للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَتَّى يُمْتَنَعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ كَمَا مَرَّ وِفَاقًا لِلْجُمْهُورِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ مِنْ أَنَّهَا إجَارَةٌ وَيُمْتَنَعُ فِيهَا الِاسْتِبْدَالُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ بَعْدَهُ لَفْظُ السَّلَمِ، وَإِلَّا وَقَعَ سَلَمًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

(فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ) كَأَنْ قَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَقَبِلَ (لَمْ يَنْعَقِدْ) سَلَمًا لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِيَّةِ، وَلَا بَيْعًا لِاخْتِلَالِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ، وَهَذَا جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَرْجِيحِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَقَدْ يُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ كَتَرْجِيحِهِمْ فِي الْهِبَةِ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ انْعِقَادَهَا بَيْعًا.

(وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ) غَيْرَ الرُّؤْيَةِ سَبْعَةَ أُمُورٍ: أَحَدُهَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (حُلُولُ رَأْسِ مَالٍ) كَالرِّبَا.

ــ

[حاشية الجمل]

غَيْرِ مُثَمَّنٍ كَدَيْنِ قَرْضٍ إلَخْ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا إشْكَالَ، وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُثَمَّنِ الَّذِي وَقَعَ فِي كَلَامِهِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَالرَّوْضِ وَالْعُبَابِ فَإِنَّهُمَا خَرَّجَا مَنْعَ الِاسْتِبْدَالِ عَلَى رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اهـ. ع ش وَحَتَّى تَفْرِيعِيَّةٌ فَالْفِعْلُ بَعْدَهَا مَرْفُوعٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَبِيعِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الْمَبِيعِ، وَلَوْ مُسْلَمًا فِيهِ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ بَيْعٌ أَوْ سَلَمٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ بَيْعٌ صَحَّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَتَأْخِيرُ قَبْضِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَشَرْطُ الْخِيَارِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ سَلَمٌ لَا تَصِحُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ مَعْنَاهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الِاسْتِبْدَالِ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لَمْ يَمُرَّ لَهُ وَاَلَّذِي مَرَّ لَهُ هُوَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثَمَّنٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَمَا قَالَهُ ع ش

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) الَّذِي مَرَّ لَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُثَمَّنِ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثَمَّنُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِبْدَالُهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيمَا مَرَّ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ نَعَمْ عِبَارَتُهُ ثَمَّ وَهِيَ: وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثَمَّنٍ تَقْتَضِي صِحَّةَ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ غَيْرُ مُثَمَّنٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ثَمَّ عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ صِحَّةِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وِفَاقًا لِلْجُمْهُورِ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ خِلَافًا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الدَّعْوَةِ مِنْ تَبَعِيَّتِهَا لِلْمَعْنَى فَيَكُونُ هُنَاكَ خِلَافَانِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا تَرْكُ الْعَاطِفِ أَوْ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ رَاجِعَانِ لِأَصْلِ الدَّعْوَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَاطِفِ أَيْ وِفَاقًا وَخِلَافًا (قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالتُّحْفَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ إنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ إجَارَةٍ أَوْ سَلَمٍ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ فَيُمْتَنَعُ فِيهَا تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَإِنَّمَا شَرَطُوا ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطُوهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَعْنَى أَيْضًا لِضَعْفِ الْإِجَارَةِ بِوُرُودِهَا عَلَى مَعْدُومٍ وَتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهَا دَفْعَةً وَلَا كَذَلِكَ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِيهِمَا فَجَبَرُوا ضَعْفَهَا بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُمْتَنَعُ فِيهَا الِاسْتِبْدَالُ أَيْ عَنْ الْأُجْرَةِ وَكَذَا عَنْ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الدَّابَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ لَفْظَ السَّلَمِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَكْفِي ذِكْرُ هَذَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ تَرَاخَى عَنْ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِيهِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَا يَظْهَرُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ شَرْطِ الْخِيَارِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْمَبِيعِ وَالنَّقْصِ فِي الثَّمَنِ بِأَنَّ هَذَا جُزْءٌ مِنْ الصِّيغَةِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي ذِمَّةٍ اهـ. ع ش وَتَرَكَ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ بِلَفْظِ سَلَمٍ، وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فِي الشَّرْحِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ) أَيْ أَوْ دِينَارًا فِي ذِمَّتِي فِي هَذَا الْعَبْدِ اهـ. شَرْحُ م ر فَمَدَارُ الْبُطْلَانِ عَلَى تَعْيِينِ الْمُسْلَمِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُعَيَّنًا أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَلَا بَيْعًا) أَيْ وَإِنْ نَوَاهُ بِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ قَالَهُ حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا بَيْعًا

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا فِي الْأَظْهَرِ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الْأَكْثَرِيَّةِ مِنْ تَرْجِيحِهِمْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ) أَيْ بَيْعِ الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي كَلَامِهِ وَلِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ اسْتِثْنَاءُ الرُّؤْيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَأَتَّى فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِثْنَاءِ لِكَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ اهـ شَيْخُنَا

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَيْ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَاءِ الرُّؤْيَةِ كَمَا فَعَلَهُ فِي الْمَنْهَجِ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالْبَيْعِ الْمُعَيَّنَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الرُّؤْيَةِ) أَيْ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ مَبِيعٌ وَتَقَدَّمَ اشْتِرَاطُ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ هَذَا، وَأَمَّا رَأْسُ الْمَالِ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ بِمُقْتَضَى عُمُومِ قَوْلِهِ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ إلَّا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَى اهـ.

(قَوْلُهُ: سَبْعَةَ أُمُورٍ) لَكِنْ الْأَوَّلَانِ مِنْهَا مُتَعَلِّقَانِ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَهُمَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ تَأَمَّلْ وَهِيَ حُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَبَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَالْعِلْمُ بِقَدْرِهِ وَالْعِلْمُ بِأَوْصَافِهِ وَذَكَرَهَا فِي الْعَقْدِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حُلُولُ رَأْسِ مَالٍ) وَهُوَ الثَّمَنُ اهـ. شَرْحُ م ر وَيُتَّجَهُ فِي رَأْسِ الْمَالِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ عِزَّةِ الْوُجُودِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>