للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ بَيْعِهِ (انْفَسَخَ) ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي، وَلَوْ رَجَعَ الرَّاغِبُ عَنْ الزِّيَادَةِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ بَيْعِهِ اُشْتُرِطَ بَيْعٌ جَدِيدٌ وَقَوْلِي فَلْيَبِعْهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَلْيُفْسَخْ وَلْيَبِعْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْسَخُ فَيَرْجِعُ الرَّاغِبُ فَإِنْ زِيدَ بَعْدَ اللُّزُومِ فَلَا أَثَرَ لِلزِّيَادَةِ (وَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ) حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالثَّالِثُ أَمِينُهُ فَمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ.

فَإِنْ ادَّعَى الثَّالِثُ تَلَفَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ الرَّاهِنِ وَرَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الثَّالِثِ، وَإِنْ كَانَ أَذِنَ فِي التَّسْلِيمِ (فَإِنْ تَلِفَ) الثَّمَنُ (فِي يَدِهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَرْهُونُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ، وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) فَيَرْجِعُ الثَّالِثُ الْغَارِمُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْآذِنُ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْحَاكِمَ لِنَحْوِ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ أَوْ مَوْتِهِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي مَالِ الرَّاهِنِ وَلَا يَكُونُ الثَّالِثُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ، وَهُوَ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطٍ فَمُقْتَضَى تَصْوِيرِ الْإِمَامِ قَصْرُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَإِنْ اقْتَضَى إطْلَاقُ غَيْرِهِ خِلَافَهُ، وَفِي مَعْنَى الثَّالِثِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُرْتَهِنُ.

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى سَوْمٍ بَعْدَ تَقَرُّرِ ثَمَنٍ، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقَرُّرِ انْتِهَاءُ الرَّغَبَاتِ بِحَيْثُ لَا يُطَافُ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ لِلزِّيَادَةِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَاسْتَقَرَّتْ الزِّيَادَةُ أَيْ بِأَنْ جَزَمَ الرَّاغِبُ فِيهَا بِهَا، وَهَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ وَاسْتَقَرَّتْ الزِّيَادَةُ) وَكَانَتْ مِمَّا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا وَكَانَتْ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا انْفَسَخَ) لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالزِّيَادَةِ حَتَّى انْقَضَى الْخِيَارُ قَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالْأَقْرَبُ تَبَيُّنُ الِانْفِسَاخِ وَارْتَضَاهُ طب قَالَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِنَفْسِ الْأَمْرِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ بَيْعٌ جَدِيدٌ) أَيْ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ لِعَدَمِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ. اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُفْسَخُ) أَيْ يَشْتَغِلُ بِالْفَسْخِ فَيَرْجِعُ إلَخْ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَغَلَ بِالْبَيْعِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ فَإِنْ زِيدَ بَعْدَ اللُّزُومِ) أَيْ أَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ ح ل وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِاللُّزُومِ فِي الْمَتْنِ اللُّزُومُ مِنْ طَرَفِ الْبَائِعِ الَّذِي هُوَ الثَّالِثُ سَوَاءٌ لَزِمَ مِنْ طَرَفِ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا، وَكَأَنَّ الْمُحَشِّي فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللُّزُومِ، اللُّزُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَاحْتَاجَ إلَى زِيَادَةِ هَذِهِ الصُّورَةِ (قَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ لِلزِّيَادَةِ) لَكِنْ يُسَنُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمُشْتَرِيَ لِيَبِيعَهُ مِنْ الرَّاغِبِ بِالزِّيَادَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالثَّمَنُ عِنْدَهُ إلَخْ) مِثْلُهُ مَنْ أَرْسَلَهُ الْمَدِينُ بِدَيْنِهِ لِيُسَلِّمَهُ لِلدَّائِنِ فَقَالَ الدَّائِنُ: اُتْرُكْهُ عِنْدَك، وَهُوَ مِنْ ضَمَانِي، وَفِي قَبْضِي فَتَلِفَ عِنْدَ الرَّسُولِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْسِلِ اهـ. م ر.

(فَرْعٌ) يُصَدَّقُ أَمِينُهُمَا أَيْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي تَلَفِ الْمَرْهُونِ أَوْ رَدِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ اهـ. عب اهـ. سم

(قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى الثَّالِثُ تَلَفَهُ) أَيْ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبًا فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَهُ فَعَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَرَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الثَّالِثِ) وَحِينَئِذٍ فَهَلْ لِهَذَا الثَّالِثِ أَنْ يَرْجِعَ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِذَا ظَفِرَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَخَذَهُ كَالظَّافِرِ بِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي غَرِمَهُ أَوْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي الدَّفْعِ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُصَدِّقُهُ فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ) أَيْ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ مَعَ عَدَمِ عَوْدِ ثَمَرَةٍ عَلَى الرَّاهِنِ نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ، وَلَمْ تَشْهَدْ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الرَّاهِنِ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ الثَّالِثَ مَقَامَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ عَقْدٌ، وَلَا بُدَّ لَهُ عَلَى الثَّمَنِ اهـ. ح ل؛ وَلِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِالتَّوْكِيلِ أَلْجَأَ الْمُشْتَرِي شَرْعًا إلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لِلْعَدْلِ هَذَا غَايَةُ مَا قِيلَ فِيهِ، وَإِلَّا فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ مُشْكِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ، وَلَا عَقْدَ، وَلَا يَضْمَنُ بِالتَّعْزِيرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ اهـ. سم

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْآذِنُ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْحَاكِمَ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ أَيْ مَحَلُّ هَذَا إنْ كَانَ الثَّالِثُ وَكِيلًا عَنْ الرَّاهِنِ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونَ الْحَاكِمِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي فِي مَالِ الرَّاهِنِ، وَلَا يُطَالِبُ الثَّالِثَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَضْمَنُ) أَيْ الْحَاكِمُ فَكَذَا نَائِبُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ) أَيْ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَإِلَّا بِأَنْ تَسَلَّمَهُ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ أَعَادَهُ لِلثَّالِثِ صَارَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَيْضًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَمُقْتَضَى تَصْوِيرِ الْإِمَامِ) أَيْ تَصْوِيرِهِ التَّلَفَ السَّابِقَ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ (قَوْلُهُ قَصْرُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِ الرَّاهِنِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَوْلُهُ، وَإِنْ اقْتَضَى إطْلَاقُ غَيْرِهِ خِلَافَهُ أَيْ أَطْلَقُوا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُرَدِّدُ الطَّلَبَ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَالثَّالِثِ إذَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ وَالْقَرَارُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَيْنَ كَوْنِ الثَّالِثِ مُتَعَدِّيًا فِي التَّلَفِ أَوْ لَا اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْقَوْلَ الضَّعِيفَ يَقُولُ بِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الرَّاهِنِ مَعَ كَوْنِ التَّلَفِ بِتَفْرِيطِ الثَّالِثِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ قَصْرُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ سَبَبَ تَضْمِينِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ أَقَامَ الْوَكِيلَ مَقَامَهُ وَجَعَلَ يَدَهُ كَيَدِهِ فَإِذَا فَرَّطَ الْوَكِيلُ فَقَدْ اسْتَقَلَّ بِالْعُدْوَانِ فَلْيَسْتَقِلَّ بِالضَّمَانِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ قَصْرُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ أَيْ؛ لِأَنَّ سَبَبَ تَضْمِينِ الرَّاهِنِ كَمَا عَلِمْت كَوْنَهُ أَقَامَ الثَّالِثَ مَقَامَهُ وَجَعَلَ يَدَهُ كَيَدِهِ فَإِذَا فَرَّطَ فَقَدْ اسْتَقَلَّ بِالْعُدْوَانِ فَلْيَسْتَقِلَّ بِالضَّمَانِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ إلَى هُنَا، وَقَوْلُهُ الْمُرْتَهِنُ أَيْ فِيمَا إذَا بَاعَ الْمَرْهُونَ بِإِذْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>