للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَالَّ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ لِغَرَضٍ غَيْرِ الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَ الْمُسْلَمُ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ جَرَى صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الثَّانِي وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا الْإِجْبَارُ فِيهِمَا عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِي مَسْأَلَتِنَا اسْتَحَقَّ التَّسْلِيمَ فِيهَا لِوُجُودِ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ فَامْتِنَاعُهُ مِنْهُ مَحْضُ عِنَادٍ فَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ بِخِلَافِ ذَيْنِك.

(وَلَوْ ظَفِرَ) الْمُسْلَمُ (بِهِ) أَيْ بِالْمُسْلَمِ إلَيْهِ (بَعْدَ الْمَحَلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَلَوْ عَجَّلَ وَهِيَ أَيْضًا مَفْهُومُ الْقَيْدِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الْحَالَّ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الْحَالَّ) هَلْ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فِي الْأَصْلِ ثُمَّ حَلَّ لَا مَانِعَ حَجّ وَانْظُرْهُ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ لَا يُقَالُ هَذَا فِي السَّلَمِ الْحَالِّ وَمَا يَأْتِي فِي الْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَوْلُهُ:، وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ إلَخْ يُنَافِيهِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: الْحَالُّ) أَيْ أَصَالَةً أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَأَلْحَقَ الْإِسْنَوِيُّ بِالْحَالِّ الْمُؤَجَّلَ بِنَذْرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ نَظَرًا لِمَا وَقَعَ فِي الْعَقْدِ لَا لِمَا طَرَأَ بَعْدَهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ) لَك أَنْ تَقُولَ هَلَّا أُجْبِرَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَعْنِي إذَا كَانَ الْغَرَضُ غَيْرَ الْبَرَاءَةِ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْبَرَاءَةِ كَمَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي أَعْنِي إذَا كَانَ الْغَرَضُ الْبَرَاءَةَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ كَفَكِّ الرَّهْنِ يَحْصُلُ بِالْبَرَاءَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ الْبَرَاءَةُ مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ بِالْقَبُولِ بِخِلَافِهِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي. اهـ. سَمِّ

(قَوْلُهُ بِالتَّخْيِيرِ فِي الْمُؤَجَّلِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلَمِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ بِعَيْنِهَا هِيَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ بِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي عَدَمِ قَبُولِهِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ فَجَزَمَ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ جَرْيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا لِغَرَضِ الْفَرْقِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: فِي الْمُؤَجَّلِ) أَيْ الَّذِي عُجِّلَ عَنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلَمِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَكَانَ غَرَضُ الْمُؤَدِّي هُوَ الْبَرَاءَةُ وَقَوْلُهُ وَالْحَالُّ إلَخْ أَيْ وَكَانَ غَرَضُ الْمُؤَدِّي هُوَ الْبَرَاءَةُ وَلَا يُقَيَّدُ بِكَوْنِ الْمُسْلَمِ لَا غَرَضَ لَهُ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ غَرَضٌ صَحِيحٌ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ الْحَالِّ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ أَيْ بَيْنَ الْمُؤَجَّلِ مُطْلَقًا أَيْ الْمُحْضَرِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرُ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ وَبَيْنَ الْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الْمُسْلَمَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْمُؤَجَّلِ الْمُعَجَّلِ وَكَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ غَرَضَهُ مِنْ تَعْجِيلِهِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ يُجْبَرُ الْمُسْلَمُ عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ لَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ الَّذِي هُوَ التَّخْيِيرُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ) أَيْ أَوْ الْقَبُولِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّضْيِيقَ فِي ذَيْنِك أَشَدُّ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الْإِجْبَارَ عَلَى الْقَبُولِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ اهـ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ طَلَبَ الْإِبْرَاءِ فِيهِ تَضْيِيقٌ حَيْثُ قِيلَ لَهُ إمَّا أَنْ تَقْبَلَ أَوْ تُبْرِئَ اهـ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَيْنِك أَيْ الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ الَّذِي عُجِّلَ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّمَانُ وَالْحَالُّ الْمُحْضَرُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَكَانُ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي التَّرْجَمَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ بَيَانُ أَدَائِهِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ وَالظَّفَرُ الْفَوْزُ، وَقَدْ ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ مِنْ بَابِ طَرِبَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَلْزَمُهُ أَدَاءٌ) فِيهِ أُمُورٌ أَحَدُهَا فَسَّرَ الشَّارِحُ كَمَا تَرَى قَوْلَهُ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ بِقَوْلِهِ وَلِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ، وَقَدْ عَلَّلُوا عَدَمَ اللُّزُومِ حِينَئِذٍ بِتَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ بِذَلِكَ فَانْظُرْ مَا مَعْنَى تَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَدَاءِ تَكْلِيفُهُ مُؤْنَةَ النَّقْلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ مِنْ مَحَلِّ الظَّفَرِ مِنْ غَيْرِ غَرَامَةِ مُؤْنَةِ النَّقْلِ بِأَنْ يُوجَدَ فِي مَحَلِّ الظَّفَرِ بِسِعْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ بِدُونِهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ مَحَلُّ الظَّفَرِ هُوَ مَحَلُّ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا يُوجَدُ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَّا بِالنَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ الظَّفَرِ إلَيْهِ لَا يُقَالُ يُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَى مَا إذَا كَانَ سِعْرُهُ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ أَعْلَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ عُلُوُّ سِعْرِهِ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ مَانِعٌ مُسْتَقِلٌّ مِنْ لُزُومِ الْأَدَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ نَقْدًا يَسِيرًا لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ وَكَانَ سِعْرُهُ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ أَعْلَى لَمْ يَلْزَمْ الْأَدَاءُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ بِالْأَدَاءِ فِي مَحَلِّ الظَّفَرِ حَيْثُ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً فَكَأَنَّنَا كَلَّفْنَاهُ الْمُؤْنَةَ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنَّهُ يَغْرَمُهَا بِالْفِعْلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ مُؤْنَةٌ تُوجِبُ زِيَادَةَ السِّعْرِ، وَفِيهِ مَا سَتَعْلَمُهُ فِي الْأَمْرِ الثَّانِي وَثَانِيهَا قَالَ م ر قَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ مُؤْنَةٌ بِسَبَبِهَا يَرْتَفِعُ السِّعْرُ وَإِلَّا فَالْمُؤْنَةُ تُوجَدُ فِي النَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ مِنْ الْبَلَدِ الْوَاحِدَةِ اهـ. وَأَقُولُ قَدْ قُرِّرَ م ر أَنَّ كُلًّا مِنْ كَوْنِ النَّقْلِ لَهُ مُؤْنَةٌ وَمِنْ زِيَادَةِ سِعْرِ مَحَلِّ الظَّفَرِ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي عَدَمِ لُزُومِ الْأَدَاءِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ مَعَ الْمَتْنِ مَا نَصُّهُ وَلَا أَدَاءً أَيْ وَلَا يَجِبُ أَدَاءُ مُسْلِمٍ فِيهِ ثَقِيلٌ بِأَنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ بِبَلَدٍ آخَرَ غَيْرِ مَكَانِ الْأَدَاءِ إذَا طَالَبَهُ الْمُسْلَمُ بِالْأَدَاءِ فِيهِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ مُؤْنَةَ نَقْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ حَيْثُ طُولِبَ أَكْثَرَ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>