للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُفْرَدُ بِبَيْعٍ) كَبُرٍّ لَمْ يَرَ كَأَنْ يَكُونَ فِي سُنْبُلِهِ (بَطَلَ) الْبَيْعُ (فِي الْجَمِيعِ) لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ وَتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ نَعَمْ إنْ دَخَلَ فِيهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ كَانَ دَائِمَ النَّبَاتِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ، وَكَانَ ذِكْرُهُ تَأْكِيدًا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَإِنْ فَرَضُوهُ فِي الْبَذْرِ وَاسْتُشْكِلَ فِيمَا إذَا لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ مَعَ حَمْلِهَا، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَمْلَ غَيْرُ مُتَحَقِّقِ الْوُجُودِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْحَمْلِ.

(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا) أَيْ الْأَرْضِ (حِجَارَةٌ ثَابِتَةٌ فِيهَا) مَخْلُوقَةً كَانَتْ أَوْ مَبْنِيَّةً؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَائِهَا وَقَوْلِي: ثَابِتَةٌ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَخْلُوقَةً (لَا مَدْفُونَةٌ) فِيهَا كَالْكُنُوزِ فَلَا تَدْخُلُ فِيهَا كَبَيْعِ دَارٍ فِيهَا أَمْتِعَةٌ (وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ إنْ جَهِلَ) الْحَالَ (وَضَرَّ قَلْعُهَا وَلَمْ يَتْرُكْهَا لَهُ بَائِعٌ) ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا (أَوْ) تَرَكَهَا لَهُ وَ (ضَرَّ تَرْكُهَا) لِوُجُودِ الضَّرَرِ، وَقَوْلِي: وَلَمْ يَتْرُكْهَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ جَهِلَهُ، وَلَمْ يَضُرَّ قَلْعُهَا، أَوْ تَرَكَهَا لَهُ الْبَائِعُ، وَلَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا (فَلَا) خِيَارَ لَهُ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ فِي الْأُولَى وَانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْبَاقِي نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهَا وَجَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا.

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ فَلَا سَوَاءٌ بَاعَهُ مَعَ سُنْبُلِهِ أَمْ لَا وَالْجَزَرُ وَالثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْفُجْلُ وَالسِّلْقُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فِي الْأَرْضِ لِاسْتِتَارِهَا وَيَجُوزُ بَيْعُ وَرَقِهِ الظَّاهِرِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ قَالَ فَإِذَا بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ الزَّرْعِ وَهُوَ بَقْلٌ أَوْ قَصِيلٌ صَحَّ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ كُلُّهُمْ قَالَ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَلَغَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَإِنْ اشْتَدَّ، وَهُوَ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي سُنْبُلِهِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي سُنْبُلِهِ وَهُوَ مُرَادُ الْمِنْهَاجِ بِقَوْلِهِ لَا يُفْرَدُ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَقِيلَ فِي الْأَرْضِ قَوْلَانِ اهـ. بِمَعْنَاهُ اهـ. عَمِيرَةُ،

وَقَوْلُهُ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِنُدُورِهَا أَقُولُ: حِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ: لَا يُفْرِدُ بِالْبَيْعِ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ بَذْرًا أَيْضًا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَا يُفْرَدُ بِبَيْعٍ) أَفْرَدَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ قَدْ بَيَّنَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَهَا هِيَ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهِ دُونَ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ أَيْ وَمَا هُنَا مِنْهُ فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْوَاوِ اهـ. سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ كَبُرٍّ) مِثَالٌ لِلزَّرْعِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، وَمِثَالُ الْبَذْرِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ هُوَ مَا لَمْ يَرَهُ أَوْ تَغَيَّرَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ أَوْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الْبَذْرُ الَّذِي يُفْرَدُ فَهُوَ مَا رَآهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَتَيَسَّرَ أَخْذُهُ، وَالزَّرْعُ الَّذِي يُفْرَدُ كَالْقَصِيلِ الَّذِي لَمْ يُسَنْبِلْ أَوْ سَنْبَلَ وَثَمَرَتُهُ ظَاهِرَةٌ كَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ اهـ. س ل قَالَ ع ش الْقَصِيلُ اسْمٌ لِلزَّرْعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ بِالْقَافِ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ دَخَلَ فِيهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَخْ) وَصُورَةُ الزَّرْعِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ وَيَدْخُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أُصُولُ مَا يَبْقَى وَيُجَزُّ وَأَمَّا الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ فَتَقَدَّمَ أَنَّهَا لِلْبَائِعِ سَبْط طب، وَفِيهِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَائِعَ نَصَّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الزَّرْعُ مَبِيعًا بِالنَّصِّ حَتَّى الظَّاهِرُ مِنْهُ وَمَا تَقَدَّمَ فِي كَوْنِ الْجِزَّةِ لِلْبَائِعِ مَفْرُوضٌ فِي أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ) فَرَضَهُ فِي دُخُولِ الْبَذْرِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ بِالْأَرْضِ بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يُغْتَفَرُ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ فِيهِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَبِيعًا بِكَوْنِهِ تَابِعًا فِيهِ نَظَرٌ، وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ الْبَذْرِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا جَرَيَانُهُ فِي الشَّجَرِ وَنَحْوِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ رُؤْيَتُهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا دَخَلَ تَبَعًا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبَذْرِ قَدْ تَتَعَذَّرُ لِاخْتِلَاطِهِ بِالطِّينِ وَتَغَيُّرِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُتَحَقِّقِ الْوُجُودِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ أَيْ فَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقَ الْوُجُودِ كَأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا حِجَارَةٌ) أَيْ فَهِيَ لَيْسَتْ عَيْبًا إلَّا فِي أَرْضٍ تُقْصَدُ لِلزِّرَاعَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يَضُرُّهُ الْحِجَارَةُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حِجَارَةٌ ثَابِتَةٌ) أَيْ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَا مَدْفُونَةٌ فِيهَا) وَلَوْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ قَلْعِ الْمُشْتَرِي لِلْحِجَارَةِ: كَانَتْ مَدْفُونَةً وَقَالَ الْمُشْتَرِي: كَانَتْ مُثَبَّتَةً صُدِّقَ الْبَائِعُ كَمَا يُصَدَّقُ فِيمَا لَوْ قَالَ إنَّ الْبَيْعَ كَانَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَالْكُنُوزِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ إنْ جُهِلَ الْحَالُ) حَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ الْحَالَ أَوْ لَا، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَضُرَّ الْقَلْعُ أَوْ لَا، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا الْبَائِعُ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَضُرَّ التَّرْكُ أَوْ لَا فَذَكَرَ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهَا فِي الشَّارِحِ وَذَكَرَ الْبَاقِيَ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي ضِمْنِ إلَّا فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ، وَفِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ تُعْلَمُ مِنْ الْبَيَانِ السَّابِقِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ جَهِلَهُ وَلَمْ يَضُرَّ إلَخْ هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الثَّانِي، وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ تَرَكَهَا إلَخْ هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الثَّالِثِ الْمُرَدَّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَفِيهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ جَهِلَهُ وَلَمْ يَضُرَّ قَلْعُهَا) بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ فِي الْأَرْضِ عَيْبٌ، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ أُجْرَةٌ، وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ.

وَإِنْ قَالَ لَهُ أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ نَعَمْ إنْ تَرَكَهَا لَهُ وَلَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا فَلَا خِيَارَ وَيَلْزَمُهُ الْقَبُولُ كَمَا فِي الْبَذْرِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ كَمَا مَرَّ وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا؛ لِأَنَّهَا كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَتَرْكُهَا إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ إلَّا إنْ جَرَى بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ كَهِبَةٍ بِشُرُوطِهَا، وَإِذَا رَجَعَ عَادَ الْخِيَارُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَرَكَهَا لَهُ الْبَائِعُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ ثُمَّ فِيمَا إذَا تَرَكَ الْحَجَرَ إنْ قَالَ تَرَكْته لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ إعْرَاضٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْقُفْلِ فَلَوْ قَلَعَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إنْ أَرَادَ وَيَعُودُ خِيَارُ

<<  <  ج: ص:  >  >>