للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَلْ حَجْرُ غَرِيبٍ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ مَالُهُ الْعَيْنِيُّ أَوْ الدَّيْنِيُّ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْغَائِبِ وَنَحْوِهِمَا وَقَوْلِي آدَمِيٍّ لَازِمٌ مَعَ قَوْلِي أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ وُجُوبًا مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنَّمَا يُحْجَر عَلَى مَنْ ذُكِرَ (بِطَلَبِهِ) ، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ غَرَضًا ظَاهِرًا (أَوْ طَلَبِ غُرَمَائِهِ) ، وَلَوْ بَنَوْا بِهِمْ كَأَوْلِيَائِهِمْ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ لِحَقِّهِمْ (أَوْ) طَلَبِ (بَعْضِهِمْ وَدَيْنُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لَازِمٌ إلَى آخِرِهِ فَإِنْ كَانَ لِغَرِيمِهِ وَلِيٌّ خَاصٌّ، وَلَمْ يَطْلُبْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.

(وَسُنَّ) لَهُ (إشْهَادٌ عَلَى حَجْرِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ، وَلَا يَجُوزُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ بَلْ يُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فِيمَا إذَا زَادَ مَالُهُ أَوْ كَانَ مُسَاوِيًا لِدَيْنِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ بَاعَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ أَيْ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ إلَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيُكَرِّرَ ضَرْبَهُ لَكِنْ تُمْهَلُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَلَمِ الْأُولَى لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَتْلِهِ. اهـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ بِالضَّرْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ قَالَ، وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ الَّذِي طَلَبَهُ الْغَرِيمُ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ اهـ.

وَإِنَّمَا جَازَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ يُعَدُّ صَائِلًا وَدَفْعُ الصَّائِلِ لَا يَتَقَيَّدُ، وَقَوْلُهُ وَيُكَرَّرُ ضَرْبُهُ أَيْ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ بِسَبَبِ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ بَلْ حَجْرٌ غَرِيبٌ) ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فَكِّ قَاضٍ بَلْ يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ دَفْعِ الدَّيْنِ فَيُفَارِقُ الْحَجْرَ الْمَعْهُودَ فِي هَذَا وَيُفَارِقُهُ أَيْضًا فِي أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى مُمَوِّنِهِ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ، وَفِي أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى لِلْحَادِثِ مِنْ أَمْوَالِهِ وَفِي أَنَّهُ لَا يُبَاعُ فِيهِ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ فِي آخِرِ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ) الَّذِي يَعْتَبِرُ زِيَادَةَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَالُهُ الَّذِي يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا قَالَهُ بَلْ يَتَعَدَّى الْحَجْرُ عَلَيْهِ لِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ أَيَّةً كَانَتْ فَفَرَّقَ بَيْنَ مَالِهِ الَّذِي يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ الَّذِي يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ) نَعْتٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعَيْنِيِّ وَالدَّيْنِيِّ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْنِيِّ وَالدَّيْنِيِّ، وَقَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَمُحْتَرَزُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِيِّ الْمَغْصُوبِ وَالْغَائِبِ وَبَعْضِ النَّحْوِ وَمُحْتَرَزُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّيْنِيِّ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ كَالدَّيْنِ الْمَجْحُودِ وَاَلَّذِي عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُوسِرٍ، وَلَيْسَ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَلَا إقْرَارٌ (قَوْلُهُ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ) أَيْ حَالًّا بِأَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ حَاضِرَةً غَيْرَ مَرْهُونَةٍ وَالدَّيْنُ عَلَى مُقِرٍّ أَوْ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَهُوَ حَاضِرٌ مُوسِرٌ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ) أَيْ فَلَا يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهَا، وَإِنْ تَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهَا مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَحْصِيلِ أُجْرَتِهَا، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ حَالًا فَإِذَا تَيَسَّرَ التَّحْصِيلُ فِي الْحَالِ اُعْتُبِرَتْ اهـ. ح ل وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْمَنَافِعِ الْوَظَائِفُ وَالْجَامَكِيَّةُ الَّتِي اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْهَا بِعِوَضٍ فَيُعْتَبَرُ الْعِوَضُ الَّذِي يُرْغَبُ بِمِثْلِهِ فِيهَا عَادَةً، وَيُضَمُّ لِمَالِهِ الْمَوْجُودِ فَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ عَلَى مَجْمُوعِ ذَلِكَ حُجِرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبِ) أَيْ الَّذِي لَا يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ حَالًا وَمِثْلُ الْمَغْصُوبِ الْمَرْهُونُ فَلَا تُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَالْغَائِبِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْغَائِبِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَا لَا يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ فِي الْحَالِ، وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهَا كَالْمَرْهُونِ، وَكَذَا دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ أَوْ حَالٌّ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مَلِيءٍ مُنْكِرٍ، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهَا، وَإِنْ شَمِلَهَا الْحَجْرُ وَفَائِدَتُهُ فِي الْمَرْهُونِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ مَنْعُ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَانْظُرْ حُكْمَ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ عَلَيْهِ هَلْ يُحْسَبُ مِنْ الدُّيُونِ الْمَحْجُورِ بِهَا أَوْ لَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ مِنْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا ز ي الثَّانِي. اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِطَلَبِهِ) أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ حُكْمِ الْقَاضِي أَوْ إقَامَةِ الْغُرَمَاءِ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَاهُمْ فَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى. اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَدِينِ وَوَلِيِّهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِطَلَبِ مَنْ ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ لَمْ يَقُلْ فِي هَذِهِ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ كَاَلَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى يَشْمَلَ النَّائِبُ الْوَلِيَّ كَمَا يَشْمَلُ الْوَكِيلَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَاقْتَضَتْ الْعِبَارَةُ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمَدِينِ يَكُونُ بِطَلَبِ وَلِيِّهِ مَعَ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ وَلِيٌّ يَكُونُ الْحَجْرُ عَلَى الْوَلِيِّ نَفْسِهِ لَا عَلَى الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لِغَرِيمِهِ وَلِيٌّ خَاصٌّ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِمَّا قَبْلَهَا هَلْ هِيَ تَقْيِيدٌ لَهُ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِي الْآنَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ثُمَّ ظَهَرَ - بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى - أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ فَقَوْلُهُ أَوْ طَلَبِ غُرَمَائِهِ، مَحَلُّهُ إنْ اسْتَقَلَّ الْغَرِيمُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ حَجَرَ الْقَاضِي وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ وَلِيِّ الْغَرِيمِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ حَجّ الْآتِي نَقْلُهَا عَنْ الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ) أَيْ قَاضِي بَلَدِ الْمَحْجُورِ لِأَجْلِهِ لَا قَاضِي بَلَدِ مَالِهِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَهُوَ يَلْزَمُهُ النَّظَرُ فِي حَالِهِمْ

بِالْمَصْلَحَةِ

، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْحَجْرِ بِشَرْطِهِ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ) أَيْ جَوَازًا عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لحج وَوُجُوبًا عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَعِبَارَةُ حَجّ

<<  <  ج: ص:  >  >>