للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّمَنُ النَّقْدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ فَهُوَ مَا اتَّصَلَتْ بِهِ الْبَاءُ وَالْمُثْمَنُ مُقَابِلُهُ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِبْدَالُهُ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقَالَةً لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ مُعَرَّضٌ بِانْقِطَاعِهِ لِلِانْفِسَاخِ أَوْ الْفَسْخِ وَلِأَنَّ عَيْنَهُ تُقْصَدُ بِخِلَافِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَنَحْوِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُثْمَنِ وَبِدَيْنِ الْإِتْلَافِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِي بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَبِقِيمَةِ الْمُتْلَفِ (كَبَيْعِهِ) أَيْ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُثْمَنِ (لِغَيْرِ مَنْ) هُوَ (عَلَيْهِ) بِغَيْرِ دَيْنٍ (كَأَنْ بَاعَ) لِعَمْرٍو (مِائَةً لَهُ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ) فَإِنَّهُ صَحِيحٌ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَفِي أَصْلِهَا آخِرَ الْخُلْعِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ السَّابِقُ وَرَجَّحَ الْأَصْلُ الْبُطْلَانَ لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَالْأَوَّلُ مَحْكِيٌّ عَنْ النَّصِّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي الْمَجْلِسِ فِي الْمُتَّفِقَيْنِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ وَالثَّمَنُ النَّقْدُ) فَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الدِّينَارَ بِهَذَا الْعَبْدِ فَالدِّينَارُ هُوَ الثَّمَنُ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ الْبَاءُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَهُوَ مَا اتَّصَلَتْ بِهِ الْبَاءُ) قِيلَ يَرُدُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا كَانَتْ ثَمَنًا فَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا ثَمَنٌ مَعَ أَنَّهَا مُسْلَمٌ فِيهَا وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُجَابُ بِالْتِزَامِ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ عَلَى الْغَالِبِ اهـ وَقَوْلُهُ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا مُرَادُهُ أَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الْعَبْدَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِك أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ النَّقْدَ هُوَ الثَّمَنُ حَيْثُ لَمْ يَكُونَا نَقْدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ الْبَاءُ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا وَهِيَ قَوْلُهُ كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ أَيْ الدَّيْنُ غَيْرُ الْمُثْمَنِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُ هَذَا الْمَفْهُومِ عَمَّا يَأْتِي أَوْ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ اهـ. فَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ اسْتِبْدَالُهُ أَيْ وَلَا بَيْعُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سَلَمٌ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ عِنْدَهُ تَتْبَعُ الْمَعْنَى لَا اللَّفْظَ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ الْأَحْكَامَ تَتْبَعُ اللَّفْظَ فَعَلَيْهِ يَكُونُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعًا لَا سَلَمًا فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا هُنَا مُوَافَقَةُ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ وَمُخَالَفَتُهُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَمِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَمِثْلُهُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ وَفِي كَلَامِ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ لَوْ قَالَ بِعْتُك ثَوْبًا فِي ذِمَّتِي صِفَتُهَا كَذَا انْعَقَدَ بَيْعًا وَقِيلَ سَلَمًا وَفَرَّعُوا صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا وَعَدَمَ صِحَّتِهِ عَلَى كَوْنِهِ سَلَمًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ مُثَمَّنًا امْتَنَعَ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ أَضَرَحَتُهُمْ وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ صَحَّ وَكَانَ فَسْخًا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ نَقْدًا كَأَنْ أَسْلَمَ عَبْدًا فِي نَقْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْلَمًا فِيهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَالْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ إنْ عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ السَّلَمِ اهـ. سُلْطَانٌ. (قَوْلُهُ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقَالَةً) بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ تَفَاوُتِ صِفَةٍ وَالْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُسْلِمِ قَبُولُهُ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ سَبْقُ قَلَمٍ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ أَنْ يُقِيلَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ مِنْ عَقْدِ السَّلَمِ وَيَصِيرُ الْمُسْلِمُ يَسْتَحِقُّ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ بِنَفْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَالثَّمَنُ هُنَا هُوَ رَأْسُ الْمَالِ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَقَلْتُك سَوَاءٌ قَالَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَقُلْ لِمَا تَقَرَّرَ فِي التَّتِمَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذِكْرُ الْعِوَضِ.

(قَوْلُهُ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقَالَةً) كَأَنْ أَسْلَمَ إلَيْهِ قِرْشًا عَلَى إرْدَبِّ قَمْحٍ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ الْإِرْدَبَّ بِإِرْدَبَّيْ فُولٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمَّا لَوْ اسْتَبْدَلَ بِالْمُقَابِلِ، وَهُوَ الْقِرْشُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ. بَشَّ وَيَصِيرُ الْقِرْشُ دَيْنًا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَيَصِحُّ حِينَئِذٍ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُعَرَّضٌ بِانْقِطَاعِهِ إلَخْ) وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَفَاسَخَا عَقْدَ السَّلَمِ لِيَصِيرَ رَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَسْتَبْدِلُ عَنْهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي اهـ زِيّ.

(قَوْلُهُ لِلِانْفِسَاخِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ بِالِانْقِطَاعِ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُسْلِمُ اهـ. ح ل فَقَوْلُهُ أَوْ الْفَسْخُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي وَقْتِ الْحُلُولِ قِيلَ يَنْفَسِخُ السَّلَمُ وَقِيلَ يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ مِنْ دَيْنِ الْقَرْضِ وَدَيْن الْإِتْلَافِ وَدَيْنِ الْأُجْرَةِ وَكُلِّ مَضْمُونٍ ضَمَانَ عَقْدٍ اهـ. حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ كَبَيْعِهِ إلَخْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلدَّيْنِ الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُثْمَنٍ وَبِكَوْنِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ فَاشْتِرَاطُ كَوْنِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْمَتْنِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ تَمَامِ تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ فَكَأَنْ يَقُولَ كَبَيْعِهِ أَيْ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُثْمَنِ بِغَيْرِ دَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَيْ الدَّيْنُ غَيْرُ الْمُثْمَنِ) إي فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلدَّيْنِ الْمُسْتَبْدَلِ عَنْهُ بِقَيْدٍ بِهِ وَالْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ دَيْنٍ) أَيْ سَابِقٍ عَلَى الِاسْتِبْدَالِ وَإِلَّا فَلَوْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ يَلْتَزِمُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ فَصَحِيحٌ اهـ. سُلْطَانٌ. (قَوْلُهُ بِمِائَةٍ) أَيْ مِنْ الْأَعْيَانِ أَوْ مِنْ الدَّيْنِ الْمُنْشَأِ وَقْتَ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ قَالَ فِي الْقُوتِ وَاعْتَمَدَهُ. اهـ. م ر.

(فَرْعٌ)

لَوْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>