للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْجِنَايَةُ عَلَى غَيْرِ أَجْنَبِيٍّ (سَبَبُ) وُجُوبِ (مَالٍ) كَأَنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَلَا يَفُوتُ الرَّهْنُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعُفِيَ عَلَى مَالٍ.

(وَإِنْ قَتَلَ مَرْهُونٌ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرَ فَاقْتَصَّ) مِنْهُ السَّيِّدُ (فَاتَ الرَّهْنَانِ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِمَا (، وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ) كَأَنْ قُتِلَ خَطَأً أَوْ عُفِيَ عَلَى مَالِ (تَعَلَّقَ بِهِ) أَيْ بِالْمَالِ (حَقُّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ) وَالْمَالُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ (فَيُبَاعُ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ) بِالْقَتْلِ (وَثَمَنُهُ) إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ (رَهْنٌ) ، وَإِلَّا فَقَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْهُ لَا أَنَّهُ يَصِيرُ نَفْسُهُ رَهْنًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُرْغَبُ فِيهِ بِزِيَادَةٍ فَيَتَوَثَّقُ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ بِهَا فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ عَلَى الْوَاجِبِ بِيعَ قَدْرُهُ، وَحُكْمُ ثَمَنِهِ مَا مَرَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِيعَ بَعْضُهُ أَوْ نَقَصَ بِهِ بِيعَ الْكُلُّ وَصَارَ الزَّائِدُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ، وَلَوْ اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنَانِ عَلَى النَّقْلِ

ــ

[حاشية الجمل]

الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ جَنَى خَطَأً عَلَى طَرَفِ مَنْ يَرِثُهُ السَّيِّدُ كَأَبِيهِ أَوْ طَرَفِ مُكَاتَبِهِ ثَبَتَ الْمَالُ، وَلَوْ وَرِثَهُ السَّيِّدُ فِي الْأُولَى قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ انْتَقَلَ إلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ مِنْ الْمُكَاتَبِ بِمَوْتِهِ أَوْ عَجْزِهِ فَيَبِيعُهُ أَيْ الْعَبْدَ فِيهَا أَيْ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَيْ مُوَرِّثَ سَيِّدِهِ أَوْ مُكَاتَبَهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فَعَفَا السَّيِّدُ عَلَى الْمَالِ وَجَبَ الْمَالُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُوَرِّثِ ثُمَّ يَتَلَقَّاهُ عَنْهُ الْوَارِثُ وَيُقَاسُ بِالْمُوَرِّثِ الْمُكَاتَبُ وَالْجِنَايَةُ عَلَى عَبْدِ مَنْ يَرِثُهُ السَّيِّدُ اهـ. وَحِينَئِذٍ فَيَفُوتُ الرَّهْنُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ فَتَأَمَّلْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَالْجِنَايَةُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهِيَ الْمَرْجُوعُ إلَيْهَا عَلَى غَيْرِ أَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةِ غَيْرِ، وَهُوَ إصْلَاحٌ لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَلَا يَفُوتُ الرَّهْنُ أَيْ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ السَّبَبِ، وَإِنَّمَا يَفُوتُ بِالْبَيْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي التَّقْيِيدِ بِالْأَجْنَبِيِّ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ غَيْرَهُ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ

، وَأَيْضًا فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِكَلَامِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى السَّيِّدِ وَإِيهَامٌ أَنَّ سَبَبَ الْقِصَاصِ يُخَالِفُ سَبَبَ الْمَالِ فَيَفُوتُ الرَّهْنُ بِمُجَرَّدِهِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ هَذِهِ الْأَنْظَارُ وَعَلَى الْمَرْجُوعِ إلَيْهَا لَا يَلْزَمُ وَاحِدٌ مِنْهَا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَوْلُهُ فِي الْمَنْهَجِ وَالْجِنَايَةُ عَلَى غَيْرِ أَجْنَبِيٍّ مُتَعَيِّنٍ خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ إسْقَاطِ لَفْظِ غَيْرِ لَكِنْ تَقْيِيدُهُ وُجُودَ السَّبَبِ بِالْمَالِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ إذْ وُجُودُ سَبَبِ الْقِصَاصِ كَذَلِكَ إذْ لَا يَفُوتُ إلَّا إنْ اُقْتُصَّ بِالْفِعْلِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا قُيِّدَ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِمَا بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَقَدْ يُوجَدُ الْفَوَاتُ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْمَالِ فَتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَتَلَ مَرْهُونٌ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا بَيَانًا لِكَوْنِ الْفَاعِلِ مَحْذُوفًا إذْ لَا يَصِحُّ حَذْفُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ بَلْ تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِّ فِي الْفِعْلِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَيْ التَّفْسِيرِيَّةِ فَيَقُولُ: وَإِنْ قَتَلَ أَيْ مَرْهُونٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ إلَخْ) مِنْ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ كَوْنَ الْمَالِ يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ هُنَا عَلَى عَبْدِهِ مُغْتَفَرٌ لِأَجْلِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَلَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ صَحَّ بِلَا إشْكَالٍ اهـ. عَمِيرَةُ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ، وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ، الْوُجُوبُ هُنَا لِرِعَايَةِ حَقِّ الْغَيْرِ، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ وُجُوبَ شَيْءٍ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ انْتَهَتْ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْمَالُ فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ لِأَجْلِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ، وَهُوَ مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ إلَخْ) بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَصَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ يُبَاعُ جَمِيعُهُ، وَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْوَاجِبِ، وَأَنَّهُ لَا يَصِيرُ رَهْنًا إلَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ مِنْ الثَّمَنِ لَا الْجَمِيعُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَالزَّائِدُ عَلَى الْوَاجِبِ يَتَوَثَّقُ بِهِ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْهُ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَزِدْ أَيْ ثَمَنُهُ عَلَى الْوَاجِبِ أَيْ، وَإِلَّا بِأَنْ زَادَ ثَمَنُهُ عَلَى الْوَاجِبِ هَذَا مُرَادُهُ، وَأَمَّا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ إلَخْ فَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بَعْدُ فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ إلَخْ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَهُ بَعْدُ لَكَانَ دَاخِلًا فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَكَانَ يُقَدَّمُ الْخَبَرُ عَنْ قَوْلِهِ فَقَدْرُ الْوَاجِبِ شَيْئَانِ أَيْ فَقَدْرُ الْوَاجِبِ يُبَاعُ، وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِمُحْتَرَزِ الْمَتْنِ أَوْ قَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْ الْمُثَمَّنِ يَكُونُ رَهْنًا هَذَا مُحْتَرَزُ الشَّارِحِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الثَّمَنِ، وَهَذَا الْمُبْتَدَأُ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يَكُونُ رَهْنًا يَعْنِي، وَمَا زَادَ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ (قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يَصِيرُ نَفْسُهُ رَهْنًا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُبَاعُ اهـ. أَيْ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ، وَهَذَا زَادَ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ يَصِيرُ نَفْسُهُ رَهْنًا، وَلَا يُبَاعُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا وَرُدَّ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ وَبِأَنَّهُ قَدْ يُرْغَبُ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ طَلَبِ الرَّاهِنِ النَّقْلَ وَمُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ الْبَيْعَ أَمَّا لَوْ طَلَبَ الرَّاهِنُ الْبَيْعَ وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ النَّقْلَ فَالْمُجَابُ الرَّاهِنُ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِي عَيْنِهِ، وَلَوْ اتَّفَقَ الرَّاهِنُ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَيُبَاعُ، وَقَوْلُهُ لَا فِي عَيْنِهِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ لَا أَنَّهُ يَصِيرُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ قَدْ يُرْغَبُ إلَخْ فِيهِ تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لِمَجْمُوعِهِمَا (قَوْلُهُ وَحُكْمُ ثَمَنِهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ رَهْنٌ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ قَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْهُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ بِهِ) أَيْ نَقَصَ الْبَعْضُ بِالْبَيْعِ يَعْنِي نَقَصَ عَنْ قِيمَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَثَلًا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْكُلِّ عِشْرِينَ فَقِيمَةُ النِّصْفِ فِي الْجُمْلَةِ عَشْرَةٌ، وَلَوْ بِيعَ النِّصْفُ وَحْدَهُ لَمْ يُرْغَبْ فِيهِ إلَّا بِسَبْعَةٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ وَصَارَ الزَّائِدُ) أَيْ مِنْ ثَمَنِ الْكُلِّ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ أَيْ مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ عَقْدٍ يَعْنِي وَصَارَ قَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْ ثَمَنِ الْكُلِّ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ عَقْدٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اتَّفَقَ الرَّاهِنُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>