وَالْتِزَامِ الدَّيْنِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَهْلٌ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِالدَّيْنِ وَغَيْرُ أَهْلٍ لِالْتِزَامِ الْأَحْكَامِ أَيْ التَّكْلِيفِ.

. (قَوْلُهُ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ) أَيْ بِأَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ اهـ شَرْحُ م ر وَفُهِمَ مِنْ هَذَا التَّعْمِيمِ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ شَيْخُنَا، وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَلَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ فَالْمَذْهَبُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْفَوْرِ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ إمَّا كَالْآفَةِ أَوْ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَحُصُولُ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ) أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ فَلَوْ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ امْتَنَعَ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَمَا مَرَّ وَصَارَ قَابِضًا لِمَا أَتْلَفَ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّتُهُ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا فَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ جُرْحًا وَسَرَى لِلنَّفْسِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كُلُّهُ اهـ. ح ل (وَقَوْلُهُ حِصَّتُهُ) أَيْ حِصَّةُ مَا أَتْلَفَهُ (وَقَوْلُهُ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ) إلَخْ فِيهِ تَسَامُحٌ وَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا.

(قَوْلُهُ أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ) هَذَا الْقَيْدُ لِتَغْرِيمِ الْأَرْشِ لَا لِلْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ مُطْلَقًا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ إلَخْ. اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ اهـ. (قَوْلُهُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ فَوْرًا عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ. اهـ. م ر.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِتَعْيِيبِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا هُوَ سِيَاقُ كَلَامِهِ أَمَّا لَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ قَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إلَيْهَا لَوْ كَانَ سَلِيمًا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ وَمَقْطُوعًا عِشْرِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ أَوْ سَلِيمًا سِتِّينَ وَمَقْطُوعًا عِشْرِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ إلَخْ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا ضَابِطٌ لِلْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْبَيْعِ الْأَرْشُ فِي الرَّقِيقِ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَفِي نَفْسِ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ وَفِي غَيْرِهَا مَا نَقَصَ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ مِنْ حُرٍّ وَإِلَّا فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَفِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ.

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ لِلْمَبِيعِ وَخَرَجَ بِهِ زَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا لِعَدَمِ ضَمَانِهَا عَلَى الْبَائِعِ وَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوَّلَهُمَا اهـ اج اهـ. سَبْط وَقَوْلُهُ أَوَّلَهُمَا أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَيَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ وَالتَّصَرُّفُ كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ إلَخْ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ بِخِلَافِ زَوَائِدِهِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا لِانْتِفَاءِ ضَمَانِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ أَيْضًا بَعْدَ الْقَبْضِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا قَالَهُ شَيْخُنَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ كَهِبَةٍ وَكِتَابَةٍ وَإِجَارَةٍ) أَيْ وَكَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَإِقْرَاضِهِ وَجَعْلِهِ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ سَلَمٍ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ) أَيْ، وَلَوْ تَقْدِيرًا اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ الْمَنْفِيُّ تَقْدِيرًا كَأَنْ اشْتَرَى طَعَامًا مُقَدَّرًا بِالْكَيْلِ فَقَبَضَهُ جُزَافًا لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكِيلَهُ وَيَدْخُلَ فِي ضَمَانِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ) أَيْ قَبْضًا مُصَحِّحًا لِلتَّصَرُّفِ سَوَاءٌ لَمْ يَقْبِضْ أَصْلًا أَوْ قَبَضَ قَبْضًا نَاقِلًا لِلضَّمَانِ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا فَفَرْقٌ بَيْنَ الْقَبْضِ هُنَا وَالْقَبْضِ فِي قَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>