للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَرْيَةٍ أَرْضٌ وَشَجَرٌ وَبِنَاءٌ فِيهِمَا) لِثَبَاتِهَا لَا مَزَارِعَ حَوْلَهُمَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُمَا.

(وَ) يَدْخُلُ فِي بَيْعِ (دَارِ هَذِهِ) الثَّلَاثَةُ أَيْ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ وَالْبِنَاءُ الَّتِي فِيهَا حَتَّى حَمَّامُهَا (وَمُثَبَّتٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ وَتَابِعٌ لَهُ) أَيْ لِلْمُثَبَّتِ (كَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ) لَا مَقْلُوعَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي لُغَةِ فَارِسٍ أَيْضًا وَكَذَا الْحَائِطُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَكَذَا فِي الْجِنِينَةِ وَالْحَدِيقَةِ وَالْكَرْمِ كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَجَمْعُهُ بَسَاتِينُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْعَجَمِيَّةِ بِالْبَاغِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ أَيْضًا كُلُّ مَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ مِنْ الزَّرْعِ لَا نَحْوُ غُصْنٍ يَابِسٍ وَشَجَرَةٍ وَعُرُوقٍ يَابِسِينَ وَحِيطَانٍ لِدُخُولِهَا فِي مُسَمَّاهُ بَلْ لَا يُسَمَّى بُسْتَانًا بِدُونِهَا وَكَذَا الْجِدَارُ الْمُتَهَدِّمُ لِإِمْكَانِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ أَيْضًا عَرِيشَةٌ أُعِدَّتْ لِوَضْعِ قُضْبَانِ الْعِنَبِ عَلَيْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرِحِ الصَّغِيرِ وَكَذَا الْبِنَاءُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِثَبَاتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ إلَخْ اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالزَّرْعِ الَّذِي إذَا كَانَ أَصْلُهُ ثَابِتًا يَدْخُلُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ أَنَّ مَا يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى تَدْخُلُ أُصُولُهُ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَا تَدْخُلُ فَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ هُنَا كَذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا التَّقْيِيدِ وَجْهٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مُرَادُهُ دُخُولُ الْأُصُولِ مِنْ الزَّرْعِ الَّذِي يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَيُوَافِقُ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ وَقَرْيَةٍ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَدَارٍ مَحَلَّ دُخُولِ الْأَرْضِ فِيمَا ذَكَرَ إذَا لَمْ تَكُنْ مُحْتَكَرَةً فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَدْخُلْ وَلَا يَسْقُطُ فِي مُقَابَلَتِهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

وَعِبَارَةُ سم (تَنْبِيهٌ)

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ مِمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا كَسَوَادِ الْعِرَاقِ وَمَا فِي حُكْمِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ بِعْتُك هَذِهِ الدَّارَ وَحِينَئِذٍ هَلْ يُقَالُ يُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْبِنَاءِ فَقَطْ أَوْ يَجْرِي فِيهِ خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ نَظَرًا إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ أَوْ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ بِالْحَالِ وَالْجَاهِلِ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَالْبَلْوَى عَامَّةٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ تُبَاعُ الدُّورُ فِي الْأَرَاضِيِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ يَقَعُ فِي الْكُرُومِ وَالْبَسَاتِينِ وَغَيْرِهَا وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَالْوَقْفُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَدْخُلُ هَذَا لَفْظُ النَّاشِرِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: إنَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَبْنِيَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَمَالَ إلَيْهِ م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَقَرْيَةٍ) أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْمَدِينَةِ وَالْبَلَدِ بِأَيِّ لَفْظٍ مِنْهَا اهـ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ السَّاحَاتُ الَّتِي يُحِيطُ بِهَا السُّورُ وَكَذَا السُّورُ أَيْضًا لَا مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْأَبْنِيَةِ وَإِنْ الْتَصَقَ بِهِ خِلَافًا للإسنوي وَمَا لَا سُورَ لَهَا يَدْخُلُ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْهَا نَعَمْ يَدْخُلُ حَرِيمُهَا وَمَا فِيهِ مِنْ شَجَرٍ وَبِنَاءٍ وَإِنْ جَازَ فِيهِ الْقَصْرُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَا مَزَارِعَ حَوْلَهُمَا) شَمِلَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ الْمَزَارِعِ وَنَحْوِهَا مَا لَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا لِعَدَمِ اقْتِضَاءِ الْعُرْفِ دُخُولَهَا؛ وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بِدُخُولِهَا اهـ. م ر اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ دَارٍ إلَخْ) مِثْلُهَا الْخَانُ وَالْحَوْشُ وَالْوَكَالَةُ وَالزَّرِيبَةُ وَيَتَّجِهُ إلْحَاقُ الرُّبُعِ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ بَاعَ عُلُوًّا عَلَى سَقْفٍ لَهُ فَهَلْ يَدْخُلُ السَّقْفُ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَرَارِ كَأَرْضِ الدَّارِ أَمْ لَا يَدْخُلُ وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلُوِّ الْأَوْجَهُ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ سَقْفٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَقَوِيَتْ التَّبَعِيَّةُ فِيهِ وَسَقْفٍ عَلَى بَعْضِ دَارِ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَدْخُلُ؛ إذْ لَا مُقْتَضَى لِلتَّبَعِيَّةِ هُنَا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ سَقْفٍ عَلَى طَرِيقٍ فَيَدْخُلُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ وَالِدَ الشَّارِحِ لَا يُخَالِفُ فِي هَذَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلُوِّ؛ إذْ هَذَا لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلسُّفْلِ أَصْلًا فَيَكُونُ كَلَامُهُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ هَذِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا: إنْ كَانَ قَصْدُ الْبَائِعِ مِنْ بِنَاءِ السَّقْفِ الْمَذْكُورِ بِالْأَصَالَةِ جَعْلَهُ سَقْفًا لِلطَّرِيقِ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ فَلَا يَدْخُلُ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنْ بِنَائِهِ لَيْسَ إلَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَتَّى حَمَّامِهَا) غَايَةٌ لِلْبِنَاءِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِهِ بِالْمُثْبَتِ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَحَمَّامٍ خَشَبٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمُثَبَّتٍ فِيهَا لِلْبَقَاءِ) قَضِيَّةُ اخْتِصَاصِهِ بِالدُّخُولِ فِي الدَّارِ عَدَمُ دُخُولِهِ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ) وَمِثْلُهَا الْمَخْلُوعَةُ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِمَحَلِّهَا أَمَّا لَوْ نُقِلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا فَهِيَ كَالْمَنْقُولِ فَلَا تَدْخُلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَنْصُوبَةٍ لَا مَقْلُوعَةٍ) بِخِلَافِ دَرَارِيبِ الدُّكَّانِ وَآلَاتِ السَّفِينَةِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِانْفِصَالِ ذَلِكَ بِخِلَافِ بَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>