بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (لَا) إعَادَتُهُ (بِآلَةِ نَفْسِهِ) فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ، وَلَا يَضُرُّ الِاشْتِرَاكُ فِي الْأُسِّ فَإِنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ (وَالْمَعَادُ) بِآلَةِ نَفْسِهِ (مِلْكُهُ) يَضَعُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ وَلَهُ نَقْضُهُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْآخَرُ: لَا تَنْقُضُهُ وَأَغْرَمُ لَك حِصَّتِي مِنْ الْقِيمَةِ. لَمْ تَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ، كَابْتِدَاءِ الْعِمَارَةِ (وَلَوْ أَعَادَاهُ بِنِقْضِهِ فَمُشْتَرَكٌ) كَمَا كَانَ فَلَوْ شَرَطَا زِيَادَةً لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عِوَضٍ مِنْ غَيْرِ مُعَوَّضٍ (أَوْ) أَعَادَهُ (أَحَدُهُمَا) بِنِقْضِهِ، أَوْ بِآلَةِ نَفْسِهِ لِيَكُونَ لِلْآخِرِ فِيمَا أُعِيدَ بِهَا جُزْءٌ (وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ) الْآذِنُ لَهُ فِي ذَلِكَ (زِيَادَةً) تَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فِي الْأُولَى، وَفِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَعَ جُزْءٍ مِنْ آلَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ (جَازَ) فَإِنْ شَرَطَ لَهُ فِي الْأُولَى سُدُسَ النِّقْضِ كَانَ لَهُ ثُلُثَاهُ، أَوْ سُدُسَ الْعَرْصَةِ فَثُلُثَاهَا، أَوْ سُدُسَهُمَا فَثُلُثَاهُمَا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ سُدُسَ الْعَرْصَةِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَثُلُثَ آلَتِهِ كَانَ لَهُ ثُلُثَاهُمَا قَالَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَى هَذَا فِيمَا إذَا شَرَطَ لَهُ سُدُسَ النِّقْضِ فِي الْحَالِ
ــ
[حاشية الجمل]
يُنَاسِبُ هَذَا مَا لَوْ كَانَتْ دَارُهُ مُتَطَرِّفَةً وَانْهَدَمَتْ وَتَضَرَّرَ جَارُهُ بِمَجِيءِ اللُّصُوصِ مِنْهَا لَا يَلْزَمُ مَالِكَهَا عِمَارَتُهَا اهـ. شَيْخُنَا بِرَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ سم مِنْ هَذَا أَنْ يَنْهَدِمَ السُّفْلُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ إجْبَارُهُ عَلَى الْإِعَادَةِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ بَلْ، وَلَوْ كَانَ هَدْمُهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا السُّتْرَةُ بَيْنَ السَّطْحَيْنِ نَعَمْ الْأَشْجَارُ يُجْبَرُ عَلَى سَقْيِهَا اهـ. وَتَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ خِلَافُهُ
(فَرْعٌ) قَالُوا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيمَا لَوْ بَنَى صَاحِبُ الْعُلْوِ السُّفْلَ بِمَالِهِ أَنَّ لِلْأَعْلَى هَدْمَهُ، وَكَذَا لِلْأَسْفَلِ إنْ بَنَاهُ الْأَعْلَى قَبْلَ امْتِنَاعِهِ أَيْ الْأَسْفَلِ مِنْ الْبِنَاءِ مَا لَمْ يَبْنِ الْأَعْلَى عُلْوَهُ فَإِنْ بَنَاهُ فَلِلْأَسْفَلِ تَمَلُّكُ السُّفْلِ بِالْقِيمَةِ، وَلَيْسَ لَهُ هَدْمُهُ مَا إذَا بَنَى السُّفْلَ بَعْدَ امْتِنَاعِ الْأَسْفَلِ فَلَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهُ، وَلَا هَدْمُهُ لِتَقْصِيرِهِ سَوَاءٌ بَنَى عَلَيْهِ الْأَعْلَى عُلْوَهُ أَمْ لَا اهـ. وَأَطْلَقُوا فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ أَنَّهُ إذَا أَعَادَهُ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ نَقْضُهُ فَلْيُنْظَرْ بَلْ أَظُنُّ كَلَامَ شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَإِنْ أُعِيدَ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الشَّرِيكِ وَامْتِنَاعِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ السُّفْلَ خَاصٌّ بِالْأَسْفَلِ فَجَوَّزْنَا لَهُ التَّمَلُّكَ، وَلَا كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا) وَجَمْعُهُمَا أَنْقَاضُ قَالَهُ فِي الدَّقَايِقِ اهـ. شَرْحُ م ر وَنُقُوضٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ عَلَى الْإِعَادَةِ وَذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا بِآلَةِ نَفْسِهِ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي الْجِدَارِ فَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي دَارٍ انْهَدَمَتْ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا إعَادَتَهَا بِآلَةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ الْمُقْرِي اهـ. ز ي وسم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَشَبٌ مُشْتَرَكٌ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا إعَادَتَهُ بِآلَةِ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الدَّارِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ بِنَاءٌ أَوْ جُذُوعٌ أَوْ لَا. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ امْتِنَاعٌ مِنْ الشَّرِيكِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ جَوَازَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَنْعِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ بِلَا شَكٍّ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْهَدَمَتْ حِيطَانُ الدَّارِ فَأَرَادَ إعَادَتَهَا بِآلَةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الِاخْتِصَاصِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَالْمُعَادُ مِلْكُهُ) أَيْ فَيُفْرِدُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ لِلْمُمْتَنِعِ عَلَيْهِ حَمْلٌ فَهُوَ عَلَى حَالِهِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى حَالِهِ أَيْ مِنْ إعَادَتِهِ بَعْدَ إعَادَةِ الْجِدَارِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ لَهُ الْوَضْعُ عَلَى الْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا وَالْمُعَادُ مُخْتَصٌّ بِالْبَانِي لَا حَقَّ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ فِيهِ لَمْ يَبْعُدْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَالْمُعَادُ مِلْكُهُ) وَحِينَئِذٍ فَقَدْ فَاتَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ الِانْتِفَاعُ بِحِصَّتِهِ فِي الْأُسِّ لِتَقْصِيرِهِ فِي عَدَمِ إذْنِهِ فِي إعَادَتِهِ بِنَقْضِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْأُسِّ لِشَرِيكِهِ وَيَحْتَمِلُ خِلَافُهُ حَيْثُ كَانَ الْأُسُّ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ اهـ. (قَوْلُهُ كَابْتِدَاءِ الْعِمَارَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّ إجَابَتَهُ إدَامَةٌ لِلْعِمَارَةِ وَالدَّوَامِ لَا يَلْزَمُ قِيَاسًا عَلَى الِابْتِدَاءِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَعَادَهُ بِنَقْضِهِ إلَخْ) سَوَاءٌ تَعَاوَنَا بِبَدَنِهِمَا أَوْ بِإِخْرَاجِ أُجْرَةٍ، وَقَوْلُهُ فَمُشْتَرَكٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الْعَمَلِ وَالْجِدَارِ وَالْعَرْصَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِيَكُونَ لِلْآخَرِ فِيمَا أُعِيدَ بِهَا) ، وَهُوَ الْجِدَارُ جُزْءٌ أَيْ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ مِنْ الْعَرْصَةِ، وَهُوَ أَيْ الْجُزْءُ مِنْ الْعَرْصَةِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِ الْمُعِيدِ أَيْضًا فَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ شَيْئَيْنِ وَسَيُوَضِّحُ هَذَا بِقَوْلِهِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ سُدُسُ الْعَرْصَةِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَثُلُثُ آلَتِهِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ تَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَهُوَ عَقْدُ إجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْجُزْءَ أُجْرَةً لِلْعَمَلِ، وَقَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ عَقْدٌ مَشُوبٌ بِبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْجُزْءَ أُجْرَةً لِلْعَمَلِ وَثَمَنًا لِثُلُثِ الْآلَةِ (قَوْلُهُ كَانَ لَهُ ثُلُثَاهُ) أَيْ وَالْعَرْصَةُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ، وَقَوْلُهُ فَثُلُثَاهَا أَيْ وَالنِّقْضُ عَلَى حَالِهِ مِنْ الْمُنَاصَفَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ كَالْمَطْلَبِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْجِعَالَةِ صَحَّ اهـ. وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ يَجِبُ فِيهَا إمْكَانُ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ عَقِبَ عَقْدِهَا بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْجُعْلَ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَيْنِ تَأْجِيلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِحْقَاقَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَكَيْفَ يُعْقَلُ تَأْجِيلٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا شَرَطَ لَهُ سُدُسَ النِّقْضِ فِي الْحَالِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute