؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقَّهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ أَدَاءُ غَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ عَنْهُ كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ عَنْ تَمْرٍ بَرْنِيِّ فَلَا يَصِحُّ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ نَقِيًّا مِنْ مَدَرٍ وَتُرَابٍ وَنَحْوِهِمَا فَإِنْ كَانَ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ أَسْلَمَ كَيْلًا جَازَ
ــ
[حاشية الجمل]
سِتَّةً فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِعَدَمِ إمْكَانِ فَصْلِ الْجَوْدَةِ فَهِيَ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْخَشَبَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقُّهُ) فِيهِ أَنَّ الْأَجْوَدَ لَيْسَ حَقَّهُ أَيْضًا فَلِذَلِكَ زَادَ فِي الْعِلَّةِ قَوْلَهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا تَضَرَّرَ بِالْأَجْوَدِ كَأَنْ كَانَ رَقِيقًا يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ أَمَةً هِيَ زَوْجَتُهُ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ أَوْ كَانَ مِنْ بَعْضِ الْحَوَاشِي؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَفَعَهُ إلَى عَالِمٍ يَرَى عِتْقَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ أَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ صِفَةً فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُؤَدِّي وَالْمُؤَدَّى عَنْهُ إنَّمَا هِيَ فِي الصِّفَةِ فَيُفِيدُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَنَوْعُهُ عَنْهُ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَالثَّانِي يَجُوزُ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَبِهِ أَقُولُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَزَلَ اخْتِلَافُ النَّوْعِ مَنْزِلَةَ الِاعْتِيَاضِ لَزِمَ أَنْ يَنْزِلَ اخْتِلَافُ الْوَصْفِ مَنْزِلَتَهُ وَلَا قَائِلَ بِهِ بَلْ أَجْمَعُوا عَلَى الْجَوَازِ وَحَدِيثُ إعْطَاءِ الرُّبَاعِيِّ عَنْ الْبِكْرِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ الْمُغَايَرَةِ لَا يَضُرُّ فَيَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الِاسْتِيفَاءِ لَا مِنْ بَابِ الِاعْتِيَاضِ وَلِهَذَا إذَا أَخَذَ أَدْنَى يُقَالُ سَامَحَ بِبَعْضِ حَقِّهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي إطْلَاقِ الْمُسَامَحَةِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالنَّوْعِ وَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ شَرْحِهِ اهـ. وَالْمُرَادُ بِالنَّوْعِ مَا يَشْمَلُ الصِّنْفَ. اهـ. طَبَلَاوِيٌّ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ عَنْ تَمْرٍ بَرْنِيِّ) أَيْ وَتُرْكِيٍّ عَنْ هِنْدِيٍّ وَتَمْرٍ عَنْ رُطَبٍ وَمُسْقًى بِمَطَرٍ عَنْ مُسْقًى بِعَيْنِ وَمُسْقًى بِمَاءِ السَّمَاءِ عَنْ مُسْقًى بِمَاءِ الْوَادِي عَلَى مَا نَقَلَهُ الرِّيمِيُّ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْوَادِي إنْ كَانَ مِنْ عَيْنٍ فَقَدْ مَرَّ أَوْ مِنْ مَطَرٍ فَهُوَ مَاءُ السَّمَاءِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُعْلَمَ اخْتِلَافُ مَا يَنْبُتُ مِنْهُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَيْ فَلَا يَتَوَجَّهُ النَّظَرُ وَإِنْ فُرِضَ اخْتِلَافٌ فَلَعَلَّهُ لِجَوَازِ أَنَّ تَأْثِيرَ الْمَطَرِ النَّازِلِ عَلَى الزَّرْعِ يُخَالِفُ تَأْثِيرَ مَا اجْتَمَعَ فِي الْوَادِي مِنْهُ ثُمَّ سُقِيَ بِهِ الزَّرْعُ لِتَكَيُّفِ الْمُجْتَمَعِ فِي الْوَادِي بِصِفَةِ أَرْضِهِ فَيَحْصُلُ لَهُ حَالَةٌ تُخَالِفُ مَا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الزَّرْعِ بِلَا مُخَالَطَةِ شَيْءٍ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجِوَارِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَالْمُرَادُ الْمُثَمَّنُ لِيَشْمَلَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ اعْتِيَاضًا فِيمَا لَوْ أَخَذَ مَوْصُوفًا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي اُعْتُبِرَتْ فِي الْعَقْدِ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الصِّفَاتِ لِعَدَمِ كَثْرَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا عُدَّتْ وَاحِدَةً فَلَمْ يَسْتَوْفِ إلَّا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش وَالْحِيلَةُ فِي الِاعْتِيَاضِ أَنْ يَفْسَخَا السَّلَمَ بِأَنْ يَتَقَايَلَا فِيهِ ثُمَّ يَعْتَاضَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَسْلَمَ لِآخَرَ ثَوْبًا فِي دَرَاهِمَ فَأَسْلَمَ الْآخَرُ إلَيْهِ ثَوْبًا فِي دَرَاهِمَ وَاسْتَوَيَا صِفَةً وَحُلُولًا فَلَا يَقَعُ تَقَاصٌّ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ بِأَنْ يَتَقَايَلَا إلَخْ أَيْ فَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ التَّفَاسُخِ؛ إذْ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ خِلَافًا لحج فِيمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ هُنَا قَدْ ذُكِرَ هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَضْمَنْهُ شَخْصٌ وَإِلَّا جَازَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ دَيْنُ ضَمَانٍ لَا دَيْنُ سَلَمٍ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ نَظِيرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا عَيْنُهُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ السَّلَمِ أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ سَلَمٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى لَا لِلَّفْظِ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ فَعَلَيْهِ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ دُونَ لَفْظِ السَّلَمِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ أَيْ اعْتِيَاضٌ غَيْرَ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ عَنْ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ صَوَابُهُ عَنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمُثَمَّنَ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ مَبِيعًا كَانَ أَوْ مُسْلَمًا فِيهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثَمَّنٍ اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ: مِنْ مَدَرٍ إلَخْ) فِي الْمِصْبَاحِ الْمَدَرُ جَمْعُ مَدَرَةٍ مِثْلُ قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ وَهُوَ التُّرَابُ الْمُتَلَبِّدُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْمَدَرُ قِطَعُ الطِّينِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الطِّينُ الْعَلِكُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ رَمْلٌ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْقَرْيَةَ مَدَرَةً؛ لِأَنَّ بُنْيَانَهَا غَالِبًا مِنْ الْمَدَرَ وَفُلَانٌ سَيِّدُ مَدَرَتِهِ أَيْ قَرِينِهِ وَمَدَرْت الْحَوْضَ مَدَرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَصِحَّتُهُ بِالْمَدَرِ وَهُوَ الطِّينُ اهـ. (قَوْلُهُ:، وَقَدْ أَسْلَمَ كَيْلًا جَازَ) أَيْ وَجَبَ الْقَوْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِإِخْرَاجِ نَحْوِ التُّرَابِ مُؤْنَةً فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ كَمَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَقَرَّهُ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute