للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ نِيَّةِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَادَةً وَذِكْرُ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَنَحْوِ الْجَنَابَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِأَدَاءٍ أَوْ فَرْضِ الْغُسْلِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَظَاهِرٌ أَنَّ نِيَّةَ مَنْ بِهِ سَلَسُ مَنِيٍّ كَنِيَّةِ مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهَا (مَقْرُونَةً بِأَوَّلِهِ) أَيْ الْغُسْلِ فَلَوْ نَوَى بَعْدَ غُسْلِ جُزْءٍ وَجَبَ إعَادَةُ غُسْلِهِ (وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ بَدَنِهِ) بِالْمَاءِ حَتَّى الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ وَمَنْبَتِهِ، وَإِنْ كَثُفَ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ أُرِيدَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْفِعْلُ سَاوَى نِيَّةَ الْغُسْلِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَدَاءَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْعِبَادَةِ اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِالْمَنْدُوبِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ نِيَّةِ الْغُسْلِ) أَيْ فَلَا تَكْفِي مَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ أَوْ نَحْوِهِ كَنَوَيْتُ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ مَسِّ الْمُصْحَفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ نِيَّةُ الطَّهَارَةِ وَفِي نِيَّةِ الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ مِنْ أَنَّهَا تَكْفِي خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ الْخَطِيبِ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ نَحْوِ مَسِّ الْمُصْحَفِ مِنْ الصَّبِيِّ إذَا قَصَدَ حَاجَةً تُعَلِّمُهُ كَمَا فِي الْوُضُوءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَادَةً) أَيْ وَبِهِ فَارَقَ الْوُضُوءَ، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا فَلَا يَنْصَرِفُ لِلْوَاجِبِ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَرَدَّدَ الْقَصْدُ فِيهِ بَيْنَ أَسْبَابٍ ثَلَاثَةٍ الْعَادِي كَالتَّنْظِيفِ وَالنَّدْبِ كَالْعِيدِ وَالْوُجُوبِ كَالْجَنَابَةِ احْتَاجَ إلَى التَّعْيِينِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَدَثُ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَادَةً أَصْلًا وَلَا مَنْدُوبًا لِسَبَبٍ وَلَيْسَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْوُضُوءِ الْأَوَّلِ سَبَبًا لِلتَّجْدِيدِ، وَإِنَّمَا هِيَ مُجَوِّزَةٌ لَهُ فَقَطْ لَا جَالِبَةٌ لَهُ، وَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَيْهَا فَافْهَمْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِمَّا يُكْتَبُ بِالتِّبْرِ فَضْلًا عَنْ الْحِبْرِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَنِيَّةِ مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ) أَيْ فَيَنْوِي الِاسْتِبَاحَةَ وَلَا تَكْفِيهِ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالطَّهَارَةِ عَنْهُ أَوْ لَهُ أَوْ لِأَجْلِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا وَهُوَ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْمُرَادُ مِنْهَا رَفْعُ حُكْمِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ دَائِمِ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِحُكْمِهِ حُكْمُهُ الْعَامُّ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ لِدَائِمِ الْحَدَثِ وَفِيهِ هَلَّا حُمِلَ فِي حَقِّهِ عَلَى الْحُكْمِ الْخَاصِّ بِقَرِينَةِ الْحَالِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا نَقَلَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ عَنْ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ هَذَا السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ مَا لَفْظُهُ، فَإِنْ قِيلَ الْحَدَثُ الَّذِي يَنْوِي رَفْعَهُ هُوَ الْمَنْعُ وَالْمَنْعُ يَرْتَفِعُ بِالتَّيَمُّمِ قُلْت الْحَدَثُ مَنْعٌ مُتَعَلِّقُهُ كُلُّ صَلَاةٍ فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً وَكُلُّ طَوَافٍ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى أَحَدِ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا الْمَنْعُ الْعَامُّ الْمُتَعَلِّقُ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّيَمُّمِ إنَّمَا يَرْتَفِعُ بِهِ مَنْعُ خَاصِّ الْمُتَعَلِّقِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ النَّوَافِلِ فَقَطْ أَوْ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا يُسْتَبَاحُ مَعَهَا وَالْخَاصُّ غَيْرُ الْعَامِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِهِ الْخَاصَّ صَحَّ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ اهـ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي الْوُضُوءِ فَلَا تَغْفُلْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهَا) أَيْ وَهُوَ أَنَّ نِيَّةَ الرَّفْعِ لَا تَكْفِيهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ النِّيَّاتِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مَقْرُونَةٌ بِأَوَّلِهِ) بِالرَّفْعِ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَيَصِحُّ نَصْبُهَا عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ عَامِلُهُ الْمَصْدَرُ الْمَلْفُوظُ بِهِ أَوَّلًا وَهُوَ نِيَّةُ وَتَقْدِيرُهُ وَأَقَلُّهُ أَنْ يَنْوِيَ كَذَا نِيَّةً مَقْرُونَةً اهـ شَرْحُ م ر وَلَا يَصِحُّ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِيَّةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحَالِ أَنْ تَكُونَ نَفْسُ صَاحِبِهَا فِي الْمَعْنَى وَهِيَ هُنَا غَيْرُهُ، إذْ الِاقْتِرَانُ غَيْرُ النِّيَّةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، إذْ الْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشْتَقُّ وَهُوَ مَقْرُونَةٌ لَا الْمَصْدَرُ وَهُوَ الِاقْتِرَانُ فَمَا هُنَا مِثْلُ قَوْلِك جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ فَالنَّصْبُ عَلَى الْحَالِيَّةِ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا مَقْرُونَةً بِأَوَّلِهِ) قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَطَّنَ مَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ نَحْوِ إبْرِيقٍ لِدَقِيقَةٍ وَهِيَ أَنَّهُ إذَا طَهَّرَ مَحَلَّ النَّجْوِ بِالْمَاءِ غَسَلَهُ نَاوِيًا رَفْعَ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ غَفَلَ عَنْهُ بَعْدُ بَطَلَ غُسْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى الْمَسِّ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ أَوْ إلَى كَلَفَّةٍ لَفَّ خِرْقَةً عَلَى يَدِهِ اهـ وَهُنَا دَقِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ إذَا نَوَى كَمَا ذُكِرَ وَمَسَّ بَعْدَ النِّيَّةِ وَرَفَعَ جَنَابَةَ الْيَدِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ حَصَلَ بِيَدِهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ فَقَطْ فَلَا بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ بَعْدَ رَفْعِ حَدَثِ الْوَجْهِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لِتَعَذُّرِ الِانْدِرَاجِ حِينَئِذٍ اهـ حَجّ اهـ ع ش وَالْمُخَلِّصُ لَهُ مِنْ الِاحْتِيَاجِ لِغَسْلِ الْيَدِ ثَانِيًا أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ هَذَا الْمَحِلِّ أَيْ مَحِلِّ الِاسْتِنْجَاءِ رَفْعَ الْجَنَابَةِ عَنْهُ فَقَطْ فَلَا يَرْتَفِعُ حَدَثُ الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ حَتَّى الْأَظْفَارِ إلَخْ) أَيْ فَالْبَشَرَةُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ النَّاقِضِ فِي الْوُضُوءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا حَتَّى الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ) وَعَلَى هَذَا لَوْ غَسَلَ أَصْلَ الشَّعْرِ دُونَ أَطْرَافِهِ بَقِيَتْ الْجَنَابَةُ فِيهِ وَارْتَفَعَتْ عَنْ أُصُولِهَا فَلَوْ حَلَقَ شَعْرَهُ الْآنَ أَوْ قَصَّ مِنْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَغْسِلُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ بِالْقَطْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَغْسِلْ الْأُصُولَ أَوْ غَسَلَهَا، ثُمَّ قَصَّ مِنْ الْأَطْرَافِ مَا يَنْتَهِي لِحَدِّ الْمَغْسُولِ بِلَا زِيَادَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ بِالْحَلْقِ أَوْ الْقَصْرِ لِبَقَاءِ جَنَابَتِهِ بَعْدَ وُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَنَصُّهُ فَلَوْ لَمْ يَعُمَّهُ أَيْ الشَّعْرَ كَأَنْ غَسَلَ بَعْضَهُ بَقِيَتْ جَنَابَةُ الْبَاقِي فَيَجِبُ غُسْلُهُ عَنْ الْجَنَابَةِ حَتَّى لَوْ قَطَعَهُ، وَلَوْ مِنْ أَسْفَلِ مَحَلِّ الْغُسْلِ أَوْ نَتَفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ بِالْقَطْعِ أَوْ النَّتْفِ كَمَا نَقَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>