للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ أَوْ فَسَقَ جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ، وَإِنْ تَشَاحَّا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ.

(وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ) ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ (بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ) ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ (لِلْحَاجَةِ) أَيْ عِنْدَهَا بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ، وَلَمْ يُوفِ، وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا (وَيُقَدَّمُ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ (بِثَمَنِهِ) عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَبِالذِّمَّةِ وَحَقُّهُمْ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ فَقَطْ (فَإِنْ أَبَى) الْمُرْتَهِنُ (الْإِذْنَ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ ائْذَنْ) فِي بَيْعِهِ (أَوْ أَبْرِئْ) دَفْعًا لِضَرَرِ الرَّاهِنِ (أَوْ) أَبَى (الرَّاهِنُ بَيْعَهُ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِهِ) أَيْ بِبَيْعِهِ (أَوْ بِوَفَاءٍ) بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ أَصَرَّ) أَحَدُهُمَا عَلَى الْإِبَاءِ (بَاعَهُ الْحَاكِمُ) عَلَيْهِ وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ (وَلِمُرْتَهِنٍ

ــ

[حاشية الجمل]

هُوَ بِيَدِهِ يَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ وَبِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ، وَهَذَانِ الْعُمُومَانِ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ، وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا تَغَيَّرَ وَعَلَى كَوْنِ الْمَرْهُونِ بِيَدِهِ، وَبَيَانُ وَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ قَوْلَهُ، وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُنْقَلُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ الْعَدْلُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمَا يُنْقَلُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ أَيْ لِشُمُولِهِ لِلْمُرْتَهِنِ أَيْ لِمَا إذَا كَانَ الْمَرْهُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ وَارِثَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ إذَا مَاتَ وَيَنْقُلُهُ الْوَارِثُ وَالرَّاهِنُ وَيَضَعَانِهِ عِنْدَ آخَرَ بِاتِّفَاقِهِمَا وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ إلَّا إنْ مَاتَ أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ بِالْفِسْقِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ مِثْلُهُ الْعَجْزُ عَنْ الْحِفْظِ أَوْ حُدُوثُ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَشْمَاوِيٍّ.

(قَوْلُهُ وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ) ، وَلَا يَنْزِعُهُ مِنْ يَدِهِ فَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ رُدَّهُ لِأَبِيعَهُ لَمْ يَجِبْ بَلْ يُبَاعُ فِي يَدِهِ ثُمَّ بَعْدَ وَفَائِهِ يُسَلِّمُهُ لِلْمُشْتَرِي بِرِضَا الرَّاهِنِ أَيْ إنْ كَانَ لَهُ أَيْ الرَّاهِنِ حَقُّ الْحَبْسِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَوْ لِلرَّاهِنِ بِرِضَا الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى رِضَاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا يُسَلِّمْ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِأَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ فَإِنْ تَنَازَعَا فَالْحَاكِمُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ لِلرَّاهِنِ، وَهَذَا قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ بِرِضَا الْمُشْتَرِي، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رِضَاهُ أَيْ رِضَا الْمُشْتَرِي اهـ.

(قَوْلُهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ) فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ وَاسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ صَحَّ بَيْعُهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهَا تَوْطِئَةً لِلتَّفْصِيلِ الْآتِي، وَإِلَّا فَلِلرَّاهِنِ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَلَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مَا مَنَعْنَاهُ (قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَهَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى الْوَقْتِ لَا لِلتَّعْلِيلِ لِصِدْقِهَا بِسَبْقِ الْحَاجَةِ وَمُقَارَنَتِهَا وَتَأَخُّرِهَا اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ وَلَمْ يُوفَ) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ وَفِيهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ أَنْ يُوَفِّيَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ، وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَأْخِيرٌ كَثِيرٌ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّائِقِ أَنْ يَسْتَمِرَّ الرَّاهِنُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ مَعَ مُطَالَبَتِهِ بِوَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالٍ آخَرَ حَالَةَ الْحَجْرِ اهـ. ح ل وَطَرِيقُ الْمُرْتَهِنِ فِي طَلَبِ التَّوْفِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ أَنْ يُفْسَخَ الرَّهْنُ لِجَوَازِهِ مِنْ جِهَتِهِ وَيُطَالَبَ الرَّاهِنُ بِالتَّوْفِيَةِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلِلْمُرْتَهِنِ طَلَبُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَطَلَبُ وَفَاءٍ دَيْنِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ طَلَبُ الْبَيْعِ وَفُهِمَ مِنْ طَلَبِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَنَّ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَخْتَارَ الْبَيْعَ وَالتَّوْفِيَةَ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّوْفِيَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا نَظَرَ لِهَذَا التَّأْخِيرِ، وَإِنْ كَانَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَاجِبًا فَوْرًا؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَهُ بِعَيْنِ الرَّهْنِ رِضًا مِنْهُ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْهُ وَطَرِيقُهُ الْبَيْعُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ) أَيْ أَوْ أَشْرَفَ الرَّهْنُ عَلَى الْفَسَادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَلْزَمَهُ اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَصَرَّ أَحَدُهُمَا إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ إصْرَارِ الرَّاهِنِ فَإِنْ أَصَرَّ الْمُرْتَهِنُ فَلَا مَانِعَ مِنْ إذْنِ الْحَاكِمِ لِلرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ مَا وَاحِدٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْإِصْرَارُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ الِامْتِنَاعِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ) أَيْ بَاعَ مَا يَرَى بَيْعَهُ مِنْ الْمَرْهُونِ أَيْ حَيْثُ لَا غَرَضَ فِي الِامْتِنَاعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْقُنْيَةِ وَهَلَّا بَاعَهُ الرَّاهِنُ إذَا أَصَرَّ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ بَيْعَ مَا يَرَى بَيْعَهُ مِنْ الْمَرْهُونِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَدْيُونِ إلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ امْتِنَاعِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ ثَمَنِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ ثَمَنُ غَيْرِهِ إذَا بَاعَهُ أَيْ الْغَيْرُ وَمِثْلُ إصْرَارِ الرَّاهِنِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مَا لَوْ كَانَ غَائِبًا، وَلَيْسَ لَهُ مَا يُوَفِّي مِنْهُ غَيْرَ الْمَرْهُونِ أَوْ كَانَ بَيْعُهُ أَصْلَحَ فَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَمِلْكِ الرَّاهِنِ لَهُ وَكَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَيُوفِي مِنْ ثَمَنِهِ وَالْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ بِالْيَدِ كَمَا فِي الْمُفْلِسِ اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ بِالْيَدِ أَيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَيَكْفِي إقْرَارُهُ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ أَيْ الرَّاهِنُ بَاعَهُ الْقَاضِي بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَالرَّهْنِ، وَمِلْكُ الرَّاهِنِ كَالْمُمْتَنِعِ بِلَا رَهْنٍ مِنْ الْبَيْعِ لِدَيْنِهِ وَكَمَا لَوْ أَثْبَتَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ وَارِثُهُ ذَلِكَ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ ثُمَّ لَوْ حَضَرَ وَأَنْكَرَ الْبَحْثَ عَنْهُ صُدِّقَ الْقَاضِي، وَلَا يَدَّعِي ذَلِكَ أَيْ عَدَمَ الْبَحْثِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً أَوْ قَاضِيًا فَالْغَيْبَةُ كَالْجَحْدِ وَقَدْ ظَفِرَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ فَيَبِيعُهُ وَبَيْعُ الرَّاهِنِ الْعَاجِزِ عَنْ الْمُرْتَهِنِ وَالْقَاضِي كَبَيْعِ الْمُرْتَهِنِ حِينَئِذٍ. اهـ.

وَقَوْلُهُ وَكَمَا لَوْ أَثْبَتَ إلَى قَوْلِهِ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ أَطْلَقَ الْغَيْبَةَ كَالرَّوْضِ.

وَعِبَارَةُ تَجْرِيدِهِ: وَإِذَا غَابَ الرَّاهِنُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ أَثْبَتَ الْمُرْتَهِنُ الْحَالَ عِنْدَ الْقَاضِي لِيَبِيعَهُ أَوْ دُونَهَا لَمْ يَبِعْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَكَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>