(تَحَالَفَا) وَقَوْلِي (غَالِبًا) مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِهِ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ الْإِقَالَةِ أَوْ التَّلَفِ أَوْ فِي عَيْنِ نَحْوِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعًا فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ فِي الْأُولَى بِشِقَّيْهَا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ
ــ
[حاشية الجمل]
حَلَبِيٌّ وَكَذَا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ دُونَ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ أَيْضًا مِنْ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ وَلَا بَيِّنَةَ إلَخْ اهـ. وَقَوْلُهُ حُكِمَ بِمُقَدِّمَةِ التَّارِيخِ أَيْ مَا لَمْ يَقْوَ جَانِبُ مُؤَخَّرَتِهِ كَأَنْ كَانَ دَاخِلًا لَكِنْ لَا يُقِيمُ بَيِّنَتَهُ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الْخَارِجِ بَيِّنَتَهُ اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: تَحَالَفَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ زَمَنُ الْخِيَارِ بَاقِيًا. اهـ. ح ل وَكُلٌّ مِنْ التَّحَالُفِ وَالْفَسْخِ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْمَبِيعَ لَوْ كَانَ أَمَةً جَازَ لِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَالتَّحَالُفِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا م ر، وَمِنْهُ نَقَلْت اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: تَحَالَفَا) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْمُحَكِّمُ فَخَرَجَ تَحَالُفُهُمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَلَا يُؤَثِّرُ فَسْخًا، وَلَا لُزُومًا وَمِثْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ جَمِيعُ الْأَيْمَانِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَصْلُ الْخُصُومَةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَّا عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِنْهَا مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ) وَمِنْهَا مَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي عَقْدٍ هَلْ كَانَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ أَوْ الْوِلَادَةِ، أَوْ بَعْدَهُمَا فَلَا تَحَالُفَ وَإِنْ رَجَعَ الِاخْتِلَافُ إلَى قَدْرِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ مِنْ الْحَمْلِ وَالثَّمَرَةِ تَابِعٌ لَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِعَقْدٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ زَعَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ أَوْ الْحَمْلِ صُدِّقَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ كَذَا قِيلَ وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ الْإِقَالَةِ) كَأَنْ بَاعَهُ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَقَالَهُ وَقَبِلَ ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِالثَّوْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ مَا بِعْتُك إلَّا ثَوْبَيْنِ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعِي النَّقْصِ أَوْ أَدَّى الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنَ وَهُوَ الْعَشَرَةُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَيْت إلَّا بِعِشْرِينَ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ فِي هَذِهِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْأُولَى. اهـ. تَقْرِيرُ عَبْدِ رَبِّهِ وَلَا تَحْصُلُ الْإِقَالَةُ إلَّا إنْ صَدَرَتْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشَرْطِهِ الْمَارِّ اهـ. شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ الْمَارِّ أَيْ فِي الْبَيْعِ مِنْ كَوْنِ الْقَبُولِ مُتَّصِلًا بِالْإِيجَابِ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ عَلَى مَا مَرَّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ التَّلَفِ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ لِانْفِسَاخِهِ بِذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ بِالتَّحَالُفِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ، وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ اهـ.
وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: أَوْ التَّلَفِ أَيْ الَّذِي يَنْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ بِأَنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، وَكَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِآفَةٍ أَوْ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا اهـ. وَتَقْرِيرُ الشَّوْبَرِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ التَّلَفِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقَبْضِ، وَالتَّقْدِيرُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ التَّلَفِ فَتَصْدُقُ الْعِبَارَةُ بِكَوْنِ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ كَمَا قَالَهُ، وَتَقْرِيرُ الزِّيَادِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِقَالَةِ فَبَعْدَ الْقَبْضِ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ، وَالتَّقْدِيرُ مَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ التَّلَفِ تَأَمَّلْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَيْسَ قَيْدًا لَا فِي الْإِقَالَةِ، وَلَا فِي التَّلَفِ، وَنَصُّهُ نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ أَوْ بَعْدَ فَسْخٍ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ لَا بَعْدَ الْقَبْضِ خِلَافًا لِلْعَبَّادِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ مَا فِي الْمِنْهَاجِ بِدَلِيلِ قَرْنِهِ بِالْإِقَالَةِ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مَعًا فَسَقَطَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ لِلْآخَرِ، وَإِنْ نَكَلَا تَرَكَا اهـ.
وَفِي ع ش قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَبْضِ تَصْوِيرٌ لَا قَيْدٌ اهـ فَظَاهِرُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْإِقَالَةِ وَالتَّلَفِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي عَيْنِ نَحْوِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعًا) كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِهَذِهِ الْمِائَةِ الدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: بَلْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَعًا مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ التَّحَالُفِ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ، وَإِلَّا فُسِخَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا تَحَالُفَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقَالَةِ إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الْأَجَلِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْنًى إلَّا أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى ذَلِكَ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ فِي الْأُولَى) لَا يَشْمَلُ مُدَّعِيَ الْجِنْسِ فِيهَا فَإِنَّهُمَا قَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي الْجِنْسِ وَلَا نَقْصَ أَوْ يَدَّعِي الْغَارِمُ أَكْثَرَ كَأَنْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْبَيْعَ بِكَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ بِكَذَا مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَأَشَارَ إلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ مُسَاوٍ لِقِيمَةِ مَا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ مِنْ الدَّرَاهِمِ هَذَا وَالْمُصَدَّقُ فِي غَيْرِ النَّقْصِ هُوَ الْغَارِمُ كَمَا أَنَّهُ هُوَ الْمُصَدَّقُ فِي النَّقْصِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ مُطْلَقًا قَالَهُ شَيْخُنَا طب اهـ. سم
(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ) وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّحَالُفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَمِلْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute