مِمَّا جُرْمُهُ كَجُرْمِهِ فَأَقَلُّ أَيْ سَلَّمَهُ (بِوَزْنٍ) وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَإِنْ تَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ وَكَذَا النَّوَوِيُّ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ (وَ) صَحَّ (مَوْزُونٌ) أَيْ سَلَّمَهُ (بِكَيْلٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (يُعَدُّ) أَيْ الْكَيْلُ (فِيهِ ضَابِطًا) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ كَدَقِيقٍ وَمَا صَغُرَ جُرْمُهُ كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا لَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا كَفُتَاتِ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ؛ لِأَنَّ لِلْقَدْرِ الْيَسِيرِ مِنْهُ مَالِيَّةً كَثِيرَةً وَالْكَيْلُ لَا يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ وَكَبِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَرُمَّانٍ وَنَحْوِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ إنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ هُنَا تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ لَا بِهِمَا فَتَأَمَّلْ هَذَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْجَوْزَ مَكِيلٌ حَيْثُ أَقَرَّ كَلَامُ الْأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَذَا كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ حَيْثُ قَالَ: وَالثَّانِي لَا لِتَجَافِيهِمَا فِي الْمِكْيَالِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: كَجَوْزٍ وَمَا جُرْمُهُ إلَخْ وَفِي الرِّبَا جَعَلُوا مَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا مَا كَانَ قَدْرَ التَّمْرِ فَأَقَلَّ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ يُقَالُ: لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الرِّبَا التَّعَبُّدَ اُحْتِيطَ لَهُ فَقُدِّرَ مَا لَمْ يُعْهَدْ كَيْلُهُ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتَّمْرِ لِكَوْنِهِ كَانَ مَكِيلًا فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى مَا مَرَّ بِخِلَافِ السَّلَمِ اهـ. بِحُرُوفِهِ وَحِينَئِذٍ فَانْظُرْ الْجَوَابَ عَمَّا ذَكَرَ الشَّارِحُ اهـ. تَقْرِيرُ شَيْخِنَا ح ف
(قَوْلُهُ: نَحْوَ جَوْزٍ) وَأَلْحَقَ بَعْضَهُمْ بِهِ التِّبْنَ الْمَعْرُوفَ الْآنَ قَالَ حَجّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِمَّا جُرْمُهُ كَجُرْمِهِ) أَيْ أَوْ أَكْبَرُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَاسْتُشْكِلَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: وَمَا صَغُرَ جُرْمُهُ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَصَحَّ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ، وَأَنَّ الْوَزْنَ طَارِئٌ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ ثَانِيًا وَمَوْزُونٌ بِكَيْلٍ يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَوْزِ الْوَزْنُ وَالْكَيْلُ طَارِئٌ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْمِعْيَارُ الْأَصْلِيُّ فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ وَالْمِعْيَارُ الْأَصْلِيُّ فِي الْجَوْزِ الْوَزْنُ وَهُوَ تَنَاقُضٌ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ بَيَانِ ضَابِطِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا أَصْلٌ وَالْآخَرَ طَارِئٌ عَلَيْهِ أَيْ فَيَكُونُ مُحَصَّلُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْوَزْنَ يَضْبِطُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمُحَصَّلُ الثَّانِي أَنَّ الْكَيْلَ يَضْبِطُ الْمَوْزُونَ إذَا عُدَّ فِيهِ ضَابِطًا فَيَكُونُ ذِكْرُ الْجَوْزِ أَوَّلًا لِبَيَانِ أَنَّهُ يُوزَنُ وَثَانِيًا لِبَيَانِ أَنَّهُ يُوزَنُ وَيُكَالُ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تَنَافٍ اهـ. ع ش مُلَخَّصًا مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْإِمَامِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَصْلًا أَيْ لَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا فَقَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ إلَخْ لِلرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ الْمَحَلِّيِّ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُهُ بِغِلَظِ الْقُشُورِ وَرِقَّتِهَا بِخِلَافِ مَا يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ وَهَذَا اسْتَدْرَكَهُ الْإِمَامُ عَلَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ بَعْدَ ذِكْرَهُ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ هُوَ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَكَذَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا ذُكِرَ كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي لَا لِتَجَافِيهِ فِي الْمِكْيَالِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْجَوْزِ كَيْلًا وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِيهِ وَزْنًا كَمَا يَصِحُّ كَيْلًا لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي النُّورَةِ الْمُقَتَّتَةِ كَيْلًا وَوَزْنًا؛ لِأَنَّهَا بِفَرْضِ أَنَّهَا مَوْزُونَةٌ فَالْمَوْزُونُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ كَيْلًا إذَا عُدَّ الْكَيْلُ ضَابِطًا فِيهِ بِأَنْ لَا يَعْظُمَ خَطَرُهُ إذَا لَمْ يُخْرِجُوا مِنْ هَذَا الضَّابِطِ إلَّا مَا عَظُمَ خَطَرُهُ كَفُتَاتِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْعُبَابِ صَرَّحَ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا كَيْلًا وَوَزْنًا فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ اُشْتُهِرَ فِي نَوَاحِينَا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا كَيْلًا تَمَسُّكًا بِمَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْوَزْنِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا لَا تَنْفِي الصِّحَّةَ بِالْكَيْلِ بِالْقَيْدِ الْمَارِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ مَفْرُوضَةٌ فِي النُّورَةِ الْمَجْلُوبَةِ أَحْجَارًا قَبْلَ طَبْخِهَا وَتَفَتُّتِهَا كَمَا أَوْضَحْت ذَلِكَ أَتَمَّ إيضَاحٍ فِي مُؤَلَّفٍ وَضَعْته فِي ذَلِكَ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: كَفُتَاتِ مِسْكٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْفُتَاتُ بِالضَّمِّ مَا تَفَتَّتَ مِنْ الشَّيْءِ وَفِي الْمُخْتَارِ فَتَّهُ كَسَرَهُ وَبَابُهُ رَدَّ وَالتَّفَتُّتُ التَّكَسُّرُ وَالِانْفِتَاتُ الِانْكِسَارُ وَفُتَاتُ الشَّيْءِ مَا تَكَسَّرَ مِنْهُ وَالْفَتُوتُ وَالْفَتِيتُ مِنْ الْخُبْزِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَبِطِّيخٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَفُتَاتٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَاذِنْجَانٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْبَاذِنْجَانُ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ بِكَسْرِ الذَّالِ وَبَعْضُ الْعَجَمِ يَفْتَحُهَا فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ (تَنْبِيهٌ)
فِي اشْتِرَاطِ قَطْعِ أَقْمَاعِ الْبَاذِنْجَانِ احْتِمَالَانِ لِلْمَاوَرْدِيِّ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُمَا الْمَنْعَ قَالَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِي بَيْعِهِ لَكِنْ يَشْهَدُ لِلِاشْتِرَاطِ قَوْلُ الْإِمَامِ إذَا أَسْلَمَ فِي قَصَبِ السُّكْرِ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ الَّذِي لَا حَلَاوَةَ فِيهِ وَتُقْطَعُ مَجَامِعُ عُرُوقِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيُطْرَحُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقُشُورِ أَيْ الْعُرُوقِ اهـ. وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْقَصَبِ أَعْلَى مِنْهُ فِي الْأَقْمَاعِ فَسُومِحَ هُنَا لَا ثَمَّ اهـ. حَجّ وَقَالَ سم لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ الْقَطْعِ اهـ أَقُولُ بَلْ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ صَحَّ بِدُونِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ وَلَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْوَرِقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ الْقَبُولُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) كَقِثَّاءٍ وَسَفَرْجَلٍ وَنَارَنْجٍ وَفِي الْقُوتِ