للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ (وَعَلَى بَائِعٍ) حِينَئِذٍ (تَفْرِيغٌ) لِلْأَرْضِ مِنْ الْحِجَارَةِ بِأَنْ يَقْلَعَهَا وَيَنْقُلَهَا مِنْهَا (وَتَسْوِيَةٌ) لِلْحُفَرِ الْحَاصِلَةِ بِالْقَلْعِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مِنْ فَوْقِ الْحِجَارَةِ مَكَانَهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ، وَذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِيمَا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَضُرَّ الْقَلْعُ مِنْ زِيَادَتِي (وَكَذَا) عَلَيْهِ (أُجْرَةُ) مِثْلِ (مُدَّةِ التَّفْرِيغِ) الْوَاقِعِ (بَعْدَ قَبْضٍ) لَا قَبْلَهُ (حَيْثُ خُيِّرَ مُشْتَرٍ) ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيغَ الْمُفَوِّتَ لِلْمَنْفَعَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُشْتَرِي، وَإِنْ قَالَ: وَهَبْته وَاجْتَمَعَتْ شُرُوطُ الْهِبَةِ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْإِعْرَاضَ يَحْتَاجُ إلَى صِيغَةٍ مِنْ الْبَائِعِ، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ إبَاحَةً وَهِيَ أَدْنَى رُتْبَةً مِنْ التَّمْلِيكِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُبَاحَ لَهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَأَنَّ الْبَائِعَ الْمُعْرِضَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا قَبْلَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ تَصَرَّفَ فِيهَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ. اهـ. شَيْخُنَا وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَوْ تَرَكَهَا لَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ إعْرَاضٌ فَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَالْإِبَاحَةِ لَا تَمْلِيكٌ إنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الْهِبَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَيَظْهَرُ فِي تَرْكِهِ الزَّرْعَ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ، وَعَيْنُهُ زَائِلَةٌ غَيْرُ بَاقِيَةٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحِجَارَةِ فِيهِمَا، وَيُتَأَمَّلُ فِي الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ

(قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ) أَيْ أَوْ يَزُولُ بِهِ لَكِنْ يَحْتَاجُ لِمُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ بِأَنْ كَانَتْ يَوْمًا فَأَكْثَرَ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى مَا فِي الْجَوَاهِرِ فِي الْإِجَارَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْمَحَالِّ اهـ. حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهَا، وَجَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا كَانَ طَامِعًا فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا لَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطْمَعُ حِينَئِذٍ وَضَعُفَ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ طَمَعَهُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ لِرِضَاهُ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الضَّرَرِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالتَّرْكِ أَوْ الْقَلْعِ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ ضَرَرَ التَّرْكِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنْقُولَاتِ حَيْثُ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَأْخُذَهَا الْبَائِعُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ قَلْعَهَا مُضِرٌّ فَإِقْدَامُهُ رِضًا بِالضَّرَرِ الْحَاصِلِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى بَائِعٍ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْبَائِعُ الْقَلْعَ اهـ. ز ي أَيْ بِأَنْ ضَرَّ الْقَلْعُ وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ أَوْ خُيِّرَ وَأَجَازَ الْبَيْعَ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ: تَفْرِيغٌ لِلْأَرْضِ مِنْ الْحِجَارَةِ) أَيْ بِخِلَافِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يَنْتَظِرُ بِخَطِّ شَيْخِنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا تَدْخُلُ الْحِجَارَةُ الْمَدْفُونَةُ، وَلِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ بِقَلْعِهَا ثُمَّ إنْ كَانَ عَالِمًا فَلَا خِيَارَ لَهُ لَكِنْ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى تَفْرِيغِ مِلْكِهِ اهـ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَلِلْبَائِعِ التَّفْرِيغُ أَيْضًا بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي وَلَوْ سَمَحَ لَهُ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِيمَا لَوْ كَانَ جَاهِلًا: وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ كَانَ الْقَلْعُ يَضُرُّهَا فَلَوْ تَرَكَ لَهُ الْحِجَارَةَ وَتَرْكُهَا لَا يَضُرُّ سَقَطُ خِيَارُهُ اهـ. وَمُقْتَضَى سُقُوطِ الْخِيَارِ لُزُومُ الْقَبُولِ فَيُخَالِفُ مَا سَبَقَ حَالَ الْعِلْمِ مِنْ عَدَمِ اللُّزُومِ فَمَا الْفَرْقُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا لَمَّا خُيِّرَ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْخَلَاصِ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُبَادِرَ لِلْفَسْخِ قَبْلَ تَرْكِهَا لَهُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ فَلْيُحَرَّرْ وَانْظُرْ لِمَ وَجَبَ الْقَبُولُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ وَالْبَذْرِ دُونَ الْحِجَارَةِ، وَلَعَلَّ الْوُجُوبَ فِيهِمَا خَاصٌّ بِالْجَاهِلِ فَيُسَاوِي مَسْأَلَةَ الْحِجَارَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا فِي حَالِ الْجَهْلِ، وَحَاصِلُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ لُزُومُ الْقَبُولِ إذَا تَرَكَ لَهُ الْأَحْجَارَ وَكَانَ جَاهِلًا بِهَا أَوْ لَمْ تَضُرَّ اهـ. سم (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ) لَا يُقَالُ إيجَابُ التَّسْوِيَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْغَاصِبِ يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَدَمُ وُجُوبِ إعَادَةِ الْجِدَارِ عَلَى هَادِمِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: طِمُّ الْأَرْضِ لَا يَكَادُ يَتَفَاوَتُ وَهَيْئَاتُ الْأَبْنِيَةِ تَتَفَاوَتُ فَالطِّمُّ يُشْبِهُ الْمِثْلِيَّ وَالْجِدَارُ يُشْبِهُ الْمُتَقَوِّمَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ إلَخْ) فَإِنْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ

وَالْكَلَامُ فِي التُّرَابِ الطَّاهِرِ أَمَّا النَّجِسُ كَالرَّمَادِ النَّجِسِ وَالسِّرْجِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَكَانَهُ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلَأْ الْحُفْرَةَ يَجُوزُ جَعْلُهُ فِي جَانِبٍ مِنْهَا كَيْفَ كَانَ، وَلَوْ مَعَ الِارْتِفَاعِ أَوْ الِانْخِفَاضِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُسَوِّيهِ فِيهَا إلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ تَقْرِيبًا لِلْأَرْضِ مِنْ الصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ) أَيْ فَإِنْ حَصَلَ فِيهَا نَقْصٌ بِالتَّفْرِيغِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَزِمَهُ أَرْشُهُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لَهُ لُزُومُ الْأَرْشِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْوَاقِعِ بَعْدَ قَبْضٍ) وَهَذَا بِخِلَافِ نَقْلِ الزَّرْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ زَرْعَ الْأَرْضِ لَمَّا كَانَ كَالضَّرُورِيِّ اقْتَضَى أَنْ لَا غُرْمَ بِسَبَبِ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْحِجَارَةِ اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ قَبْضٍ) ظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ حُصُولُ الْقَبْضِ مَعَ كَوْنِهَا مَشْغُولَةً بِالْحِجَارَةِ وَذَلِكَ يُشْكِلُ عَلَى الْفَرْقِ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْأَمْتِعَةِ الْمَشْحُونَةِ بِهَا الدَّارُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَمْتِعَةَ ثَمَّ مُتَعَلِّقَةٌ بِالظَّاهِرِ فَكَانَتْ مَانِعَةً مِنْ الِانْتِفَاعِ مَعَ تَأَتِّي تَفْرِيغِهَا حَالًا بِخِلَافِ مَا هُنَا لَا يَمْنَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>