للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَدَمِ التَّصَرُّفِ فِي الثَّالِثَةِ نَعَمْ لَوْ قَالَ فِيهَا قَضَيْت الدَّيْنَ مَثَلًا وَصَدَّقَهُ الْمُسْتَحِقُّ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ التَّسْلِيمُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَقَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبَضْت الثَّمَنَ وَتَلِفَ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَالْمُصَدَّقُ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَدَّعِي خِيَانَتَهُ بِتَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا.

(وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ) دِينَارًا مَثَلًا (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ) بِذَلِكَ (فَقَالَ بَلْ) أَذِنْت (بِعَشَرَةٍ وَحَلَفَ) عَلَى ذَلِكَ (فَإِنْ اشْتَرَاهَا) (بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ) بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ وَالْمَالُ لَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

إذَا وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مَالٍ، وَقَبْضِ ثَمَنِهِ فَجَاءَ وَقَالَ بِعْته لِهَذَا فِي دُفُعَاتٍ بِأَسْعَارٍ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ أَقِمْ الْحِسَابَ فِي الْبَيْعَاتِ مُفَصَّلًا بَيْعَةً بَيْعَةً. فَأَفْتَيْت أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا إلَى هَذَا الْفَرْعِ لِأَنَّ طَلَبَ الْحِسَابِ دَعْوَى خِيَانَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ فَلَا تُسْمَعُ، وَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْهَرَوِيِّ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُكَلِّفُ أَمِينَهُ رَفْعَ الْحِسَابِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَةً مَعْلُومَةً فَهُنَاكَ يَحْلِفُ، وَهَذَا يَطَّرِدُ فِي الْوَكِيلِ. اهـ كَلَامُهُ كَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِهِمْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ فِي الثَّالِثَةِ) أَيْ وَإِذَا حَلَفَ الْمُوَكِّلُ فِيهَا لَا يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الْجُعْلِ عَلَى التَّصَرُّفِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ) ، وَفَائِدَةُ الْيَمِينِ مَعَ اعْتِرَافِ الْمُسْتَحِقِّ بِوُصُولِ حَقِّهِ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْجُعْلِ إنْ كَانَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَحْلِفُ مُطْلَقًا حُرِّرَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْقَبْضَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَاعْتَرَفَ بِهِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ عَلَى الثَّمَنِ، وَلَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِغَيْرِ إذْنٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَدَّعِي خِيَانَتَهُ إلَخْ) أَيْ الْتِزَامًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ الْقَبْضَ مِنْ أَصْلِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَأْذَنْ فِي التَّسْلِيمِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ لَزِمَ مِنْ هَذَا الْإِنْكَارِ دَعْوَى أَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ خَانَ بِالتَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا) وَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْرَأْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِ الْوَكِيلِ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّهِ خِلَافًا لِحَجِّ حَيْثُ قَالَ يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ إلَخْ) خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ قَبْلَ التَّلَطُّفِ الْآتِي اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: مَثَلًا) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ أَيْ أَمَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ كَمَا سَبَقَ أَنَّهُ هُوَ الْمُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا إلَى قَوْلِهِ حَلَفَ فَلَوْ أَنْكَرَ وَحَلَفَ الْوَكِيلُ كَانَ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ) ، وَهَلْ يَكْفِي حَلِفُهُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ فِي التَّحَالُفِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ وَالْجَامِعُ أَنَّ ادِّعَاءَ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةٍ كَادِّعَاءِ الْبَيْعِ بِعِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي صِفَةِ الْإِذْنِ دُونَ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْمُسْتَلْزِمُ أَنَّ كُلًّا مُدَّعٍ، وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُهُمَا صَرِيحًا، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ اهـ. حَجّ فَيَكُونُ الْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءَ بِالْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) بِأَنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ بِهَذَا الدِّينَارِ، وَهُوَ لِمُوَكِّلِي، وَأَمَّا مُجَرَّدُ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ فَلَا يُفِيدُ التَّعْيِينَ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) مِثْلُ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ بِعِشْرِينَ فِي ذِمَّتِهِ أَعْنِي ذِمَّةَ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ هَذِهِ الْأَحْوَالُ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِالْبُطْلَانِ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ إنْ كَانَ صَادِقًا فِيهَا تَكُونُ الْأَمَةُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالتَّلَطُّفِ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ خُصُوصًا إذَا كَانَ الْبَائِعُ مُصَدِّقًا لِلْوَكِيلِ فِيمَا زَعَمَهُ اهـ.

وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَرُفِقَ بِالْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ فَتَدَبَّرْهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْهُ اهـ. سَمِّ. (قَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ، وَمِثْلُ تَسْمِيَتِهِ فِي الْعَقْدِ مَا لَوْ نَوَاهُ فِيهِ لَكِنْ مَعَ التَّصْدِيقِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ أَيْ أَوْ نَوَاهُ فِي الْعَقْدِ فِي صُورَةِ الذِّمَّةِ لَكِنْ مَعَ التَّصْدِيقِ، وَقَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ: بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَفِي الْإِطْلَاقِ صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ سَمَّاهُ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَفِي هَذَا أَيْضًا صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَخْ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ إلَخْ تَعْمِيمٌ فِي الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ: وَالْمَالُ لَهُ) قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ يَعْلَمُهُ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْبَائِعِ فَإِنْ أَقَامَ الْوَكِيلُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ ثَبَتَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَوْ أَقَامَ الْمُوَكِّلُ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ لَمْ تُسْمَعْ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ اهـ. ح ل.

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ بِقَوْلِهِ اشْتَرَيْتُهَا لِفُلَانٍ وَالْمَالُ لَهُ أَوْ بِقَوْلِهِ اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِ فُلَانٍ هَذَا أَوْ بِقَوْلِهِ هَذَا الْمَالُ لِفُلَانٍ وَاشْتَرَيْتهَا بِهِ لَهُ قَالَ شَيْخُنَا أَوْ بِقَوْلِهِ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ فَقَطْ لَكِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ إلْغَاءِ التَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ وَتَعْلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْآتِي يُخَالِفُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّسْمِيَةِ هُنَا ذِكْرُ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إلَى تَصْدِيقٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا فِي التَّصْدِيقِ الْآتِي فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ وَصَرِيحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>