للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ وَزْنًا فَلَا وَمَا أَسْلَمَ فِيهِ كَيْلًا لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ التَّمْرِ جَافًّا وَالرُّطَبِ غَيْرَ مُشَدَّخٍ.

(وَلَوْ عَجَّلَ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مُسْلَمًا فِيهِ (مُؤَجَّلًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ) الْمُسْلَمُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ (كَكَوْنِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ (حَيَوَانًا) فَيَحْتَاجُ إلَى عَلَفٍ أَوْ كَوْنِهِ ثَمَرًا أَوْ لَحْمًا يُرِيدُ أَكْلَهُمَا عِنْدَ الْمَحَلِّ طَرِيًّا (أَوْ) كَوْنِ الْوَقْتِ (وَقْتَ نَهْبٍ) فَيُخْشَى ضَيَاعُهُ (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَى قَبُولِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي عَدَمِ قَبُولِهِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي التَّعْجِيلِ كَفَكِّ رَهْنٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ مُجَرَّدِ بَرَاءَةٍ لِذِمَّتِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَهُوَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ قَبُولِهِ لَهُ تَعَنُّتٌ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ لَهُ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ وَزْنًا فَلَا) أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَجِبُ الْقَبُولُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ) أَيْ وَلَا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ غَيْرَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلَا يُزَلْزِلُ الْمِكْيَالَ وَلَا يَضَعُ الْكَفَّ عَلَى جَوَانِبِهِ بَلْ يَمْلَؤُهُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ بِقَدْرِ مَا يُحْمَلُ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يُزَلْزِلُ الْمِكْيَالَ أَيْ وَإِنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ مَعَ الزَّلْزَلَةِ لَا يَنْضَبِطُ فَلَا الْتِفَاتَ إلَى اعْتِيَادِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ كَمَا لَوْ قَبَضَهُ جُزَافًا وَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ اكْتَالَ بِغَيْرِ الْكَيْلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَأَنْ بَاعَ صَاعًا فَاكْتَالَهُ بِالْمُدِّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ اِ هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ أَيْ ضَمَانُ يَدٍ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ إنْ تَلِفَ كَالْمُسْتَامِ (قَوْلُهُ: وَالرُّطَبُ غَيْرُ مُشَدَّخٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْبُسْرُ يُعَالَجُ بِالْغَمْرِ حَتَّى يَتَشَدَّخَ أَيْ يَتَرَطَّبَ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَعْمُولِ فِي بِلَادِ مِصْرَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ مُشَدَّخًا أَوْ لَا صُدِّقَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّشْدِيخِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَّلَ مُؤَجَّلًا) أَيْ سَوَاءٌ أَحْضَرَهُ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوْ فِي غَيْرِهِ وَلَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ وَيُمْكِنُ إدْخَالُ هَذَا الْقَيْدِ فِي قَوْلِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَهَذَا شُرُوعٌ فِي التَّرْجَمَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ بَيَانُ أَدَائِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ اهـ. شَيْخُنَا

وَمِثْلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي جَمِيعِ التَّفَاصِيلِ الْآتِيَةِ كُلُّ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ كُلُّ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى وَهِيَ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَهِيَ مَا لَوْ عَلَّقَ الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَتَى تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ مِنْ صَدَاقِهَا تَكُونُ طَالِقًا فَإِذَا جَاءَ لَهَا الزَّوْجُ بِبَقِيَّةِ الصَّدَاقِ فَامْتَنَعَتْ مِنْ قَبْضِهِ نُظِرَ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَمْ تُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ لَهَا غَرَضًا فِي الِامْتِنَاعِ وَهُوَ بَقَاءُ التَّعْلِيقِ وَإِنْ كَانَ حَالًّا فَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ غَيْرَ الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَتْ عَلَى الْقَبُولِ عَيْنًا أَوْ هِيَ أُجْبِرَتْ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ اهـ. م ر اهـ. ز ي يَعْنِي وَلَوْ قَبَضَتْهُ جَاهِلَةً فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قَبَضَ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ جَاهِلًا الصِّحَّةَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ صِفَةَ الْبَعْضِيَّةِ مَعْنًى قَائِمٌ بِذَاتِ الْمَحْضَرِ فَعُدَّ كَالْعَيْبِ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ عَدَمُ تَمَكُّنِهَا مِنْ الْبَرَاءَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَارِجِيٌّ أَيْضًا فَالْجَهْلُ بِعَدَمِ قَبُولِ الدَّيْنِ جَهْلٌ بِالْحُكْمِ وَهُوَ غَيْرُ عُذْرٍ لِنِسْبَتِهَا إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: طَرِيًّا) رَاجِعٌ لَهُمَا وَلَمْ يُثَنَّ؛ لِأَنَّهُ فَعِيلٌ، وَفِيهِ أَنَّ فَعِيلًا إنَّمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُثَنَّى وَغَيْرُهُ إذَا كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى قَامَ بِهِ الطَّرَاوَةُ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ طَرِيًّا أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ) أَيْ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ بِقَوْلِهِ، وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ وَلَا يَخْتَصُّ الْإِجْبَارُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ غَرَضِهِ، وَقَدْ أَحْضَرَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ لَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ حَيٍّ بِخِلَافِهِ عَنْ مَيِّتٍ لَا تَرِكَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَصْلَحَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ بِالطَّلَبِ أَدَاؤُهُ فَوْرًا لَكِنْ يُمْهِلُ الْمَدِينُ لِمَا لَا يَحِلُّ بِالْفَوْرِيَّةِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ مِثْلِهِمْ مَا لَمْ يَخَفْ هَرَبَهُ فَبِكَفِيلٍ أَوْ مُلَازِمٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَيْ لَمْ يُلَاحِظْ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ أَيْ الْبَرَاءَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ حَاصِلًا فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ لَهُ غَرَضٌ مُلَاحَظَةُ شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ وَبِعَدَمِ الْغَرَضِ عَدَمُ الْمُلَاحَظَةِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ) أَيْ وَيَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَهُ وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ) وَيَظْهَرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّلَبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ قَالَ فِي الْخَادِمِ مِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْمُسْلَمُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَكُونُ قَابِضًا اهـ عَمِيرَةُ أَقُولُ فِي الْعُبَابِ وَوَضْعُهُ عِنْدَهُ كَالْبَيْعِ م ر فَإِنْ امْتَنَعَ قَبَضَهُ الْقَاضِي أَوْ مَأْذُونُهُ اهـ. وَمَالَ شَيْخُنَا طِبّ إلَى أَنَّهُ هُنَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخِلَافِ كَلَامِ الْخَادِمِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُ الْعُبَابِ كَالْبَيْعِ اعْتَمَدَهُ م ر اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَوْ عَجَّلَ إلَخْ وَمَفْهُومُهُ أَمْرَانِ مَا لَوْ أَحْضَرَ الْحَالَّ ابْتِدَاءً وَمَا لَوْ أَحْضَرَ الْمُؤَجَّلَ بَعْدَ الْحُلُولِ فَذَكَرَ الشَّارِحُ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الْحَالَّ إلَخْ وَذَكَرَ الْمَتْنَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْحَالُّ الْحَضَرُ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ هَذِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>