(غَيْرِ مُعْتَادٍ) كَكُوزٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيُؤَدِّي إلَى التَّنَازُعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَدَمِ الْغَرَرِ فَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا لَمْ يَفْسُدْ السَّلَمُ وَيَلْغُو تَعْيِينُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا غَرَضَ فِيهَا وَيَقُومُ مِثْلُ الْمُعَيَّنِ مَقَامُهُ فَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُبْدَلَ بَطَلَ السَّلَمُ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) فَسَدَ أَيْضًا بِتَعْيِينِ (قَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ غَالِبًا وَتَعْبِيرِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي الثَّمَرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِهِمَا فِي الْقَرْيَةِ؛ إذْ الثَّمَرُ قَدْ يَكْثُرُ فِي الصَّغِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ.
(وَ) سَادِسُهَا (مَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ أَيْ مَعْرِفَتُهَا لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ (يَظْهَرُ بِهَا اخْتِلَافُ غَرَضٍ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا) فَإِنْ فُقِدَتْ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ جَهْلَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَيْنٌ
ــ
[حاشية الجمل]
فَبِذَلِكَ حَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالصَّنْجَةِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الْفَرَّاءُ هِيَ بِالسِّينِ وَلَا يُقَالُ بِالصَّادِ وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَقَالَ صَنْجَةُ الْمِيزَانِ بِالصَّادِ وَلَا يُقَالُ بِالسِّينِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ التَّهْذِيبِ سَنْجَةٌ وَصَنْجَةٌ وَالسِّينُ أَعْرَبُ وَأَفْصَحُ؛ لِأَنَّ الصَّادَ وَالْجِيمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: غَيْرَ مُعْتَادٍ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ أَنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَ مَا يَسَعُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَالْمُرَادُ بِالْمُعْتَادِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ مَا يَسَعُ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ مَعَهُمَا كَمَا يَأْتِي فِي أَوْصَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. ز ي
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الْحَالَّ (فَرْعٌ)
لَوْ شَرَطَ فِي الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ مِكْيَالًا غَيْرَ مُعْتَادٍ أَوْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِهِ لَمْ يَقَعْ كَالسَّلَمِ وِفَاقًا ل م ر لَكِنَّهُ تَرَدَّدَ فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا) بِأَنْ عُرِفَ قَدْرُهُ أَيْ عَرَفَ الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ غَيْرُهُمَا وَهَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ نَحْوُ الْمِكْيَالِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ نَوْعِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَالِبٌ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ كَأَنْ اُعْتِيدَ كَيْلٌ مَخْصُوصٌ بِبَلَدِ السَّلَمِ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ اهـ. ح ل
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ بِمِصْرِنَا مِنْ تَفَاوُتِ كَيْلِ الرُّمَيْلَةِ وَكِيلِ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ مَكَايِيلِ مِصْرَ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ إنْ كَانَا مِنْ الرُّمَيْلَةِ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَيِّنَا غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: وَفَسَدَ أَيْضًا بِتَعْيِينٍ إلَخْ) ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا إنَّمَا هُوَ لِمُنَاسَبَةِ تَعْيِينِ نَحْوِ الْمِكْيَالِ بِجَامِعِ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا احْتِمَالُ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعِلَّةُ الصِّحَّةِ فِيهِمَا الْأَمْنُ مِنْ التَّلَفِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْطِ الْقُدْرَةِ لَا شَرْطِ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ اهـ. ح ل أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ إلَخْ) أَمَّا السَّلَمُ فِي كُلِّهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قَلِيلٌ) الْمُرَادُ بِالْقَلِيلِ أَنْ يَكُونَ قَدْرًا لَا يَبْعُدُ فِي الْعَادَةِ تَلَفُهُ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْهُ قَدْرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. ع ش فَحِينَئِذٍ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ سِيَّانِ بِالنَّظَرِ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي رَطْلِ رُطَبٍ مِنْ قَرْيَةٍ فِيهَا عَشْرُ نَخَلَاتٍ صَحَّ؛ لِأَنَّ ثَمَرَ الْقَرْيَةِ كَثِيرٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي مِائَةِ رَطْلٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ فِيهَا عَشْرَةُ نَخَلَاتٍ كَانَ الثَّمَرُ قَلِيلًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٌ) وَيَتَعَيَّنُ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ إلَّا بِالْأَجْوَدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمُرَادُ بِالْكَثِيرِ مَا يُؤْمَنُ فِيهِ الِانْقِطَاعُ وَالْقَلِيلُ بِخِلَافِهِ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ حَجٍّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُرْشِدُ إلَيْهِ اهـ. ز ي وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٍ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ أَوْ يَكْفِي مِثْلُهُ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ إيعَابٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ إلَى تَعْيِينِهِ إلَّا ذَلِكَ وَفَائِدَةُ التَّعْيِينِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ بِخِلَافِ أَجْوَدَ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْمِثْلِ غَرَضٌ مَا وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ عِنَادٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ مُبْهَمًا) أَيْ بِمَلْزُومِهِمَا الْأَغْلَبِيِّ وَهُوَ الْعِظَمُ وَالصِّغَرُ اهـ.
شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي قَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ يَصِحَّ أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ.
(قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ) فَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ثَوْبٍ كَهَذَا أَوْ صَاعِ بُرٍّ كَهَذَا لَمْ يَصِحَّ أَوْ فِي ثَوْبٍ وَوَصَفَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ آخَرَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ جَازَ إنْ كَانَا ذَاكِرَيْنِ لِتِلْكَ الصِّفَاتِ وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ سَارِقًا أَوْ زَانِيًا مَثَلًا صَحَّ بِخِلَافِ كَوْنِهِ مُغَنِّيًا أَوْ عَوَّادًا مَثَلًا وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذِهِ مَعَ خَطَرِهَا تَسْتَدْعِي طَبْعًا قَابِلًا وَصِنَاعَةً دَقِيقَةً فَيَعِزُّ وُجُودُهُمَا مَعَ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ مَعْرِفَتُهَا لِلْعَاقِدَيْنِ) وَلَوْ إجْمَالًا كَمَعْرِفَةِ الْأَعْمَى لِلْأَوْصَافِ بِالسَّمَاعِ وَعَدْلَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا الصِّفَاتِ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَلَا تَحْصُلُ تِلْكَ الْفَائِدَةُ إلَّا بِمَعْرِفَتِهِمَا تَفْصِيلًا كَذَا قَالَهُ فِي الْقُوتِ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَقْدَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ فِي مَحَلَّةِ التَّسْلِيمِ وَمَا قَرُبَ مِنْهَا عَدْلَانِ يَعْرِفَانِ الْأَوْصَافَ أَيْ مَدْلُولَهَا لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ الْمَشْرُوطَةَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ) أَيْ عَدْلَيْ شَهَادَةٍ وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ بِأَنْ يُوجَدَا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَالَ شَيْخُنَا دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَمَا مَرَّ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ) أُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ فَحَذَفَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي اهـ. شَيْخُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ