للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (هُوَ) (بَيْعُ) شَيْءٍ (مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ بِلَفْظِ سَلَمٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهِ اضْطِرَابًا، وَقَالَ الْفَتْوَى عَلَى تَرْجِيحِ أَنَّهُ سَلَمٌ وَعَزَاهُ لِلنَّصِّ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بَيْعٌ نَظَرًا لِلَّفْظِ سَلَمٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ النَّصِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى الْمُوَافِقِ لِلنَّصِّ

ــ

[حاشية الجمل]

مَنْ أَسْلَفَ) أَيْ مَنْ أَرَادَ السَّلَفَ فِي شَيْءٍ إلَخْ، وَمِثْلُهُ فِي حَجّ

وَعِبَارَةُ م ر مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ إلَخْ فَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيمَا قُدِّرَ بِالذَّرْعِ وَالْعَدِّ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ وَحَقِيقَةُ الْكَلَامِ مَنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَوَزْنُهُ مَعْلُومٌ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ؛ إذْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ السَّلَمُ شَرْعًا، وَأَمَّا لُغَةً فَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ مُنْلَا مِسْكِينٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَنَّ مَعْنَاهُ لُغَةً الِاسْتِعْجَالُ وَقَالَ شَيْخُنَا: إنَّهُ - لُغَةً - التَّقْدِيمُ أَوْ التَّأْخِيرُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ السَّلَمُ فِي الْبَيْعِ كَالسَّلَفِ لَفْظًا وَمَعْنًى، وَأَسْلَمْت إلَيْهِ بِمَعْنَى أَسْلَفْتُهُ اهـ

(قَوْلُهُ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ جَعْلِهِ بَيْعًا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ يَكُونُ كِنَايَةً كَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الَّتِي يَفْهَمُهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِ السَّلَمِ بَيْعًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إسْلَامُ الْكَافِرِ فِي الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ صَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ صِحَّتَهُ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَمِثْلُ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ الْمُرْتَدُّ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ إسْلَامُ الْكَافِرِ فِي الرَّقِيقِ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَا يُمْتَنَعُ تَمَلُّكُ الْكَافِرِ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ وَالسَّلَمِ مِنْ الْحَرْبِيِّ فِي السِّلَاحِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَسْلَمَ لِلْكَافِرِ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ صَحَّ قَالَ حَجّ: الَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَ الْكَافِرِ أَمْ لَا أَقُولُ لِنُدْرَةِ دُخُولِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ فَأَشْبَهَ السَّلَمَ فِيمَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ عَمَّا فِيهَا، وَيَجُوزُ تَلَفُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ (قَوْلُهُ: مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِالْجَرِّ أَيْ فَمَوْصُوفٌ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَإِنَّمَا فَعَلَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ قُرِئَ بِالرَّفْعِ كَانَ الْمَعْنَى بَيْعَ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ وَالْبَيْعُ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِكَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ إلَّا بِالتَّجَوُّزِ كَأَنْ يُقَالَ: مَوْصُوفُ مَبِيعِهِ أَوْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(فَائِدَةٌ)

فِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ لِلزَّرْقَانِيِّ مَا نَصُّهُ: الذِّمَّةُ تُطْلَقُ عَلَى الْعَهْدِ وَالْأَمَانِ وَالضَّمَانِ وَالْحُرْمَةِ وَالْحَقِّ سُمِّيَتْ ذِمَّةً؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا يُوجِبُ الذَّمَّ ثُمَّ سُمِّيَ مَحَلُّ الِالْتِزَامِ بِهَا فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ لَمْ يَعْرِفْ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مَعْنَاهَا وَحَقِيقَتَهَا حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ أَوْ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا يُوجَدُ بِدُونِ الْآخَرِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى مُقَدَّرٍ فِي الْمُكَلَّفِ قَابِلٌ لِلِالْتِزَامِ، وَاللُّزُومُ مُسَبَّبٌ عَنْ أَشْيَاءَ خَاصَّةٍ فِي الشَّرْعِ وَهِيَ الْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ وَعَدَمُ الْحَجْرِ وَهِيَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ سَلَمٍ) وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ السَّلَمِ مِنْ الْمُبْتَدَى قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ، وَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى لَفْظٍ بِعَيْنِهِ إلَّا السَّلَمُ وَالنِّكَاحُ وَالْكِتَابَةُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ لَا بِلَفْظِ بَيْعٍ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعٌ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِيهِ وَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَيَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ، وَأَمَّا عَلَى الضَّعِيفِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. اهـ. شَيْخُنَا

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَانَ بَيْعًا اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ، وَالْأَحْكَامُ فِيهِ تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَيَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَتَكْفِي الْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ، وَيَقْبِضُ بِعِتْقِهِ لَوْ كَانَ رَقِيقًا وَبِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ أَوْ تَعْيِينِ مُقَابِلِهِ فِي الْمَجْلِسِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مُسْلَمٍ فِيهِ، وَمَا فِي الْمَنْهَجِ هُنَا مِنْ الِاضْطِرَابِ وَالتَّرْجِيحِ مِمَّا يُخَالِفُ مَا ذُكِرَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ اهـ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى) سَيَأْتِي أَنَّهُمْ إنَّمَا يُرَجِّحُونَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ وَلَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ الَّذِي اقْتَضَى قُوَّةَ الْمَعْنَى هُنَا وَلَعَلَّهُ كَوْنُهُمْ اشْتَرَطُوا فِيهِ شُرُوطًا وَرَتَّبُوا عَلَيْهِ أَحْكَامًا تُنَاسِبُ رِعَايَةَ الْمَعْنَى كَمَنْعِهِمْ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الْمَعْنَى اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى) ، وَقَدْ جَرَى فِي الْمَتْنِ عَلَى أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ حَيْثُ قَالَ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ حَتَّى يَمْتَنِعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ) أَيْ ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَرَّ لَهُ هُوَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ دَيْنٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>