للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُبَيْلَ الْبَابِ فَالشَّهَادَةُ لِخَوْفِ الْجَحْدِ وَالْآخَرَانِ لِخَوْفِ الْإِفْلَاسِ.

(أَرْكَانُهُ) أَرْبَعَةٌ (عَاقِدٌ وَمَرْهُونٌ وَمَرْهُونٌ بِهِ وَصِيغَةٌ وَشَرَطَ فِيهَا) أَيْ فِي الصِّيغَةِ (مَا) مَرَّ فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ) أَيْ فِي الرَّهْن (مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُّمِ مُرْتَهِنٍ بِهِ) أَيْ بِالْمَرْهُونِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ (أَوْ) شُرِطَ فِيهِ (مَصْلَحَةٌ لَهُ كَإِشْهَادٍ بِهِ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ) كَأَنْ يَأْكُلَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ كَذَا (صَحَّ) الْعَقْدُ وَلَغَا الشَّرْطُ الْأَخِيرُ (لَا) إنْ شَرَطَ (مَا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا) أَيْ الْمُرْتَهِنَ وَالرَّاهِنَ (كَأَنْ لَا يُبَاعَ) عِنْدَ الْمَحَلِّ وَالتَّمْثِيلُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَكَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ (أَوْ) شَرْطِ (أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ) كَثَمَرِ الشَّجَرَةِ وَنِتَاجِ الشَّاةِ (مَرْهُونَةً) فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ فِي الثَّلَاثَةِ لِإِخْلَالِ الشَّرْطِ بِالْغَرَضِ مِنْهُ فِي الْأُولَى

ــ

[حاشية الجمل]

قُبَيْلَ الْبَابِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعُ وَلَكِنْ مَا سَبَقَ لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَرَّ كَوْنُهَا تَوْثِيقَاتٌ أَوْ أَنَّ الْحَصْرَ اُسْتُفِيدَ مِمَّا سَبَقَ مَعَ رِعَايَةِ الْمَقَامِ وَالْبَابُ وَالْكِتَابُ يُطْلَقُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا يُقَالُ الْمُعَبَّرُ بِهِ الْكِتَابُ دُونَ الْبَابِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَمَرْهُونٌ وَمَرْهُونٌ بِهِ) إنَّمَا لَمْ يَقُلْ بَدَلَهُمَا وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرُ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْآخَرِ فَكَانَ التَّفْصِيلُ أَوْلَى لِمُطَابَقَتِهِ لِمَا بَعُدَ مِنْ قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي الْمَرْهُونِ كَوْنَهُ عَيْبًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ فِيهَا إلَخْ) وَالْقَوْلُ فِي الْمُعَاطَاةِ وَالِاسْتِيجَابُ مَعَ الْإِيجَابِ وَالِاسْتِقْبَالُ مَعَ الْقَبُولِ هُنَا كَالْبَيْعِ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ وَصُورَةُ الْمُعَاطَاةِ هُنَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَقُولَ لَهُ أَقْرِضْنِي عَشْرَةً لِأُعْطِيَك ثَوْبِي هَذَا رَهْنًا فَيُقْرِضُهُ الْعَشَرَة وَيُعْطِيهِ الثَّوْبَ اهـ. خَطِيبٌ اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِيهَا فِي الْبَيْعِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ مُخَاطَبَةِ مَنْ وَقَعَ مَعَهُ الْعَقْدُ وَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ صِحَّةِ رَهَنْت مُوَكِّلَك وَفُرِّقَ بِأَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ أَحْكَامِ الرَّهْنِ بَعِيدٌ يَرُدُّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَقَدْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِيهَا فِي الْبَيْعِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا التَّوَافُقُ مَعْنًى حَتَّى لَوْ قَالَ رَهَنْتُك الْعَبْدَ بِأَلْفٍ فَقَالَ قَبِلْته بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ الرَّهْنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا

وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ رَهَنْتُك هَذَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقَرْضِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا تَبَرُّعٌ مَحْضٌ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ كَالْهِبَةِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِيمَا لَوْ أَقْرَضَهُ أَلْفًا فَقَبِلَ خَمْسَمِائَةٍ حَيْثُ عَلَّلَ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهِ بِمُشَابَهَتِهِ لِلْبَيْعِ بِأَخْذِ الْعِوَضِ وَمَا هُنَا لَا عِوَضَ فِيهِ فَكَانَ بِالْهِبَةِ أَشْبَهَ وَأَيْضًا فَالرَّهْنُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ وَقِيَاسُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ رَهَنْتُك هَذَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَ بِخَمْسِمِائَةٍ الصِّحَّةُ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ) لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي عَلَيْهِ كَذَا فَقَالَ اشْتَرَيْت وَرَهَنْت صَحَّ وَلَيْسَ هُنَا قَبُولٌ وَكَانَ مَا صَدَرَ مِنْ الْبَائِعِ مُغَنٍّ عَنْهُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالْقَاضِي لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا طب الْأَوَّلَ وَفِي تَصْحِيحِ ابْنِ عَجْلُونٍ أَنَّهُ الْمُرَجَّحُ وَاعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا اهـ. سم

(قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَ فِيهِ إلَخْ) فِيهِ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ شَرَطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ وَمِنْ صِحَّتِهِ بِشَرْطٍ مُقْتَضَاهُ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَبُطْلَانُهُ بِغَيْرِهِ فَجَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ يَجْرِي هُنَا وَلَوْ قَالَ وَيَجْرِي فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ لَكَانَ أَظْهَرَ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ بِالشَّرْطِ وَعَدَمُهَا بِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي مَقَامِ الشُّرُوطِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي مَقَامٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ يُؤَوَّلُ لِكَوْنِهِ شَرْطًا (قَوْلُهُ مُقْتَضَاهُ) الْمُقْتَضَى وَالْمَصْلَحَةُ مُتَبَايِنَانِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى عِبَارَةٌ عَمَّا يَلْزَمُ الْعَقْدَ وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ وَأَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا مَا ذُكِرَ كَالْإِشْهَادِ فَإِنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ بَلْ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَصْلَحَةِ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ مُسْتَحَبًّا كَانَ أَوْ مُبَاحًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَأَنْ يَأْكُلَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ كَذَا) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ هَذَا الشَّرْطِ مِمَّا لَا غَرَضَ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ لِجَوَازِ إنْ أَكَلَ غَيْرَ مَا شَرَطَ يَضُرُّ الْعَبْدَ مَثَلًا فَرُبَّمَا نَقَصَتْ بِهِ الْوَثِيقَةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِيمَا يَأْكُلُهُ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: لَغَا الشَّرْطُ الْأَخِيرُ) أَيْ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ وَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ تَأْكِيدٌ وَالثَّانِي مُعْتَبَرٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ) تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: هُمَا فَهُوَ بِالْجَرِّ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ أَحَدٌ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الشَّارِحِ لِلْأَوَّلِ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِأَوْ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: كَأَنْ لَا يُبَاعَ عِنْدَ الْمَحَلِّ) مِثْلُهُ أَنْ يُشْتَرَطَ بَيْعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ الْحُلُولِ اهـ. حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَتْنَ يَصْدُقُ بِهَذِهِ الْأَخِيرَةِ فَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَتِهَا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ شَرَطَ أَنْ تُحْدِثَ زَوَائِدُهُ مَرْهُونَةً) وَكَزَوَائِدِهِ فِيمَا ذُكِرَ مَنَافِعُهُ لَكِنْ لَوْ كَانَ هَذَا الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي قَرْضٍ لَمْ يَبْطُلْ الْقَرْضُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَقْرَضَهُ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَتَكُونُ مَنَافِعُهُ لِلْمُقْرِضِ بَطَلَ الْقَرْضُ وَالرَّهْنُ وَأَنْ تَكُونَ مَرْهُونَةً بَطَلَ الرَّهْنُ لَا الْقَرْضُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِذَلِكَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ شَرْطُ رَهْنِ الْمَنَافِعِ نَفْعٌ جَرَّهُ الْقَرْضُ لِلْمُقْرِضِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ ضَرَّ هَذَا الضُّرُّ شَرَطَ أَصْلَ الرَّهْنِ اهـ. حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مَرْهُونَةٌ) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا مَرْهُونَةً أَيْ مُتَّصِفَةً بِالرَّهْنِ عِنْدَ حُدُوثِهَا أَيْ يَعْرِضُ لَهَا الِاتِّصَافُ

<<  <  ج: ص:  >  >>