للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُدَّتُهُ جِنَايَةٌ مِنْ الْبَائِعِ، وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: فَلَوْ بَاعَ الْبَائِعُ الْأَحْجَارَ بِطَرِيقِهِ فَهَلْ يَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ أَوْ يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي فَإِنْ لَمْ يُخَيَّرْ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّفْرِيغِ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لُزُومُ الْأَرْشِ لَوْ بَقِيَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ عَيْبٌ بِهَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَاسْتَبْعَدَهُ السُّبْكِيُّ وَتَعْبِيرِي بِالتَّفْرِيغِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّقْلِ.

(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ الِانْتِفَاعِ؛ لِأَنَّ الْحِجَارَةَ بِبَاطِنِ الْأَرْضِ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مُدَّتَهُ) بِالنَّصْبِ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ الْمُفَوِّتَ أَوْ ظَرْفٌ لِلتَّفْرِيغِ، وَقَوْلُهُ: جِنَايَةٌ خَبَرُ إنَّ وَلَيْسَتْ مُدَّتُهُ مُبْتَدَأً وَجِنَايَةٌ خَبَرَهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ كَمَا فَهِمَهُ الْبَعْضُ لِفَسَادِهِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِهِ) أَيْ بِأَنْ بَاعَهَا لِمَنْ رَآهَا قَبْلَ الدَّفْنِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَهَلْ يَحِلُّ الْمُشْتَرِي) أَيْ لِلْأَحْجَارِ مَحَلَّ الْبَائِعِ أَيْ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مُشْتَرِيَ الْأَحْجَارِ لِمُشْتَرِي الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِ مُدَّةِ التَّفْرِيغِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَهَلْ يَحِلُّ الْمُشْتَرِي) فِي الْمِصْبَاحِ وَحَلَلْت بِالْبَلَدِ حُلُولًا مِنْ بَابِ قَعَدَ نَزَلْت بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ) أَيْ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالْأَجْنَبِيُّ جِنَايَتُهُ عَلَى الْمَبِيعِ مَضْمُونَةٌ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْبَائِعِ فَإِنَّهَا كَالْآفَةِ فَلَا تُضْمَنُ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ) أَيْ فِي جَوَابِ هَذَا التَّرَدُّدِ وَقَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لَا مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ كَمَا تَدُلُّ لَهُ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر اهـ. شَيْخُنَا وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ فِي الْعِبَارَةِ تَنَافِيَ حَيْثُ قَالَ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَالثَّانِيَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ) أَيْ فِي جَوَابِ هَذَا الِاسْتِفْهَامِ وَقَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الثَّانِي هَذَا يَقْتَضِي الْوَقْفَ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ فَيُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فَقِيلَ الْمُرَادُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصَحِّ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصَحِّ الْأَوْجَهُ فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِهِ فَهَذَا لَا يَقْتَضِي الْوُقُوفَ عَلَى النَّقْلِ اهـ شَيْخُنَا ح ف - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ أَقِفْ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَقَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ مَعَ عَدَمِ الْخِيَارِ دُونَ مَا إذَا خُيِّرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَرَّرَ وَجْهَهُ شَيْخُنَا ح ف فَقَالَ: لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ يَقْتَضِي رِضَاهُ بِشَغْلِهَا مُدَّةَ التَّفْرِيغِ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا جَهِلَ الْحَالَ وَكَانَ لَا يَضُرُّ الْقَلْعُ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مُدَّةٌ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ كَمَا قَيَّدَ بِهِ م ر فِيمَا مَرَّ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا جَهِلَ الْحَالَ وَتَرَكَهَا الْبَائِعُ لَهُ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْوَاوُ لِلْحَالِ وَيَكُونَ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لُزُومُ الْأَرْشِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ مِنْ التَّسْوِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ وَجَبَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا عَدَمُ الْفَرْقِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّقْلِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالنَّقْلِ لَا يَشْمَلُ مُدَّةَ حَفْرِ الْأَرْضِ وَإِخْرَاجِ الْحِجَارَةِ مِنْ بَاطِنِهَا إلَى الظَّاهِرِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) وَكَذَا فِي رَهْنِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَلِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ نَعَمْ الْبِنَاءُ الَّذِي فِي الْبُسْتَانِ لَا يَدْخُلُ فِي رَهْنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّاهُ وَيَنْبَغِي دُخُولُ السَّاقِيَةِ أَيْضًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ إلَخْ قَدْ يَخْرُجُ الرَّهْنُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْحَقَّ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ وَالْقَرْيَةِ مَا فِيهِمَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ دُخُولَ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ وَالْقَرْيَةِ وَالدَّارِ أَنَّهُمَا مِنْ مُسَمَّاهَا عَدَمُ دُخُولِ الْمُنْفَصِلِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ الْمُتَّصِلِ كَمَا فِي عَدَمِ دُخُولِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهَا لُغَةً وَالْبُسْتَانُ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الثَّلَاثَةِ لُغَةً فَلَيْسَ هُنَا اسْتِتْبَاعٌ، وَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَهِيَ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ مَعَ الْأَرْضِ فَحِينَئِذٍ التَّعْبِيرُ فِيهَا بِالدُّخُولِ مِنْ حَيْثُ الشَّجَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّاهَا لُغَةً اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَبِنَاءٌ فِيهِمَا هَذَا لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى الْبُسْتَانِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ دُخُولِ الْمَزَارِعِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ مُسَمَّاهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَزَارِعُ لَيْسَتْ مِنْ مُسَمَّاهُمَا لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا وَالْبِنَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُسَمَّاهُمَا لُغَةً إلَّا أَنَّهُ مِنْ مُسَمَّاهُمَا عُرْفًا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) وَالْهِبَةُ مِثْلُهُ كَمَا مَرَّ وَكَذَا الرَّهْنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا فِي الْأَبْنِيَةِ الَّتِي فِيهِ فَلَا تَدْخُلُ عِنْدَ شَيْخِنَا ز ي وَشَيْخُنَا م ر يُدْخِلُهَا وَلَفْظُ الْبُسْتَانِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَمِثْلُهُ الْبَاغُ بِمُوَحَّدَةٍ فَمُعْجَمَةٌ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>