للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِمَّا كَبُرَ جِرْمُهُ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْوَزْنُ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْكَيْلُ؛ لِأَنَّهُ يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ وَلَا الْعَدِّ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِيهِ وَالْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُفْسِدٌ لِمَا يَأْتِي.

بَلْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبِطِّيخَةِ وَنَحْوهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ جُرْمِهَا مَعَ وَزْنِهَا فَيُورِثُ عِزَّةَ الْوُجُودِ وَقَوْلِي يُعَدُّ فِيهِ ضَابِطًا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ

(وَ) صَحَّ (مَكِيلٌ) أَيْ سَلَّمَهُ (بِوَزْنٍ) لِمَا مَرَّ (لَا بِهِمَا) أَيْ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مَعًا فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةٍ صَاعٍ بُرٍّ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعِزُّ وُجُودُهُ (وَوَجَبَ فِي لَبِنٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ الطُّوبُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ (عَدُوسٍ) مَعَهُ (وَزْنٌ) فَيَقُولُ مَثَلًا أَلْفُ لَبِنَةٍ وَزْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَذَا؛ لِأَنَّهُ يَضْرِبُ عَنْ اخْتِيَارٍ فَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَالْأَمْرُ فِي وَزْنِهِ عَلَى التَّقْرِيبِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ طُولَهُ وَعُرْضَهُ وَثَخَانَتَهُ وَأَنَّهُ مِنْ طِينٍ مَعْرُوفٍ وَذِكْرُ سِنِّ الْوَزْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَفَسَدَ) السَّلَمُ وَلَوْ حَالًّا (بِتَعْيِينِ نَحْوِ مِكْيَالٍ) مِنْ مِيزَانٍ وَذَرْعٍ وَصَنْجَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَطْلَقُوا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا وَفِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ أَيْ أَصْلُهُ وَوَرَقُهُ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَوْزِ وَاللَّفْتِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ شَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدُبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا اهـ. ح ل

وَعِبَارَةُ م ر وَيَصِحُّ فِي الْبُقُولِ كَكُرَّاثٍ وَثُومٍ وَبَصَلٍ وَفُجْلٍ وَسَلْقٍ وَنَعْنَاعِ وَهِنْدَبَا وَزْنًا فَيَذْكُرُ جِنْسَهَا وَنَوْعَهَا وَلَوْنَهَا وَكِبْرَهَا أَوْ صِغَرَهَا اهـ فَغَيْرُ خَافٍ مُخَالَفَتُهَا لِمَا قَالَهُ ح ل إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا قَالَهُ عَلَى السَّلَمِ فِي رُءُوسِهِ مَعَ وَرَقِهِ.

وَعِبَارَةُ م ر عَلَى السَّلَمِ فِي أَحَدِهِمَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا

ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا يَشْهَدُ لِشَيْخِنَا حَيْثُ قَالَ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف

(قَوْلُهُ مِمَّا كَبُرَ جُرْمُهُ إلَخْ) بِالْكَسْرِ فِي الْأَجْرَامِ وَالضَّمِّ فِي الْمَعَانِي اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش إنَّهُ بِالضَّمِّ فِي الْأَجْرَامِ وَالْمَعَانِي وَبِالْكَسْرِ فِي الطَّعْنِ فِي السِّنِّ

وَفِي الْمِصْبَاحِ كَبُرَ الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ يَكْبُرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ كِبْرًا وِزَانُ عِنَبٍ وَمُكَبَّرًا مِثَالِ مَسْجِدٍ فَهُوَ كَبِيرٌ وَكَبُرَ الشَّيْءُ كِبْرًا مِنْ بَابِ قَرُبَ عَظُمَ فَهُوَ كَبِيرٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) عِبَارَةٌ شَرْحِ م ر وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ أَسْلَمَ فِي عَدَدٍ مِنْ الْبِطِّيخِ مَثَلًا كَمِائَةٍ بِالْوَزْنِ فِي الْجَمِيعِ دُونَ كُلِّ وَاحِدَةٍ جَازَ اتِّفَاقًا مَمْنُوعٌ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ حَجْمِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ اهـ. فَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ السُّبْكِيّ الضَّعِيفَةِ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ (قَوْلُهُ: فِي الْبِطِّيخَةِ وَنَحْوِهَا) كَسَفَرْجَلَةٍ وَبَيْضَةٍ قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ لَوْ أَرَادَ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ فَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ حِينَئِذٍ أَيْ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لِانْتِفَاءِ عِزَّةِ الْوُجُودِ؛ إذْ ذَاكَ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْبِطِّيخَةُ الْوَاحِدَةُ مِثْلِيَّةً لِجَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا وَهُوَ خِلَافُ كَلَامِهِمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ هِيَ الْأَصْلُ وَصِحَّتُهُ فِيمَا ذُكِرَ عَارِضَةٌ فَلَا يُخْرِجُهَا ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا مُتَقَوِّمَةً كَمَا أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْعَدَدِ مِنْ الْبِطِّيخِ إذَا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ الْوَزْنِ أَيْ غَيْرِ التَّقْرِيبِيِّ وَالْعَدِّ عَارِضَةٌ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مِثْلِيًّا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا جَمَعَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَيْنَ ذَرْعِهِ وَوَزْنِهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْعَدَدِ مِنْ نَحْوِ الرُّمَّانِ مِثْلِيًّا اهـ. ح ل

وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ عَدَدًا مِنْ الْبِطِّيخِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ يَضْمَنُ وَزْنَهُ بِطِّيخًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْوَزْنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَامْتِنَاعُهُ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ذِكْرِ عَدَدِهِ مَعَ وَزْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ مَعَ م ر أَنَّ الْعَدَدَ مِنْ الْبِطِّيخِ مِثْلِيٌّ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَيَضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا تَلِفَ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِيهِ إذَا جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ الْغَيْرِ التَّقْرِيبِيِّ وَأَنَّ الْبِطِّيخَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ عَرَضَ جَوَازُهُ فِيهَا إذَا أُرِيدَ الْوَزْنُ التَّقْرِيبِيُّ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَمَكِيلٍ بِوَزْنٍ) لَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ إنَّمَا ذَكَرَ السَّابِقَ لِغَرَضِ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ مَكِيلًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْكَيْلِ فِيمَا مَرَّ وَهُنَا ذَكَرَهُ لِبَيَانِ أَنَّ الْمَكِيلَ يُوزَنُ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: فِي مِائَةٍ صَاعٌ بُرٍّ) وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ ثَوْبٍ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا أَوْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّ وَزْنَهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ الْخَشَبِ فَإِنْ زَائِدُهُ يَحْنَثُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّاهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَالصَّاعُ اسْمٌ لِلْوَزْنِ أَصَالَةً؛ لِأَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ ثُمَّ صَارَ اسْمًا لِلْكَيْلِ عُرْفًا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ فِي وَزْنِهِ عَلَى التَّقْرِيبِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا فَلَوْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيدِ صَحَّ انْتَهَى شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَالًّا) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَضُرُّ التَّعْيِينُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَالِّ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضٍ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك إلَخْ وَهَذَا الضَّعِيفُ حَكَاهُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: مِنْ مِيزَانٍ إلَخْ) كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك دِينَارًا فِيمَا يُخْرِجُهُ هَذَا الْقَبَّانُ أَيْ الَّذِي يَزِنُ بِهِ الْقَبَّانِيُّ مِنْ التَّمْرِ مَثَلًا وَلَمْ يَعْرِفَا قَدْرَ مَا يَخْرُجُهُ بِأَنْ عَيَّنَا مَحَلًّا فِي مِيزَانِ الْقَبَّانِيِّ وَقَالَ أَسْلَمْتُك فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ وَضْعِ آلَةِ الْوَزْنِ عَلَى هَذَا الْمَحَلِّ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَنْجَةٍ) هِيَ شَيْءٌ يُوزَنُ بِهِ مَجْهُولُ الْقَدْرِ كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي قَدْرِ هَذَا الْحَجَرِ بِأَنْ يُوضَعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُقَابَلَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى

<<  <  ج: ص:  >  >>