للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ (وَيُعْرَفُ) الْمَنِيُّ (بِتَدَفُّقٍ) لَهُ (أَوْ لَذَّةٍ) بِخُرُوجِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَدَفَّقْ لِقِلَّتِهِ (أَوْ رِيحِ عَجِينٍ) وَطَلْعِ نَخْلٍ (رَطْبًا أَوْ) رِيحِ (بَيَاضِ بَيْضٍ جَافًّا) ، وَإِنْ لَمْ يَتَدَفَّقْ وَيَتَلَذَّذُ بِهِ كَأَنْ خَرَجَ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَرَطْبًا وَجَافًّا حَالَانِ مِنْ الْمَنِيِّ (فَإِنْ فُقِدَتْ) خَوَاصُّهُ الْمَذْكُورَةُ (فَلَا غُسْلَ) يَجِبُ بِهِ، فَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنُ الْخَارِجِ مَنِيًّا أَوْ وَدْيًا كَمَنْ اسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ الْخَارِجَ مِنْهُ أَبْيَضَ ثَخِينًا تَخَيَّرَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا فَيَغْتَسِلُ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا بِفَتْحِهَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُخْتَارِ وَأَحْكَمَ فَاسْتَحْكَمَ أَيْ صَارَ مُحْكَمًا حَيْثُ صَرَّحَ بِأَنَّ اسْتَحْكَمَ لَازِمٌ فَالْوَصْفُ مِنْهُ اسْمُ فَاعِلٍ عَلَى مُسْتَفْعِلٍ بِالْكَسْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ هَذَا فَسَادٌ اسْتَحْكَمَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ بِأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ) هُوَ صُورَةُ غَيْرِ الْمُسْتَحْكِمِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ اسْتِحْكَامِهِ خُلُوَّهُ مِنْ الصِّفَاتِ الْآتِيَةِ، وَإِنْ قِيلَ بِهِ، إذْ ذَاكَ غَيْرُ مَنِيٍّ أَصْلًا اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ مَحِلُّهُ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَةِ الْمُعْتَادِ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ طَرِيقَةِ الْمُعْتَادِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ بِهِ مُطْلَقًا اسْتَحْكَمَ أَوْ لَا كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ أَيْ إنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَا فَرْقَ، وَلَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَنِيِّ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ وَإِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ مِنْ الْمَنَافِذِ وَكَانَ الِانْسِدَادُ خِلْقِيًّا فَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ م ر وَيُوجِبُهُ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ حَجّ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ عَنْ الْأَصْحَابِ) أَيْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ بِتَدَفُّقٍ) وَهُوَ الْخُرُوجُ بِدَفَعَاتٍ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ لَذَّةٍ هِيَ إدْرَاكُ الْمُلَائِمِ لِلنَّفْسِ أَوْ يُقَالُ هِيَ الْمُسْتَطَابُ مِنْ الشَّيْءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا بِتَدَفُّقٍ لَهُ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ وَلَا كَانَ لَهُ رِيحٌ وَقَوْلُهُ أَوْ لَذَّةٍ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتَدَفَّقْ وَلَا كَانَ لَهُ رِيحٌ فَأَيُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخَوَاصِّ وُجِدَتْ اكْتَفَى بِهَا، إذْ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ، وَهَلْ، وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ مَثَلًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التِّسْعِ؛ لِأَنَّهَا حَدُّ الْإِمْكَانِ وَقَوْلُهُ، فَإِنْ فُقِدَتْ خَوَاصُّهُ الْمَذْكُورَةُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهَا فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخَوَاصِّ وَعَلَى فَقْدِهَا جَمِيعِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لَهُ مِنْ الصِّفَاتِ غَيْرَ هَذِهِ كَكَوْنِ مَنِيِّ الرَّجُلِ أَبْيَضَ ثَخِينًا وَمَنِيِّ الْمَرْأَةِ أَصْفَرَ رَقِيقًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ رِيحِ عَجِينٍ) أَيْ سَوَاءُ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ بَيَاضِ بَيْضٍ أَيْ سَوَاءٌ الدَّجَاجُ وَغَيْرُهُ.

(فَائِدَةٌ) جَمِيعُ الْبُيُوضِ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ إلَّا بَيْظَ النَّمْلِ، فَإِنَّهُ بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لَبَنَ الْخُفَّاشِ يُشْبِهُ الْمَنِيَّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ حَالَانِ مِنْ الْمَنِيِّ) أَيْ لَا مِنْ عَجِينٍ وَبَيَاضٍ الْبَيْضِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَلَا غُسْلَ يَجِبُ بِهِ) ، وَهَلْ يُسَنُّ أَوْ لَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَنُقِلَ عَنْ زي أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ بَلْ يُجْزَمُ قُلْت وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَحْصُلْ شَكٌّ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُتَعَاطٍ عِبَادَةً فَاسِدَةً، فَإِنْ حَصَلَ شَكٌّ فَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّخْيِيرِ الْآتِيَةِ خُصُوصًا، وَقَدْ حَكَمُوا عَلَيْهِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ فَمِنْ أَيْنَ تَأْتِي السُّنِّيَّةُ تَأَمَّلْ اهـ أُجْهُورِيٌّ. (قَوْلُهُ أَبْيَضَ ثَخِينًا) ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيَاضِ وَالثِّخَنِ دُونَ الرِّيحِ؛ لِأَنَّهُمَا مَنَاطُ الِاشْتِبَاهِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَعَلَّ بَعْضَ الْخَوَاصِّ كَاللَّذَّةِ وُجِدَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لِلنَّوْمِ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا قَالُوا إنَّهُ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ نَائِمَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا غُسْلٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْضِ شَهْوَتَهَا، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اللَّذَّةِ فِي النَّوْمِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ تَخَيَّرَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا) أَيْ، وَلَوْ بِالشَّهْوَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ التَّخْيِيرُ عَلَى وُجُودِ عَلَامَةٍ اهـ شَيْخُنَا فَلَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ إلَّا الصَّلَاةَ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ حَجّ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا اخْتَارَهُ إلَى غَيْرِهِ وَإِذَا اخْتَارَ غَيْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ مَا فَعَلَهُ بِالْأَوَّلِ.

وَأَمَّا لَوْ رَجَعَ عَمَّا اخْتَارَهُ فِي حَالِ الصَّلَاةِ كَأَنْ اخْتَارَ أَوَّلًا كَوْنَهُ مَنِيًّا، وَلَمْ يَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّهُ مَذْيٌ فَفِيهِ خِلَافٌ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ الْبُطْلَانَ لِلتَّرَدُّدِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَيَظْهَرُ أَنَّ لَهُ الِاخْتِيَارَ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَلَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّا تَحَقَّقْنَا الِانْعِقَادَ وَلَا نُبْطِلُهَا بِالشَّكِّ انْتَهَتْ، وَلَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ وَصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَنِيٌّ حَقِيقَةً فَهَلْ يَجِبُ إعَادَةُ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ كَوُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ أَوْ لَا نُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ ز ي وُجُوبُ الْإِعَادَةِ وَاخْتَارَ الْعَلَّامَةُ سم عَدَمَ وُجُوبِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ بِأَنَّ وُضُوءَ الِاحْتِيَاطِ مُتَبَرِّعٌ بِهِ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا؛ لِأَنَّنَا أَلْزَمْنَاهُ الْغُسْلَ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا وَإِذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ وَكَانَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ هَلْ يَنْدَرِجُ نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ عَدَمُ الِانْدِرَاجِ، وَقَالَ شَيْخُنَا لَا يَنْدَرِجُ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَيَنْدَرِجُ عَلَى كَلَامِ الْعَلَّامَةِ سم وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَيَغْتَسِلُ أَيْ إنْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا وَحِينَئِذٍ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْجَنَابَةِ وَكَانَ مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ غُسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ أَيْضًا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّا إنَّمَا أَوْجَبْنَا ذَلِكَ لِأَجْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>