للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ شَرَطَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ؛ وَلِأَنَّ سُدُسَ الْجِدَارِ قَبْلَ شُخُوصِهِ مَعْدُومٌ. وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْعَرْصَةِ وَثُلُثُ آلَتِهِ.

(وَلَهُ صُلْحٌ بِمَالٍ عَلَى إجْرَاءِ مَاءٍ غَيْرِ غُسَالَةٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) أَرْضًا أَوْ سَطْحًا (أَوْ إلْقَاءِ ثَلْجٍ فِي أَرْضِهِ) أَيْ أَرْضِ غَيْرِهِ كَأَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ يَجْرِيَ مَاءُ الْمَطَرِ مِنْ سَطْحِهِ إلَى سَطْحِ جَارِهِ لِيَنْزِلَ الطَّرِيقَ، أَوْ أَنْ يَجْرِيَ مَاءُ النَّهْرِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ لِيَصِلَ إلَى أَرْضِهِ، أَوْ أَنْ يُلْقِيَ الثَّلْجَ مِنْ سَطْحِهِ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ، وَهَذَا الصُّلْحُ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ يَصِحُّ بِلَفْظِهَا، وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِقَدْرِ مَاءِ الْمَطَرِ،؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَوْضِعِ الْإِجْرَاءِ، وَطُولِهِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِ السَّطْحِ الَّذِي يَنْحَدِرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَالسَّطْحِ الَّذِي يَنْحَدِرُ إلَيْهِ مَعَ مَعْرِفَةِ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ. وَتَقْيِيدِي بِغَيْرِ الْغَسَّالَةِ فِي الْأُولَى وَبِالْأَرْضِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي، فَخَرَجَ بِهِمَا الصُّلْحُ بِمَالٍ عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ الْغَسَّالَةِ، وَإِلْقَاءِ الثَّلْجِ عَلَى السَّطْحِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَيْهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ.

(وَلَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا أَوْ سَقْفًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ بُنِيَ مَعَ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا)

ــ

[حاشية الجمل]

إنْ شُرِطَ لَهُ السُّدُسُ مِنْ النِّقْضِ فِي الْحَالِ وَعُلِمَتْ الْآلَةُ وَوُصِفَ الْجِدَارِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ الْآلَةُ أَوْ وَصْفُ الْجِدَارِ اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَتُهُ عَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ وَعَكْسُهُ بِالتَّرَاضِي قَالَ فِي شَرْحِهِ لَا بِالْجَبْرِ فَلَوْ طَلَبَهَا أَحَدُهُمَا فَامْتَنَعَ الْآخَرُ لَمْ يُجْبَرْ لِاقْتِضَاءِ الْإِجْبَارِ الْقُرْعَةَ وَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ هُنَا؛ لِأَنَّهَا رُبَّمَا أَخْرَجَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّ بِالْآخِرِ فِي انْتِفَاعِهِ بِمِلْكِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ عَرْصَتِهِ أَيْ الْجِدَارِ وَلَوْ عَرْضًا فِي طُولٍ لِيَخْتَصَّ كُلٌّ بِمَا يَلِيهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَقْتَسِمَانِ فِيهِ بِالْقُرْعَةِ لِئَلَّا يَخْرُجَ بِهَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا يَلِي الْآخَرَ انْتَهَى. فَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ اقْتِضَاءِ الْإِجْبَارِ الْقُرْعَةَ مَعَ ذِكْرِهِ ثَانِيًا حَيْثُ قَالَ: وَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ عَرْصَتِهِ ثُمَّ قَالَ فَلَا يَقْتَسِمَانِ فِيهِ بِالْقُرْعَةِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يَقْتَضِي الْقُرْعَةَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ) ، وَلَوْ لِلْبَعْضِ، وَإِنْ قَلَّ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْعَرْصَةِ) أَيْ فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ جُزْءٍ مِنْ الْآلَةِ وَالضَّابِطُ أَنَّ الْمَشْرُوطَ لِلْمُعِيدِ أَوْ لِلْآذِنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَالًّا

(قَوْلُهُ وَلَهُ صُلْحٌ بِمَالٍ إلَخْ) ، وَلَا يَجِبُ عَلَى مُسْتَحِقٍّ إجْرَاءَ الْمَاءِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مُشَارَكَتُهُ فِي الْعِمَارَةِ لَهُ إذَا انْهَدَمَ، وَلَوْ بِسَبَبِ الْمَاءِ، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ دُخُولُ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا إلَّا لِتَنْقِيَةِ نَهْرٍ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَرْضِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْ النَّهْرِ، وَلَيْسَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى السَّطْحِ طَرْحُ الثَّلْجِ عَلَيْهِ، وَلَا تَرْكُهُ إلَى أَنْ يَذُوبَ وَيَسِيلَ إلَيْهِ وَمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إلْقَاءِ الثَّلْجِ لَا يَجْرِي الْمَطَرُ، وَلَا غَيْرُهُ وَشَرْطُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَصْرِفٌ إلَى الطَّرِيقِ إلَّا بِمُرُورِهِ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَصِحُّ بِلَفْظِهَا) لَمْ يَقُلْ وَتَتَأَبَّدُ لِلْحَاجَةِ فَانْظُرْهُ.

وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ ثُمَّ إنْ قَدَّرَ الْمُدَّةَ فَإِجَارَةٌ، وَإِلَّا فَعَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ.

وَعِبَارَةُ الإسنوي إنْ عُقِدَ بِصِيغَةِ الْإِجَارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَإِنْ عُقِدَ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ نُظِرَ إنْ وُجِّهَ الْبَيْعُ إلَى الْحَقِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَيَأْتِي فِيهِ مَا سَبَقَ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الْفَرْعُ مُلْحَقًا بِحَقِّ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْمُدَّةِ إذَا عُقِدَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ كَمَا سَبَقَ فِي حَقِّ الْبِنَاءِ قَالَ، وَإِنْ قَالَ بِعْتُك مَسِيلَ الْمَاءِ أَوْ مَجْرَى الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ، وَفِي الْعُمْقِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هَلْ يَمْلِكُ مَوْضِعَ الْجَرَيَانِ أَمْ لَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِيرَادُ النَّاقِلِينَ يَمِيلُ إلَى تَرْجِيحِ الْمِلْكِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَإِنْ عُقِدَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ بَيْعًا أَوْ إجَارَةً لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّيْخَانِ وَصَرَّحَ فِي الْكِفَايَةِ بِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا سَوَاءٌ وَجَّهَ الْعَقْدَ إلَى الْحَقِّ أَمْ إلَى الْعَيْنِ. اهـ أَقُولُ سَلَفَ فِي مَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَيْنًا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لَفْظَ مَسِيلِ الْمَاءِ مَثَلًا يَنْصَرِفُ إلَى الْعَيْنِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ بِعْتُك رَأْسَ الْجِدَارِ لِلْبِنَاءِ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَالَحْتُك عَنْ إجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِ دَارِك كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي يَصِحُّ وَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ فِي الْأُجْرَةِ كَمَا اُغْتُفِرَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ قَالَهُ جَمِيعُهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ، وَقَوْلُهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ م ر بِالْفَرْقِ وَقَوْلُ الإسنوي فِيمَا مَرَّ يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْمُدَّةِ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر فَقَالَ يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْمُدَّةِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَاءِ الْمَطَرِ) أَيْ أَوْ الثَّلْجِ، وَقَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ السَّطْحِ فَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَوْضِعِ الْإِجْرَاءِ فَحَرِّرْهُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَوْضِعِ الْإِجْرَاءِ) ، وَهُوَ الْقَنَاةُ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ فَحِينَئِذٍ قَوْلُهُ وَالسَّطْحُ الَّذِي يَنْحَدِرُ إلَيْهِ الْمَاءَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَمَعْرِفَةُ عَرْضِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ وَمَعْرِفَةُ طُولِهِ يُسْتَغْنَى عَنْهَا بِمَعْرِفَةِ طُولِ الْقَنَاةِ اهـ. سم بِنَوْعِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَوْضِعِ الْإِجْرَاءِ) أُسُّ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ، وَهُوَ الْقَنَاةُ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ السَّطْحِ) أَيْ مَسَافَةِ عُلْوِهِ وَسَعْيِهِ إلَى الْأَرْضِ أَوْ السَّطْحِ الْآخَرِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ الَّذِي يَنْحَدِرُ مِنْهُ الْمَاءُ) إلَى الْقَنَاةِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضِعِ الْإِجْرَاءِ.

(فَرْعٌ) مَاءُ الْمَطَرِ النَّازِلِ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ فِيهِ مَكَانٌ عُدَّ لِجَمْعِهِ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ يَأْتِي الْمَسْجِدَ كَانَ مِلْكًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى حَجّ مَا يُوَافِقُهُ فَرَاجِعْهُ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَخَرَجَ بِهِمَا الصُّلْحُ بِمَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>