للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِيَتَأَمَّلْهُ أَيُعْجِبُهُ أَمْ لَا وَمُعَارٍ وَمَمْلُوكٍ بِفَسْخٍ لِتَمَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَذْكُورَاتِ وَمَحِلُّهُ فِي الْمَمْلُوكِ بِفَسْخٍ بَعْدَ رَدِّ ثَمَنِهِ لِمُشْتَرِيهِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ إلَى اسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ وَلَوْ اكْتَرَى صَبَّاغًا أَوْ قَصَّارًا لِعَمَلٍ فِي ثَوْبٍ وَسَلَّمَهُ فَلَيْسَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ الْأُجْرَةَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ وَلَوْ فِي صُلْحٍ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثْمَنٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِغَيْرِ دَيْنٍ) كَثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ (وَدَيْنِ قَرْضٍ وَإِتْلَافٍ) «لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ كُنْت أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

ــ

[حاشية الجمل]

بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ مِنْ الطَّرَفِ الْأَعْلَى يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْأَسْفَلِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَخَذَهُ مُرِيدُ الْإِجَارَةِ أَوْ الْقَرْضِ أَوْ الِارْتِهَانِ لِيَتَأَمَّلَهُ أَيَعْجَبُهُ فَيَرْهَنُهُ أَوْ يَسْتَأْجِرُهُ أَوْ يَقْتَرِضُهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِمَا يُضْمَنُ إذَا عَقَدَ عَلَيْهِ كَالْقَرْضِ وَكَالتَّزْوِيجِ بِهِ وَالْمُخَالَعَةِ عَلَيْهِ وَالصُّلْحُ عَلَيْهِ صُلْحُ مُعَاوَضَةٍ ضَمِنَهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَإِنْ أَخَذَهُ لِمَا لَا يُضْمَنُ كَالِاسْتِئْجَارِ وَالِارْتِهَانِ لَمْ يَضْمَنْهُ إذَا تَلِفَ بِلَا تَقْصِيرٍ، وَهُوَ فِي يَدِهِ إعْطَاءً لِلْوَسِيلَةِ حُكْمَ الْمَقْصِدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيَعْجَبُهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ عَجِبَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ لَكِنْ عَجِبَ الثُّلَاثِيُّ لَازِمٌ وَاَلَّذِي فِي الشَّارِحِ مُتَعَدٍّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِضَمِّهَا مِنْ الرُّبَاعِيِّ وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ مَا نَصُّهُ وَعَجِبْت مِنْ الشَّيْءِ عَجَبًا مِنْ بَابِ تَعِبَ إلَى أَنْ قَالَ وَأَعْجَبَنِي حُسْنُهُ.

(قَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ فِي الْمَمْلُوكِ بِفَسْخٍ) أَيْ أَيِّ فَسْخٍ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ لِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَلَوْ اكْتَرَى صَبَّاغًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ، وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْعَى غَنَمَهُ أَوْ لِيَحْفَظَ مَتَاعَهُ الْمُعَيَّنَ شَهْرًا كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَجِيرِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِ إذْ لِلْمُسْتَأْجَرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ اهـ.

وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ أَوْ لَا وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ عَيْنٌ فَنَاسَبَ حَبْسُهُ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ بِخِلَافِ الرَّعْيِ وَالْحِفْظِ اهـ.

وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يَأْتِي فِي جَوَازِ الْحَبْسِ قَبْلَ الْعَمَلِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَوْ لَوْ اكْتَرَى صَبَّاغًا) هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرَ بِنَعَمْ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْأَمَانَةِ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى عِبَارَتِهِ كَأَصْلِهِ وَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ وَسَلَّمَهُ لِيَكُونَ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ، وَهُوَ تَصَرُّفُهُ فِيمَا لَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ قَيْدًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهُ وَفِي عِبَارَةِ شَيْخِنَا هُنَا خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَسَلَّمَهُ) إنَّمَا ذَكَرَهُ لِيَكُونَ مِنْ صُوَرِ تَصَرُّفِهِ فِيمَا لَهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَبِمُجَرَّدِ الِاسْتِئْجَارِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَجِيرِ الْعَمَلَ فِيمَا يَظْهَرُ لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُنَافِيهِ إطْلَاقُهُمْ جَوَازَ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَلِمْهُ الْأَجِيرُ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ اسْتِبْدَالُ إلَخْ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِبْدَالُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الصِّحَّةَ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْمُعَاطَاةِ اهـ. سم وَحَاصِلُ الصُّوَرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَرْبَعَةٌ بَيْعُ الدَّيْنِ بِغَيْرِ دَيْنٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَهَاتَانِ صَحِيحَتَانِ الْأُولَى بِاتِّفَاقِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَهَاتَانِ بَاطِلَتَانِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأُولَيَيْنِ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ اسْتِبْدَالُ إلَخْ هَذَا إشَارَةٌ إلَى الْأُولَى وَبِقَوْلِهِ كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ هَذَا إشَارَةٌ إلَى الثَّانِيَةِ. وَأَمَّا الْأَخِيرَتَانِ فَتُفْهَمَانِ مِنْ قَوْلِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ وَمِنْ قَوْلِهِ كَبَيْعِهِ إذْ الضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ إلَى الدَّيْنِ مُقَيَّدًا بِكَوْنِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّارِحُ بِهَذَا الْمَفْهُومِ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ دَيْنٍ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي مَسْأَلَتَيْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِغَيْرِهِ فَأَشَارَ إلَى الْأُولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ كَأَنْ اسْتَبْدَلَ عَنْ دَيْنِهِ وَإِلَى الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ لَهُمَا دَيْنَانِ إلَخْ وَالْأُولَى مَفْهُومُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ مَفْهُومُ الثَّانِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي صُلْحٍ) كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ دَارًا فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْأَلْفِ ثَوْبًا وَكَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِثَوْبٍ وَالتَّصْوِيرُ الثَّانِي أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي بَابِ الصُّلْحِ أَوْ جَرَى مِنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثْمَنٍ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ. (قَوْلُهُ غَيْرُ مُثْمَنٍ) ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالرِّبَوِيِّ وَأُجْرَةِ الْإِجَارَةِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ دَيْنٍ) أَيْ ثَابِتٍ قُبِلَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ، وَهَذَا الْغَيْرُ صَادِقٌ بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ الْمُنْشَأِ وَقْتَ عَقْدِ الِاسْتِبْدَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ) قَالَ بَعْضُهُمْ لَكِنْ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُ الثَّمَنَ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِبْدَالِهِ عَنْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ) وَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَدَيْنٍ مُوصًى بِهِ وَزَكَاةٍ الْحَصْرِ مُسْتَحِقُّهَا وَوَاجِبِ مُتْعَةٍ أَوْ حُكُومَةٍ قَدَّرَهَا الْحَاكِمُ وَبَدَلِ خُلْعٍ، وَلَوْ مُؤَجَّلًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ) إشَارَةٌ إلَى اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>