للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَ أَوْ الرَّاهِنُ وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ فَنَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَيْسَ لِمُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ طَلَبُ الْبَيْعِ ثُمَّ قَالَ: وَمُقْتَضَى التَّوْجِيهِ بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ (فَإِنْ كَانَا) أَيْ الْقَاتِلُ وَالْقَتِيلُ (مَرْهُونَيْنِ بِدَيْنٍ) وَاحِدٍ عِنْدَ شَخْصٍ فَأَكْثَرَ (أَوْ بِدَيْنَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ فَإِنْ اقْتَصَّ سَيِّدٌ) مِنْ الْقَاتِلِ (فَاتَتْ) الْوَثِيقَةُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بَلْ وَجَبَ مَالٌ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ (نَقَصَتْ) أَيْ الْوَثِيقَةُ (فِي الْأُولَى وَتُنْقَلُ فِي الثَّانِيَةِ لِغَرَضٍ) أَيْ فَائِدَةٍ لِلْمُرْتَهِنِ بِأَنْ يُبَاعَ الْقَاتِلُ وَيَصِيرَ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَ الْقَتِيلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهَا غَرَضٌ لَمْ تُنْقَلْ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًّا، وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَطْوَلَ أَجَلًا مِنْ الْآخَرِ فَلِلْمُرْتَهِنِ التَّوَثُّقُ بِثَمَنِ الْقَاتِلِ لِدَيْنِ الْقَتِيلِ فَإِنْ كَانَ حَالًا فَالْفَائِدَةُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ثَمَنِ الْقَاتِلِ فِي الْحَالِّ أَوْ مُؤَجَّلًا فَقَدْ تَوَثَّقَ وَيُطَالَبُ بِالْحَالِ، وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ قَدْرًا وَحُلُولًا أَوْ تَأْجِيلًا وَقِيمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهَا لَمْ تُنْقَلْ الْوَثِيقَةُ

ــ

[حاشية الجمل]

مَا سَبَقَ حَتَّى لَمَّا إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقْلِ الَّذِي اُتُّفِقَ عَلَيْهِ نَقْلُ كُلِّهِ فِيمَا إذَا لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ وَنَقْلُ بَعْضِهِ الَّذِي هُوَ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيمَا إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ اهـ. ع ش وَشَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ، وَلَوْ اتَّفَقَ الرَّاهِنُ إلَخْ) هَذَا تَخْصِيصٌ لِقَوْلِهِ فَيُبَاعُ أَيْ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى نَقْلِهِ وَمَعْنَى النَّقْلِ أَنَّهُ يُفْسَخُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ، وَيُعْقَدُ عَلَيْهِ عَقْدٌ ثَانٍ. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَلَى النَّقْلِ لَعَلَّ النَّقْلَ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَتُنْقَلُ فِي الثَّانِيَةِ لِغَرَضٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ يُبَاعُ اهـ. سم عَلَى حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فُعِلَ) أَيْ فُسِخَ عَقْدُ رَهْنِ الْقَاتِلِ وَجُعِلَ رَهْنًا عَلَى دَيْنِ الْقَتِيلِ، وَإِلَّا فَجَعْلُ عَيْنٍ مَكَانَ عَيْنٍ مَرْهُونَةٍ مِنْ غَيْرِ فَسْخِ عَقْدِ الرَّهْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَنَقَلَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ الْبَيْعِ أَيْ بَيْعِ الْقَاتِلِ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ إلَخْ ضَعِيفٌ وَيُجَابُ عَنْ مُقْتَضَى التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ مُرْتَهِنَ الْقَاتِلِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ بِفَرْضِ عَدَمِ الزِّيَادَةِ حَتَّى يُرَاعِيَ بِخِلَافِ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ، نَظِيرُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ طَلَبَ أَخْذَ التَّرِكَةِ بِالْقِيمَةِ وَالْغَرِيمَ بَيْعَهَا رَجَاءَ الزِّيَادَةِ يُجَابُ الْوَارِثُ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ عِنْدَ شَخْصٍ) هَذَا رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ بِقَرِينَةِ إعَادَةِ الْبَاءِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الشَّارِحِ فِي الْأَوَّلِ عِنْدَ شَخْصٍ فَأَكْثَرَ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي لَيْسَ بِظَاهِرٍ اهـ. (قَوْلُهُ نَقَصَتْ) أَيْ الْوَثِيقَةُ بِفَتْحِ النُّونِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ يُبَاعَ الْقَاتِلُ) تَصْوِيرٌ لِمَعْنَى الْقَتْلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ يَصِيرُ ثَمَنُهُ رَهْنًا أَيْ مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ عَقْدٍ اهـ. ز ي وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِأَنْ يُبَاعَ إلَخْ) هَذَا بَيَانٌ لِمَعْنَى النَّقْلِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ نَقْلِ الْمَرْهُونِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مَعْنَاهُ بَقَاءُ الْعَقْدِ وَتَبْدِيلُ الْعَيْنِ كَأَنْ يَقُولَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ نَقَلْت حَقَّك إلَى هَذِهِ الْعَيْنِ إشَارَةً إلَى عَيْنٍ أُخْرَى وَيَرْضَى الْمُرْتَهِنُ فَإِنَّهَا لَا تُنْقَلُ بِلَا فَسْخٍ وَعَقْدٍ جَدِيدٍ حَتَّى لَوْ أُرِيدَ فَسْخُ الْأَوَّلِ وَجَعْلُ الثَّانِي هُوَ الرَّهْنُ جَازَ وَمَا هُنَا مِثْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فَكُّ رَهْنِ الْقَتِيلِ وَجَعْلُ ثَمَنِ الْقَاتِلِ مَكَانَهُ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ وَانْظُرْ لِمَ بَيَّنُوا هُنَا النَّقْلَ بِأَنْ يُبَاعَ الْقَاتِلُ، وَلَمْ يُبَيِّنُوهُ بِأَنْ يَجْعَلَهُ رَهْنًا مَكَانَ الْقَتِيلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَعَلَّ هَذَا بَيَانٌ لِأَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ حَرِّرْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِغَرَضٍ لَكِنَّ مَحَلَّ التَّفْرِيعِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ حَالًّا فَالْفَائِدَةُ إلَخْ وَمَا قَبْلَهُ تَوْطِئَةٌ لَهُ، وَقَوْلُهُ، وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهَا غَرَضٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًّا إلَخْ) أَيْ أَوْ اتَّفَقَا حُلُولًا أَوْ تَأْجِيلًا لَكِنْ اخْتَلَفَا قَدْرًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ، وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ إلَخْ، وَفِي شَرْحِ م ر وَمِنْ اتِّفَاقِهِمَا فِي الْقَدْرِ مَا لَوْ اخْتَلَفَا جِنْسًا وَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ مُؤَجَّلًا فَقَدْ تَوَثَّقَ) وَالْفَائِدَةُ حِينَئِذٍ أَمْنُ الْإِفْلَاسِ عِنْدَ الْحُلُولِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَيُطَالِبُ إلَخْ لَيْسَ بَيَانًا لِلْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ، وَلَوْ قَبْلَ النَّقْلِ. اهـ (قَوْلُهُ، وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ حُلُولًا أَوْ تَأْجِيلًا وَاخْتَلَفَا قَدْرًا وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرَحَهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ فَرَضَ اتِّفَاقَهُمَا فِي الْحُلُولِ وَالْأَجَلِ وَقَدْرِهِ، مَا نَصُّهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ الدَّيْنَيْنِ وَتَسَاوَتْ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ أَوْ كَانَ الْقَتِيلُ أَكْثَرَ قِيمَةً وَكَانَ الْمَرْهُونُ فِيهِمَا بِالْأَكْثَرِ مِنْ الدَّيْنَيْنِ هُوَ الْقَتِيلُ فَلَا نَقْلَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَقَلَ صَارَ الثَّمَنُ مَرْهُونًا بِالْأَقَلِّ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ أَقَلَّ، وَهُوَ مَرْهُونٌ بِأَكْثَرَ نُقِلَ مِنْ الْقَاتِلِ قَدْرُ قِيمَةِ الْقَتِيلِ إلَى الدَّيْنِ الْآخَرِ أَوْ بِأَقَلَّ قَالَ فِي الْأَصْلِ لَا نَقْلَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.

وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُنْقَلُ إنْ كَانَتْ ثَمَّ فَائِدَةٌ كَمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ مِائَةً، وَهُوَ مَرْهُونٌ بِعَشْرَةٍ وَقِيمَةُ الْقَاتِلِ مِائَتَيْنِ، وَهُوَ مَرْهُونٌ بِعِشْرِينَ فَيُنْقَلُ مِنْهُ قَدْرُ قِيمَةِ الْقَتِيلِ، وَهُوَ مِائَةٌ تَصِيرُ مَرْهُونَةً بِعَشْرَةٍ وَتَبْقَى مِائَةٌ مَرْهُونَةٌ بِالْعِشْرِينِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَائِدَةٌ كَمَا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَرْهُونًا بِمِائَتَيْنِ فَلَا نَقْلَ؛ لِأَنَّهُ إذَا نُقِلَ بِيعَ مِنْهُ بِمِائَةٍ وَصَارَتْ مَرْهُونَةً بِعَشْرَةٍ وَتَبْقَى مِائَةٌ مَرْهُونَةٌ بِمِائَتَيْنِ فَحَلَّ عَدَمُ النَّظَرِ فِيمَا قَالَهُ الْأَصْلُ فِي الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ يَنْقُصْ دَيْنُ الْقَاتِلِ عَنْ قِيمَتِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي النَّقْلِ وَعَدَمِهِ بِغَرَضِ الْمُرْتَهِنِ إذْ لَوْلَا حَقُّهُ لَمَا تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ وَالْحَقُّ إلَى قَوْلِهِ وَتَبْقَى مِائَةٌ مَرْهُونَةٌ بِالْعِشْرِينَ كَلَامُ الرَّوْضِ نَفْسِهِ لَا كَلَامُ أَصْلِهِ، وَأَقُولُ قَوْلُهُ السَّابِقُ أَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ بِالْأَقَلِّ هُوَ الْقَتِيلُ فَلَا نَقْلَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ فَائِدَةٌ فَإِنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ مِائَةً أَوْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ مِائَتَيْنِ وَالْقَاتِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>