للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْعُهُ) فِي الدَّيْنِ (بِإِذْنِ رَاهِنٍ وَحَضْرَتِهِ) بِخِلَافِهِ فِي غَيْبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيُتَّهَمُ فِي الِاسْتِعْجَالِ وَتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْغَيْبَةِ دُونَ الْحُضُورِ نَعَمْ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ قَالَ بِعْهُ بِكَذَا صَحَّ الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ (وَلِلثَّالِثِ بَيْعُهُ) عِنْدَ الْمَحَلِّ (إنْ شَرْطَاهُ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ الرَّاهِنَ) فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْإِذْنِ أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَتُهُ قَطْعًا فَرُبَّمَا أَمْهَلَ أَوْ أَبْرَأَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُرَاجِعُ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ تَوْفِيَةُ الْحَقِّ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ وَيَنْعَزِلُ الثَّالِثُ بِعَزْلِ الرَّاهِنِ لَا الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الْبَيْعِ، وَإِذْنُ الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ وَيَكُونُ بَيْعُ الثَّالِثِ لَهُ (بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ) كَالْوَكِيلِ فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لَكِنْ لَا يَضُرُّ النَّقْصُ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِمَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَسَامَحُونَ فِيهِ، وَفِي مَعْنَى الثَّالِثِ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ بَيْعَهُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ جَازَ (فَإِنْ زَادَ) فِي الثَّمَنِ (رَاغِبٌ قَبْلَ لُزُومِهِ) أَيْ الْبَيْعِ وَاسْتَقَرَّتْ الزِّيَادَةُ (فَلْيَبِعْهُ) بِالزَّائِدِ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ وَيَكُونُ الثَّانِي فَسْخًا لَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

لَوْ مَاتَ لَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ وَغَيْبَةِ الْوَارِثِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ. اهـ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا قَضَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِغَائِبٍ فَتَكْفِي مَسَافَةُ الْعَدْوَى ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ لِلْفَاضِلِ م ر فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مَبْنِيًّا عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي قَضَاءِ الْغَائِبِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ) أَيْ قَهْرًا عَلَيْهِ وَقَدْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ بَيْعَ مَا يَرَى بَيْعَهُ مِنْ الْمَرْهُونِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَدْيُونِ أَوْ امْتِنَاعِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى الْغَائِبِ فَيَفْعَلُ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً فَإِنْ كَانَ لِلْغَائِبِ نَقْدٌ حَاضِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَطَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَفَاءً مِنْهُ وَأَخَذَ الْمَرْهُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْدٌ حَاضِرٌ وَكَانَ بَيْعُ الْمَرْهُونِ أَرْوَجَ وَطَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ بَاعَهُ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بَيْعُهُ بِإِذْنِ رَاهِنٍ وَحَضْرَتِهِ) مَحَلُّهُ إذَا قَالَ الرَّاهِنُ: بِعْهُ لِي أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَالَ لِلْمُرْتَهِنِ بِعْهُ لَك لَمْ يَصِحَّ لِلتُّهْمَةِ اهـ. حَجّ

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ أَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمَرْهُونِ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ، وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ بِفَلْسٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَحْرِصُ عَلَى أَوْفَى الْأَثْمَانِ تَحْصِيلًا لِدَيْنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ أَوْ تَنْتَفِي اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر مُعْتَمَدٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ صَحَّ قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ، وَإِنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ كَذَا نُقِلَ عَنْهُ، وَفِي الشَّارِحِ الصِّحَّةُ كَمَا فِي الشَّرْحِ كحج اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ شَرَطَاهُ) أَيْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ) هَذَا الظَّرْفُ أَيْ قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ظَرْفٌ لِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ الْكَائِنَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الشَّرْطُ الْوَاقِعُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لَا يَصِحُّ وَالْمُرَادُ بِالْقَبْضِ قَبْضُ الثَّالِثِ لَهُ وَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّالِثِ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَقَبْلَ وَقْتِ الْبَيْعِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهَذَا الْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْذَانِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ أَنَّهُ رُبَّمَا أَمْهَلَ أَوْ أَبْرَأَ. اهـ. حَلَبِيٌّ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ ثُمَّ رَأَيْت مُحَصَّلَهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ لَا الْمُرْتَهِنِ) لَكِنْ يَبْطُلُ بِعَزْلِهِ إذْنُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ) أَيْ الْبَيْعِ كَالْوَكِيلِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ عَدَمُ صِحَّةِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ مُوَكِّلِهِ وَلَا يُسَلَّمُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَإِلَّا ضَمِنَ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ نَقْدُ غَيْرِ الْبَلَدِ أَنْفَعَ. اهـ ح ل

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَضُرُّ النَّقْصُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَدْفَعُ ثَمَنَ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا يَبِيعُ إلَّا مِنْهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ يَتَسَامَحُونَ فِيهِ إلَخْ) فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ التَّغَابُنَ التَّسَامُحُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَعْنَاهُ التَّسَامُحُ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ يُبْتَلَى بِالْغَبْنِ فِيهِ كَثِيرًا وَتَفْسِيرُهُ بِمَا تَقَدَّمَ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ اهـ. سم بِالْمَعْنَى.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر مِمَّا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ أَيْ يُبْتَلَوْنَ بِالْغَبْنِ فِيهِ كَثِيرًا، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَى الثَّالِثِ الرَّاهِنُ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ إلَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي بِيعَ بِهِ يَفِي بِالدَّيْنِ فَيَصِحُّ، وَإِنْ كَانَ مَا بَاعَ بِهِ دُونَ قِيمَتِهِ بِكَثِيرٍ لِأَنَّهُ حَقُّهُ، وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ إلَخْ مِثْلُهُ الرَّاهِنُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ رَهَنَ عَلَى دَيْنٍ لَيْسَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَرَأَى بَيْعَهُ بِذَلِكَ لِيَدْفَعَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَفِي م ر مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ جَازَ) مُعْتَمَدٌ وَهَلَّا كَانَ لِلرَّاهِنِ ذَلِكَ سم أَقُولُ الْقِيَاسُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى نَعَمْ لَوْ أَرَادَ بَيْعَهُ بِغَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ وَتَحْصِيلِ الدَّيْنِ مِنْهُ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى تَأْخِيرِ التَّوْفِيَةِ فَيَضُرُّ بِالْمُرْتَهِنِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ لُزُومِهِ) أَيْ بِأَنْ ارْتَكَبَ الْمَحْظُورَ اهـ. ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ قَبِيلِ الشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ، وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ مَوْثُوقٌ بِهِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ أَيْ وَسَلِمَ مَالُهُ مِنْ الشُّبْهَةِ إنْ سَلِمَ الْمَبِيعُ مِنْهَا فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَقَلَّ شُبْهَةً مِنْ مَالِهِ احْتَمَلَ أَنْ لَا يُلْتَفَتَ إلَى زِيَادَتِهِ أَيْضًا وَاحْتَمَلَ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ، وَمَا قَبْلَهَا وَالزِّيَادَةُ مَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَاسْتَقَرَّتْ الزِّيَادَةُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِاسْتِقْرَارِ الزِّيَادَةِ عَدَمُ رُجُوعِ الطَّالِبِ بِهَا عَنْهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ اسْتِقْرَارَ الزِّيَادَةِ شَرْطًا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا انْفَسَخَ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ بِأَنْ رَجَعَ الرَّاغِبُ عَنْهَا أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بَلْ يَتَبَيَّنُ اسْتِمْرَارُهُ وَالشَّارِحُ قَدْ صَرَّحَ بِخِلَافِ هَذَا حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ رَجَعَ الرَّاغِبُ إلَخْ وَانْظُرْ هَلْ يَصِحُّ تَفْسِيرُ الِاسْتِقْرَارِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ فِي قَوْلِهِ وَسَوْمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>