(وَحَلَقِهَا) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَأَغْلَاقِهَا الْمُثَبَّتَةِ (وَإِجَّانَاتٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ مَا يُغْسَلُ فِيهَا (وَرَفٍّ وَسُلَّمٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ (مُثَبَّتَاتٍ) أَيْ الْإِجَّانَاتِ وَالرَّفِّ وَالسُّلَّمِ (وَحَجَرَيْ رَحًى) الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ الْمُثَبَّتِ (وَمِفْتَاحِ غَلَقٍ مُثَبَّتٍ) وَبِئْرِ مَاءٍ نَعَمْ الْمَاءُ الْحَاصِلُ فِيهَا لَا يَدْخُلُ بَلْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهِ، وَإِلَّا اخْتَلَطَ مَاءُ الْمُشْتَرِي بِمَاءِ الْبَائِعِ وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ وَذِكْرُ دُخُولِ شَجَرِ الْقَرْيَةِ وَالدَّارِ مَعَ تَقْيِيدِ الْإِجَّانَاتِ بِالْإِثْبَاتِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا مَنْقُولٍ كَدَلْوٍ وَبَكَرَةٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَإِسْكَانِهَا مُفْرَدُ بَكَرٍ بِفَتْحِهَا (وَسَرِيرٍ) وَحَمَّامٍ خَشَبٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ اسْمَهَا لَا يَتَنَاوَلُهَا.
(وَ) يَدْخُلُ فِي بَيْعِ (دَابَّةٍ نَعْلُهَا) لِاتِّصَالِهِ بِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ نَحْوِ فِضَّةٍ كَبُرَةِ الْبَعِيرِ (لَا) فِي بَيْعِ (رَقِيقٍ) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (ثِيَابَهُ) وَإِنْ كَانَتْ سَاتِرَةً الْعَوْرَةَ فَلَا تَدْخُلُ كَمَا لَا يَدْخُلُ سَرْجُ الدَّابَّةِ فِي بَيْعِهَا.
(وَ) يَدْخُلُ فِي بَيْعِ (شَجَرَةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (رَطْبَةٍ) وَلَوْ مَعَ الْأَرْضِ بِالتَّصْرِيحِ أَوْ تَبَعًا
ــ
[حاشية الجمل]
الدَّارِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْحَاءِ) فِي الْمُخْتَارِ الْحَلْقَةُ بِالتَّسْكِينِ الدِّرْعُ وَكَذَا حَلْقَةُ الْبَابِ وَحَلْقَةُ الْقَوْمِ، وَالْجَمْعُ الْحَلَقُ بِفَتْحَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ الْجَمْعُ حِلَقٌ كَبَدْرَةٍ وَبِدَرٍ وَقَصْعَةٍ وَقِصَعٍ وَحَكَى يُونُسُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ حَلَقَةً فِي الْوَاحِدِ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْجَمْعُ حَلَقٌ وَحَلَقَاتٌ قَالَ ثَعْلَبٌ: كُلُّهُمْ يُجِيزُهُ عَلَى ضَعْفِهِ قَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ حَلَقَةٌ بِالتَّحْرِيكِ إلَّا فِي قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حَلَقَةٌ لِلَّذِينَ يَحْلِقُونَ الشَّعْرَ جَمْعُ حَالِقٍ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ
(قَوْلُهُ مُثَبَّتَاتٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالرَّبْطِ لِلرَّفِّ وَالسُّلَّمِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّ السُّلَّمَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسَمَّرًا أَوْ مَبْنِيًّا اهـ ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ السُّلَّمَ وَالرَّفَّ لَا بُدَّ فِي جَعْلِهِمَا مُثَبَّتَيْنِ مِنْ تَسْمِيرِهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: الْأَعْلَى) وَمِثْلُهُ كُلَّمَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُثَبَّتٌ نَحْوُ غِطَاءِ بِئْرٍ أَوْ تَنُّورٍ أَوْ صُنْدُوقِ طَاحُونٍ وَآلَاتِ سَفِينَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمِفْتَاحِ غَلَقٍ مُثَبَّتٍ) بِخِلَافِ الْأَقْفَالِ الْمَنْقُولَةِ فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُ هِيَ وَلَا مَفَاتِيحُهَا، وَكَذَا وَتَرُ الْقَوْسِ اهـ. ح ل وَعَلَّلَ م ر فِي شَرْحِهِ دُخُولَ الْحَجَرِ الْأَعْلَى وَمِفْتَاحِ الْغَلَقِ الْمُثَبَّتِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِمُثَبَّتٍ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ: لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِمُثَبَّتٍ أَيْ مَعَ كَوْنِهِمَا لَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي غَيْرِهِ إلَّا بِتَوْقِيعٍ جَدِيدٍ وَمُعَالَجَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الدَّلْوِ وَالْبَكَرَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَمَّا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي دَرْسِ الشَّيْخِ كَمَا فِي حَاشِيَتِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ مِدَقَّ الْبُنِّ هَلْ تَدْخُلُ الْيَدُ الَّتِي يَدُقُّ بِهَا أَوْ لَا وَهُوَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ؛ لِأَنَّهَا كَمَا تُسْتَعْمَلُ فِيهِ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ وَتَوْقِيعٍ فَهِيَ كَالْبَكَرَةِ، وَهَذَا الْمَأْخَذُ أَوْلَى مِمَّا سَلَكَهُ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَاءُ الْحَاصِلُ فِيهَا إلَخْ) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: وَبِئْرِ مَاءٍ فَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِدْرَاكِ وَلَوْ قَالَ بِخِلَافِ مَائِهَا لَكَانَ أَوْلَى اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهِ) وَلَوْ بِيعَتْ مُسْتَقِلَّةً وَكَالْمَاءِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ كَالْمِلْحِ وَالنُّورَةِ وَالْكِبْرِيتِ بِخِلَافِ الْبَاطِنَةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَتَدْخُلُ بِلَا شَرْطٍ
(فَائِدَةٌ)
لَا تَدْخُلُ لُؤْلُؤَةٌ وُجِدَتْ فِي بَطْنِ سَمَكَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ هِيَ لِلصَّيَّادِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهَا أَثَرُ مِلْكٍ كَثَقْبٍ وَلَمْ يَدَعْهَا فَتَكُونُ لُقَطَةً لَهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى يَدِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ صَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ وَإِلَّا فَهِيَ لُقَطَةٌ مُطْلَقًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَانْفَسَخَ الْعَقْدُ) مُرَادُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَطَلَ الْبَيْعُ لَا أَنَّهُ صَحَّ ثُمَّ انْفَسَخَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَمَّامٍ خَشَبٍ) أَيْ غَيْرِ مُثَبَّتٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ دَابَّةٍ نَعْلُهَا) أَيْ الْمُسَمَّرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الدَّابَّةِ مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي تَنْتَقِلُ عَادَةً كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَقَرِ أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: لِاتِّصَالِهِ بِهَا) أَيْ مَعَ كَوْنِ اسْتِعْمَالِهِ لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرِدُ عَدَمُ دُخُولِ الْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالْحِزَامِ مَعَ اتِّصَالِهَا بِالْعَبْدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ نَحْوِ فِضَّةٍ) أَيْ أَوْ ذَهَبٍ بِالْأَوْلَى أَمَّا النَّعْلُ الَّذِي كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ فِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَدْخُلُ لِلْعُرْفِ وَلِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ لَا يَدْخُلُ كَضَبَّةٍ كَبِيرَةٍ لِزِينَةٍ وَمَا حَلَّ يَدْخُلُ كَضَبَّةٍ كَبِيرَةٍ لِحَاجَةٍ اهـ إمْدَادٌ (فَرْعٌ)
لَوْ كَانَ لِلرَّقِيقِ سِنٌّ مِنْ ذَهَبٍ فَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا؟ لَا تَبْعُدُ الصِّحَّةُ وَالدُّخُولُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا؛ لِأَنَّهُ مُتَمَحِّضٌ لِلتَّبَعِيَّةِ، وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ دَارٍ تَصَفَّحَتْ أَبْوَابُهَا بِالذَّهَبِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَبُرَةِ الْبَعِيرِ) وَهِيَ الْحَلْقَةُ الَّتِي تُجْعَلُ فِي أَنْفِهِ أَيْ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ إلَّا إنْ كَانَتْ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ اهـ. ع ش وَفِي الْمِصْبَاحِ: الْبُرَةُ مَحْذُوفَةُ اللَّامِ هِيَ حَلْقَةٌ تُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ تَكُونُ مِنْ صُفْرٍ وَنَحْوِهِ، وَالْجَمْعُ بُرُونٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَأَبْرَيْت الْبَعِيرَ بِالْأَلِفِ جَعَلْت لَهُ بُرَةً (قَوْلُهُ: لَا رَقِيقِ ثِيَابِهِ) وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ إبْقَاءُ سَاتِرِ عَوْرَتِهِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِسَاتِرٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ جَوَازُ رُجُوعِ مُعِيرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ
أَقُولُ لَوْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ عَقِبَ الْقَبْضِ وَلَوْ بِالِاسْتِئْجَارِ لَا يَبْعُدُ لُزُومُ بَقَاءِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِلْبَائِعِ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي اهـ. ع ش عَلَى م ر وَكَذَا لَا يَدْخُلُ الْقُرْطُ الَّذِي فِي أُذُنِهِ وَلَا الْخَاتَمُ الَّذِي فِي يَدِهِ وَلَا نَعْلُهُ قَطْعًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَمَا لَا يَدْخُلُ سَرْجُ الدَّابَّةِ إلَخْ) وَكَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ اللِّجَامُ وَلَا الْمِقْوَدُ، وَلَا الْبَرْذَعَةُ وَلَا الْحِزَامُ