للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مِنْ رَشِيدٍ مَا لَوْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَقْتَضِي صَحِيحُهُ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ وَنَبَّهْت بِزِيَادَتِي أَصْلٌ تَبَعًا لِلْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ فَمِنْ الْأَوَّلِ مَا لَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِي فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةً وَمَا لَوْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لِي فَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةً، وَمَا لَوْ صَدَرَ عَقْدُ الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَا جِزْيَةَ فِيهِ عَلَى الذِّمِّيِّ وَمِنْ الثَّانِي الشَّرِكَةُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَمَلَ الْآخَرِ مَعَ صِحَّتِهَا وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَاسِدِهَا، وَمَا لَوْ صَدَرَ الرَّهْنُ أَوْ الْإِجَارَةُ مِنْ مُتَعَدٍّ كَغَاصِبٍ فَتَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ، وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْمُتَعَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ.

(وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ) أَيْ الْمَرْهُونِ (مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ مَحِلٍّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ الْحُلُولِ (مُفْسِدٍ) لِلرَّهْنِ لِتَأْقِيتِهِ وَلِلْبَيْعِ لِتَعْلِيقِهِ (وَهُوَ) أَيْ الْمَرْهُونُ بِهَذَا الشَّرْطِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْمَحِلِّ (أَمَانَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَإِنْ قَالَ رَهَنْتُك وَإِذَا لَمْ أَقْضِ عِنْدَ الْحُلُولِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك فَسَدَ الْبَيْعُ

ــ

[حاشية الجمل]

لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَالْمُرَادُ بِوَضْعِ الْيَدِ وَضْعُهَا فِي الْفَاسِدِ، وَقَوْلُهُ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِالْعَقْدِ ضَمَانًا أَيْ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَيْ لِكَوْنِ صَحِيحِهِ غَيْرَ مُضَمَّنٍ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مِنْ رَشِيدٍ إلَخْ) صَنِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ قَيْدٌ فِي الشِّقِّ الثَّانِي فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَعَدَمُهُ، وَلَيْسَ لَهَا مُحْتَرَزٌ فِي الْأَوَّلِ، وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ مِنْ عِبَارَةِ الْمَتْنِ لَكِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ الشِّقَّ الْأَوَّلَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالرُّشْدِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الصَّحِيحُ الصَّادِرُ مِنْ رَشِيدٍ مُضَمَّنًا، وَفَاسِدُهُ الصَّادِرُ مِنْ رَشِيدٍ مُضَمَّنٌ أَيْضًا كَانَ الْفَاسِدُ مِنْ غَيْرِ رَشِيدٍ أَوْلَى بِالضَّمَانِ تَأَمَّلْ.

وَقَوْلُهُ مَا لَا يَقْتَضِي صَحِيحُهُ أَيْ عَقْدٌ فَاسِدٌ لَا يَقْتَضِي صَحِيحُهُ الضَّمَانَ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ أَيْ مَضْمُونٌ مُتَعَلِّقُهُ، وَهُوَ الْمَقْبُوضُ فِيهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ مَا لَوْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ) كَأَنْ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ أَيْ عَلَى وَاضِعِ الْيَدِ الرَّشِيدِ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُتَّهَبِ (قَوْلُهُ تَبَعًا لِلْأَصْحَابِ) أَيْ فِي قَوْلِهِمْ: الْأَصْلُ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ إلَخْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ) الْأَظْهَرُ أَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ حَتَّى تَخْرُجَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَصَحِيحِهِ فِي ضَمَانٍ وَعَدَمِهِ أَيْ ضَمَانِ الْعَيْنِ الَّتِي لَمْ يَتَعَدَّ فِيهَا، وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ عَيْنٍ أَوْ عَيْنٌ تَعَدَّى فِيهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ أُجِيبَ عَنْ خُرُوجِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَنَحْوِهَا عَنْ الْأَصْلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعِوَضِ الْمَقْبُوضِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ كَالْمَحَلِّيِّ بِقَوْلِهِ فَالْمَقْبُوضُ بِفَاسِدٍ بَيْعٌ إلَخْ فَالْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي الْأَعْيَانِ الَّتِي لَا تَعَدِّي فِيهَا فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ اهـ. وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف فَقَالَ أَجَابَ م ر وَغَيْرُهُ عَنْ خُرُوجِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ فِي الْمَالِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَأَمَّا فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ فَمَالُ الْقِرَاضِ وَالثَّمَرَةِ وَالشَّجَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ، وَكَذَا مَالُ الشَّرِكَةِ لَا ضَمَانَ فِيهِ وَضَمَانُ الْمَرْهُونِ وَالْمُكْتَرِي الْمَغْصُوبَيْنِ لِعَارِضِ الْغَصْبِ لَا مِنْ حَيْثُ الْفَسَادُ وَالصِّحَّةُ (قَوْلُهُ فَمِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْأَوَّلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي ضَمَانٍ أَيْ إذَا كَانَ صَحِيحُهُ يَقْتَضِي الضَّمَانَ فَفَاسِدُهُ أَوْلَى أَيْ وَقَدْ يَقْتَضِي صَحِيحُهُ الضَّمَانَ وَفَاسِدُهُ لَا يَقْتَضِيهِ كَالْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا، وَقَوْلُهُ وَمِنْ الثَّانِي هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ عَدَمُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر مَعَ زِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ فَمِنْ الْأَوَّلِ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ) وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ عَرَضَ الْعَيْنَ الْمُكْتَرَاةَ عَلَى الْمُكْتَرِي فَامْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهَا إلَى أَنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ حَيْثُ تَسْتَقِرُّ الْأُجْرَةُ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لَمْ تَسْتَقِرَّ، وَمَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَادٍ مَغْرُوسٍ أَوْ لِيَغْرِسَهُ وَيَتَعَهَّدَهُ مُدَّةً فَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا وَقَدَّرَ مُدَّةً لَا تُتَوَقَّعُ فِيهَا الثَّمَرَةُ فَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةً اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ الثَّانِي) أَيْ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَعَدَمُهُ الَّذِي حَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ مُقَابِلِهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: ٨١] أَيْ وَالْبَرْدَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ فِي الْعَمَلِ مُعْتَادَةٌ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا صَحَّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَقْصِيرٌ، وَلَا يُعَدَّانِ مُقَصِّرَيْنِ بِخِلَافِهِمَا عِنْدَ الْفَسَادِ فَإِنَّهُمَا لَمَّا قَصَّرَا أَثِمَا وَمُقْتَضَى ذَلِكَ التَّشْدِيدُ عَلَيْهِمَا فَوَجَبَتْ الْأُجْرَةُ فِي الْفَاسِدَةِ تَغْلِيظًا وَزَجْرًا عَنْهَا اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَاسِدِهَا) أَيْ فَيَضْمَنُ كُلٌّ أُجْرَةَ مِثْلِ عَمَلِ الْآخَرِ إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَلَوْ اخْتَلَفَا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَمَلِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ صُدِّقَ الْغَارِمُ حَيْثُ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْمُتَعَدِّي) أَيْ إذَا كَانَ الْآخِذُ مِنْهُ يَجْهَلُ تَعَدِّيهِ، وَإِلَّا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ لَا عَلَى الْمُتَعَدِّي اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَبِيعًا لَهُ) الْمَقَامُ لِلتَّفْرِيعِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ الْفَاءَ فَفَرَّعَ عَلَى الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَعَدَمُهُ، وَهُوَ قَبْلَهُ أَمَانَةٌ وَعَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى الْمَفْهُومُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ: وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَبِيعًا لَهُ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوْ رَهَنَهُ أَرْضًا وَأَذِنَ لَهُ فِي غَرْسِهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَهِيَ قَبْلَ الشَّهْرِ أَمَانَةٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ وَبَعْدَهُ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ عَلَى الْجِهَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَزِمَ كَوْنُهُ مُسْتَعِيرًا بَعْدَ الشَّهْرِ اهـ. (قَوْلُهُ وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَبِيعًا لَهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ قَالَ رَهَنْتُك هَذَا بِشَرْطِ أَنِّي أَوْ عَلَى أَنِّي إنْ لَمْ أُوفِ عِنْدَ الْحُلُولِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ إلَخْ) ، وَالْقَبْضُ لِلرَّهْنِ وَقَعَ عَنْ الْجِهَتَيْنِ جَمِيعًا أَيْ قَبْضِ الرَّهْنِ وَالْبَيْعِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ رَهَنْتُكَ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>