للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَضَمِنَ بِعَقْدٍ) كَمَبِيعٍ وَثَمَنٍ وَصَدَاقٍ مُعَيَّنَاتٍ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ وَمَحِلُّ مَنْعِ بَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ وَمَحِلُّ مَنْعِ رَهْنِهِ مِنْهُ إذَا رُهِنَ بِالْمُقَابَلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَالْإِجَازُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ

(وَيَصِحُّ) تَصَرُّفُهُ فِيهِ (بِنَحْوِ إعْتَاقٍ وَوَصِيَّةٍ) كَإِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ وَتَزْوِيجٍ وَوَقْفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَنْعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ إذْ الْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى مُطْلَقِ الِاسْتِيلَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ بِدُونِ تَقْدِيرٍ فِيمَا بِيعَ مُقَدَّرًا.

(قَوْلُهُ وَضَمِنَ بِعَقْدٍ) خَرَجَ بِهِ مَا ضَمِنَ ضَمَانَ يَدٍ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ إذْ هُوَ شَامِلٌ لِلْمَضْمُونِ ضَمَانَ يَدٍ وَغَيْرِ الْمَضْمُونِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ الْأَمَانَةُ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمُونِ ضَمَانَ يَدٍ وَالْمَضْمُونِ ضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ الْمَضْمُونَ ضَمَانَ يَدٍ هُوَ مَا يُضْمَنُ عِنْدَ التَّلَفِ بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَامِ وَالْمُعَارِ وَأَنَّ الْمَضْمُونَ ضَمَانَ عَقْدٍ هُوَ مَا يُضْمَنُ بِمُقَابَلَةٍ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنَيْنِ وَالصَّدَاقِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ اهـ. وَالْمُقَابَلُ فِي الصَّدَاقِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِي الْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَفِي الشَّيْخِ خَضِرٍ عَلَى التَّحْرِيرِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَالَ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا ضَمَانَ عَقْدٍ، وَهُوَ مَا يُضْمَنُ بِالْمُقَابَلِ كَالْمَبِيعِ أَوْ يَكُونَ مَضْمُونًا ضَمَانَ يَدٍ، وَهُوَ مَا يُضْمَنُ بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَأْخُوذِ بِالسَّوْمِ أَوْ يَكُونَ أَمَانَةً كَالشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ الْوَدِيعَةِ فَالْأَوَّلُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْإِعْتَاقِ وَالْوَصِيَّةِ، وَالثَّانِي يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْخَيَّاطِ إذَا اسْتَأْجَرَهُ وَلَمْ يَخِطْ أَوْ خَاطَ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْأُجْرَةَ اهـ. (قَوْلُهُ مُعَيَّنَاتٍ) أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ فِي الثَّمَنِ وَالصَّدَاقِ دُونَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ مُثْمَنٌ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِبْدَالِ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ) بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ تَفَاوُتِ صِفَةٍ (وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) عَطْفٌ عَلَى تَلَفٍ أَيْ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ لَكِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ (وَقَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ بِعَيْنِ الْمُقَابِلِ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ إقَالَةٌ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُشْتَرِي عَبْدًا مَثَلًا بِدِينَارٍ مَثَلًا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِدِينَارٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي أَقْبَضَ الْبَائِعَ دِينَارًا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ الْعَبْدَ بِدِينَارٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ وَعَلَى كِلَا الصُّورَتَيْنِ يُقَالُ إنَّهُ بَاعَهُ بِمِثْلِ الْمُقَابِلِ وَالْمُقَابِلُ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا وَانَظْر هَذَا التَّصْوِيرَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الَّذِي فِي هَذَا التَّصْوِيرِ بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِثَمَنٍ آخَرَ غَيْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَا إقَالَةٌ أَيْ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ وَالْإِقَالَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِعَيْنِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرَحَهُ فِي تَتِمَّةِ الْبَابِ السَّابِقِ فَالْحَقُّ أَنَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ بِمِثْلِهِ تَسَمُّحًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ صُورَةَ الْإِقَالَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِيهِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْك بِالثَّمَنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِي فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا فِي ذِمَّتِهِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي التَّتِمَّةِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا وَبَرِئَا جَمِيعًا لِزَوَالِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا انْتَهَتْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمَحِلُّ مَنْعِ رَهْنِهِ مِنْهُ إلَخْ) تَصْدُقُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ بِصِحَّةِ رَهْنِهِ عَلَى غَيْرِ الْمُقَابِلِ مَعَ كَوْنِهِ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ الرَّهْنِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ لَا اهـ. ح ل وَضَابِطُ كَوْنِهِ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا وَلَمْ يَقْبِضْهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا وَقَبَضَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحَبْسَ فِيهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ. (قَوْلُهُ إذَا رَهَنَ بِالْمُقَابِلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِالثَّمَنِ فَكَيْفَ يَجُوزُ رَهْنُهُ عَلَى غَيْرِهِ اهـ. وَيُوَافِقُ النَّظَرُ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَرَهْنٌ أَيْ يَمْتَنِعُ إلَّا مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَا حَبْسَ لَهُ. اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِيهِ إلَخْ) فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ. (قَوْلُهُ كَإِيلَادٍ) مِثَالٌ لِنَحْوِ الْإِعْتَاقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش (قَوْلُهُ كَإِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ) هُوَ فِي نَحْوِ الْوَصِيَّةِ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقًا لِلْعِتْقِ عَلَى الْمَوْتِ فَأَشْبَهَ الْوَصِيَّةَ بِكَوْنِهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ اهـ. (قَوْلُهُ وَوُقِفَ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ الْقَبُولَ فِيهِ أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي اهـ. أَقُولُ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَإِنْ وُقِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إنْ قُلْنَا الْوَقْفُ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْحَاوِي، وَقَالَ يَصِيرُ قَابِضًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَرْفَعْ الْبَائِعُ يَدَهُ عَنْهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ، فَقَالَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَشَرَطْنَا قَبُولَهُ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ بِخِلَافِ عِتْقِهِ وَإِيلَادِهِ وَوَقْفِهِ مُطْلَقًا وَيَصِيرُ بِهِ قَابِضًا، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>