؛ لِأَنَّهَا عُرْفُ الشَّرْعِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ أَوَّلَهَا (فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ) مِنْهَا بِأَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَائِهِ (حُسِبَ الْبَاقِي) بَعْدَهُ (بِأَهِلَّةٍ وَتَمَّمَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ) مِمَّا بَعْدَهَا وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ نَعَمْ لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ اكْتَفَى بِالْأَشْهُرِ بَعْدَهُ بِالْأَهِلَّةِ وَإِنْ نَقَصَ بَعْضُهَا وَلَا يُتَمِّمُ الْيَوْمَ مِمَّا بَعْدَهَا وَإِنْ نَقَصَ آخِرُهَا؛ لِأَنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةً كَوَامِلَ وَيُتَمِّمُ مِنْ الْأَخِيرِ إنْ كَمُلَ.
(وَ) رَابِعُهَا (قُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمٍ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (عِنْدَ وُجُوبِهِ) وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ بِالْعَقْدِ وَفِي الْمُؤَجَّلِ بِحُلُولِ الْأَجَلِ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْحُلُولِ كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ وَهَذَا الشَّرْطُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِي مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ مَحَلِّ الْقُدْرَةِ وَهُوَ حَالَةُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَهِيَ تَارَةً تَقْتَرِنُ بِالْعَقْدِ لِكَوْنِ السَّلَمِ حَالًّا وَتَارَةً تَتَأَخَّرُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مُؤَجَّلًا كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْمُعَيَّنِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ اقْتِرَانُ الْقُدْرَةِ فِيهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مِثْلُ حِمْلٍ وَحَمُولٍ وَأَفْصَحَ النَّصَارَى مِثْلَ أَفْطَرُوا وَزْنًا وَمَعْنًى مِنْ الْفِصْحِ وَهُوَ عِيدٌ لَهُمْ مِثْلُ عِيدِ الْمُسْلِمِينَ وَصَوْمُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَيَوْمُ الْأَحَدِ الْكَائِنِ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ الْعِيدُ.
اهـ.، وَفِيهِ أَيْضًا وَعِيدُ الْفِطْرِ عِيدٌ لِلْيَهُودِ يَكُونُ فِي خَامِسَ عَشَرَ نِيسَانَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ نِيسَانَ الرُّومِيِّ بَلْ شَهْرٌ مِنْ شُهُورِهِمْ وَحِسَابُهُ صَعْبٌ فَإِنَّ السِّنِينَ عِنْدَهُمْ شَمْسِيَّةٌ وَالشُّهُورَ قَمَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا عُرْفُ الشَّرْعِ) قَالَ تَعَالَى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ} [البقرة: ١٨٩] الْآيَةُ وَكَذَا السَّنَةُ إذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى الْهِلَالِيَّةِ فَإِنْ قَيَّدَ بِالْعَدَدِيَّةِ أَوْ الشَّمْسِيَّةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَقَيَّدَ وَالْعَدَدِيَّةُ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ الْعَدَدِيَّ ثَلَاثُونَ وَالشَّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةِ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَرُبْعُ يَوْمٍ أَوَّلُهَا الْحَمَلُ وَرُبَّمَا يُجْعَلُ أَوَّلُهَا النَّيْرُوزُ وَالْهِلَالِيَّةُ أَوَّلُهَا الْمُحَرَّمُ، وَقَدْ اسْتَقَرَّ التَّارِيخُ الْإِسْلَامِيُّ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُدِّمَ عَنْهُ شَهْرَيْنِ وَاسْتَقَرَّ أَوَّلُ السَّنَةِ الْمُحَرَّمُ مِنْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَكَانَ عُثْمَانُ يُخْرِجُ الْعَطَاءَ فِيهِ. اهـ. (فَرْعٌ)
لَوْ قَالَ إلَى رَمَضَانَ أَوْ آخِرِهِ صَحَّ خِلَافًا لِمَا مَشْي عَلَيْهِ الرَّوْضُ وَنَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَيُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْأَوَّلِ وَآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ فِي الثَّانِي اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ أَوَّلَهَا) أَيْ فَقَوْلُهُ هِلَالِيَّةٌ أَيْ كُلُّهَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ فِي أَثْنَائِهَا فَلَيْسَتْ كُلُّهَا هِلَالِيَّةً بَلْ الْبَعْضُ وَالْبَعْضُ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتَمَّمَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ مِمَّا بَعْدَهَا وَلَيْسَ اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِلْغَاءِ عَدَمُ الْحُسْبَانِ وَنِصْفُ الْيَوْمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَحْسُوبٌ مِنْ الْأَجَلِ وَإِنْ نَقَصَ الْآخَرُ اهـ. شَيْخُنَا
وَانْظُرْ كَيْفَ يُحْسَبُ نِصْفُ الْيَوْمِ مَعَ أَنَّ الْأَشْهُرَ الَّتِي وَقَعَ التَّأْجِيلُ بِهَا لَمْ تَدْخُلْ فَيَلْزَمُ عَلَى حُسْبَانِهِ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُتَمِّمُ الْيَوْمَ مِمَّا بَعْدَهَا) أَيْ مِنْ الشَّهْرِ الرَّابِعِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ التَّأْجِيلُ بِثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ وَيُتَمِّمُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ مِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ مِنْ شُهُورِ الْأَجَلِ أَيْ مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ فَلَا يُشْتَرَطُ انْسِلَاخُهُ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَمْضِيَ مِنْ الْيَوْمِ الْآخَرِ مِنْهُ مَا يَتِمُّ بِهِ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَ آخِرُهَا) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْغَايَةِ فِيهِ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ حَذْفُ الْوَاوِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْوَجْهَ إبْقَاؤُهَا وَأَنَّ الْمُرَادَ لَا يُكْمِلُ مِمَّا بَعْدَهَا مُطْلَقًا وَأَمَّا مِنْ الْآخَرِ فَيُفَصَّلُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ مِنْ عَدَمِ التَّكْمِيلِ مَعَ النَّقْصِ عَدَمُ التَّكْمِيلِ مَعَ الْكَمَالِ بِالْأَوْلَى فَتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ لَا يُكْمِلُ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِي الْأَشْهُرَ الْمُؤَجَّلَ بِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَمُلَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَيُكْمِلُ مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الْأَشْهُرِ الْمُؤَجَّلِ بِهَا إنْ كَمُلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحِلُّ الدَّيْنُ فِي أَثْنَائِهِ وَإِنْ نَقَصَ لَمْ يُكْمِلْ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ) قَالَ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَيْسَ لَك لِكَوْنِ الْقَدْرِ الْبَاقِي مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ يَسِيرًا بَلْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ قَدْرُ الْأَجَلِ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ عِنْدَ الْغُرُوبِ اكْتَفَى بِهِ فَكَيْفَ لَا يَكْتَفِي بِهِ مَعَ زِيَادَةِ بَعْضِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمٍ وَبِهَذَا الْمَعْنَى يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ كَامِلٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَتِهِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْعَقْدُ عَنْ الْغُرُوبِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: إنْ كَمَّلَ) فَإِنْ نَقَصَ لَمْ يُتَمِّمْ مِنْهُ بَلْ لَا يَحِلُّ الْأَجَلُ إلَّا بِانْسِلَاخِ جَمِيعِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَزِمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ وَهُوَ تَأَخُّرُ ابْتِدَاءِ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ فَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عِنْدَ الزَّوَالِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَشَرَطَ الْأَجَلَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاتَّفَقَ أَنَّ ذَا الْحِجَّةِ كَانَ نَاقِصًا فَلَا بُدَّ مِنْ انْسِلَاخِ جَمِيعِهِ فَالْأَجَلُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوَّلُهَا شَوَّالٌ وَتَأَخَّرَ ابْتِدَاؤُهُ بِنِصْفِ يَوْمٍ.
(قَوْلُهُ: وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمٍ) وَيَأْتِي فِي تَعْبِيرِهِ بِالتَّسْلِيمِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَيْ مِنْ أَنَّ قُدْرَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسَلُّمِ كَافِيَةٌ كَمَنْ اشْتَرَى مَغْصُوبًا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لِمَا وَرَدَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ اكْتَفَى بِقُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى انْتِزَاعِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ السَّلَمَ يُرَدُّ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ قُدْرَةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ) أَيْ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ أَمَّا فِي بَلَدٍ يُوجَدُ فِيهِ الرُّطَبُ بِالشِّتَاءِ فَيَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْمُعَيَّنِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ كَانَ كَالسَّلَمِ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةَ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَارْتَضَاهُ م ر وَطِبّ وَحِينَئِذٍ فَالْمَبِيعُ الْمُعَيَّنُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ