للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي (بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ) مَا لَوْ ظَنَّ حُصُولَهُ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَقَدْرٍ كَثِيرٍ مِنْ الْبَاكُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ (وَلَوْ) كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ يُوجَدُ (بِمَحَلٍّ) آخَرَ فَيَصِحُّ إنْ (اُعْتِيدَ نَقْلُهُ) مِنْهُ لِبَيْعٍ فَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لَهُ بِأَنْ نُقِلَ لَهُ نَادِرًا أَوْ لَمْ يُنْقَلْ لَهُ أَصْلًا أَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهَدِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ) وُجُودُهُ إمَّا لِقِلَّتِهِ (كَصَيْدٍ بِمَحَلِّ عِزَّةٍ) أَيْ بِمَحَلٍّ يَعِزُّ وُجُودُهُ فِيهِ (وَ) إمَّا لِاسْتِقْصَاءِ وَصْفِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ مِثْلُ (لُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ وَ) إمَّا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ مِثْلُ (أَمَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا لَمْ يَصِحَّ) فِيهِ لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ بِتَسْلِيمِهِ فِي الْأُولَى وَلِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطِ ذِكْرُهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَخَرَجَ بِالْكِبَارِ الصِّغَارُ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقُدْرَةُ تَارَةً بِالْعَقْدِ وَأُخْرَى عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَهَذَا التَّوْجِيهُ مُشْكِلٌ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا) هَذَا يُوهِمُ أَنَّهُ يَصِحُّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا هَذِهِ الْحَالَةَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لَكِنْ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ فَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ مُطْلَقًا لَكَانَ أَوْلَى اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَإِلَّا فَالْمَبِيعُ مُعَيَّنٌ وَلَا يَتَأَتَّى تَأْجِيلُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ فِي تَحْصِيلِهِ إلَى مَوْضِعِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَاكُورَةِ) فِي الْمِصْبَاحِ وَبَاكُورَةُ الْفَاكِهَةِ أَوَّلُ مَا يُدْرَكُ مِنْهَا وَابْتَكَرْت الْفَاكِهَةَ أَكَلْت بَاكُورَتَهَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْبَاكُورَةُ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ مَا عُجِّلَ الْإِخْرَاجُ وَالْجَمْعُ الْبَوَاكِيرُ وَالْبَاكُورَاتُ وَنَخْلَةٌ بَاكُورَةٌ أَوْ بَاكُورٌ وَبُكُورٌ وَالْجَمْعُ بُكَرٌ مِثْلَ رَسُولِ وَرُسُلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ) أَيْ فَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَثِيرٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْعَقْدِ اكْتِفَاءً بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا نَظَرًا لِفَقْدِ الشَّرْطِ ظَاهِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: بِمَحَلٍّ آخَرَ) أَيْ وَلَوْ بَعِيدًا وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لَوْ انْقَطَعَ فَإِنَّهُ إنْ وُجِدَ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَإِلَّا فَلَا فَاعْتَبَرُوا فِيهِ قُرْبَ الْمَسَافَةِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا قُرْبَهَا هُنَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا كُلْفَةَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ هُنَا فِي النَّقْلِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ يَنْقُلُهُ مِنْ مَحَلِّهِ الْبَعِيدِ لِلْبَيْعِ وَهُوَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْقُلُهُ وَيُحَصِّلُهُ فَاعْتُبِرَ فِيهِ قُرْبُ الْمَسَافَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ مِنْهُ لِبَيْعٍ) وَيُفْهَمُ مِنْ الِاعْتِيَادِ الْكَثْرَةُ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْعَادَةُ مَعْرُوفَةٌ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يُعَاوِدُهَا أَيْ يَرْجِعُ إلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَعَوَّدْته كَذَا فَاعْتَادَهُ وَتَعَوَّدْته أَيْ صَيَّرْته لَهُ عَادَةً وَاسْتَعَدْت الرَّجُلَ سَأَلْته أَنْ يَعُودَ وَاسْتَعَدْته الشَّيْءَ سَأَلْته أَنْ يَفْعَلَهُ ثَانِيًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ مِنْهُ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِاعْتِيَادِ نَقْلِهِ بَلْ أَنْ يَعْتَادَ نَقْلُهُ كَثِيرًا أَوْ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا عُمُومَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ) أَيْ مَا لَمْ يَعْتَدْ الْمُهْدَى إلَيْهِ بَيْعَهَا وَإِلَّا فَتَكُونُ كَالْمَنْقُولِ لِلْبَيْعِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ هُوَ الْمُهْدَى إلَيْهِ هَلْ يَصِحُّ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَمَّا لَوْ أَسْلَمَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي يَعِزُّ وُجُودُهُ لِمَنْ هُوَ عِنْدَهُ فَقَدْ قَالُوا فِيهِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدٌ كَافِرٌ وَأَسْلَمَ لِنُدْرَةِ مِلْكِهِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِمَا اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْمُهْدَى إلَيْهِ كَثِيرًا وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ صَيَّرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: لُؤْلُؤٌ كِبَارٌ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَإِنْ ضُمَّ كَانَ مُفْرَدًا وَحِينَئِذٍ تُشَدَّدُ الْبَاءُ، وَقَدْ تُخَفَّفُ. اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمُخْتَارِ اللُّؤْلُؤَةُ الدُّرَّةُ وَالْجَمْعُ اللُّؤْلُؤُ وَاللَّآلِئُ اهـ.

وَفِيهِ أَيْضًا وَكَبُرَ أَيْ عَظُمَ يَكْبُرُ بِالضَّمِّ كِبْرًا بِوَزْنِ عِنَبٍ فَهُوَ كَبِيرٌ وَكُبَارٌ بِالضَّمِّ فَإِذَا أَفْرَطَ قِيلَ كُبَّارٌ بِالتَّشْدِيدِ اهـ.

وَفِي إعْرَابِ السَّمِينِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} [نوح: ٢٢] وَقَرَأَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ بِكَسْرِ الْكَافِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ جَمْعُ كَبِيرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ) أَيْ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْحَجْمِ وَالْوَزْنِ وَالشَّكْلِ وَالصَّفَاءِ وَاجْتِمَاعُ هَذِهِ الْأُمُورِ نَادِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَمَّا النُّدْرَةُ إلَخْ) أَوْرَدَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي الْجَارِيَةِ أَنَّهَا مَاشِطَةٌ أَوْ فِي الْعَبْدِ أَنَّهُ كَاتِبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ بِاعْتِبَارِ مَا شُرِطَ فِيهِ مِنْ الصِّفَاتِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْمَشْطَ صِفَتَانِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُمَا بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ عَيْنٌ أُخْرَى يُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَاتٌ أُخْرَى اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِثْلُ أَمَةٍ وَأُخْتِهَا) وَكَذَا بَهِيمَةٌ وَوَلَدُهَا فَإِنْ قُلْت هَذَا لَا يَنْدُرُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا قُلْت يَنْدُرُ بِالنَّظَرِ لِلْأَوْصَافِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي السَّلَمِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَ الصِّفَاتِ إلَخْ فَكَوْنُ الْبَهِيمَةِ بِأَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ وَوَلَدُهَا بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ مِمَّا يَنْدُرُ وَكَذَا تَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالْأَمَةِ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ إلَخْ) إنْ كَانَ انْتِفَاءُ الْوُثُوقِ لِلنُّدْرَةِ فَلِمَ غَايَرَ فِي تَعْلِيلِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَمَا هُوَ وَهَلَّا عَلَّلَ بِالنُّدْرَةِ فِيهَا أَيْضًا تَأَمَّلْ، وَقَدْ يَخْتَارُ الْأَوَّلَ وَإِنَّمَا غَايَرَ؛ لِأَنَّ النُّدْرَةَ فِي الْأُولَى ذَاتِيَّةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ عَرَضِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ مَا عَرَضَ مَعَهُ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) جَعَلَهُ فِي شَرْحِ م ر تَعْلِيلًا لِلثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَعَلَّلَ الْأُولَى مِنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>