للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظَاهِرًا، وَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لِلْبَائِعِ وَغَرِمَ بَدَلَهُ لِلْمُوَكِّلِ (وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) بِالْوَكَالَةِ، وَيَكُونُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ (إنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ

ــ

[حاشية الجمل]

حَقًّا فِي الْمَبِيعِ، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَى أَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِ الْوَكِيلِ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُطْلَانِ أَنَّ اعْتِرَافَهُ حَالَ الْعَقْدِ بِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ مَقْبُولٌ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ كَذَّبَ الْبَائِعَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) أَيْ وَبَاطِنًا أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي فِي احْتِمَالِ كَذِبِهِ وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: ظَاهِرًا أَيْ أَمَّا بَاطِنًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ مَنْ رُفِقَ بِهِ إلَى مَا ذَكَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ) أَيْ بِاللَّفْظِ فِي صُوَرِهَا، وَهِيَ سِتَّةٌ أَوْ بِالنِّيَّةِ فِي صُوَرِهَا وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، وَقَوْلُهُ: وَسُلِّمَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ لِلْبَائِعِ أَيْ فِي صُوَرِ التَّعْيِينِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ثِنْتَانِ مِنْ صُوَرِ النِّيَّةِ وَثِنْتَانِ مِنْ صُوَرِ التَّسْمِيَةِ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا كَفَتْهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ قَالَهُ فِي الْعُبَابِ، وَفِي عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ جَوَابُ الْبَائِعِ لَسْت وَكِيلًا إلَخْ أَوْ قَالَ إنَّمَا اشْتَرَيْتَهُ لِنَفْسِك، وَقَالَ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَفُرِّقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ حَلِفِ الْبَائِعِ أَخْذُ الْعَيْنِ أَيْ الَّتِي اشْتَرَى بِهَا الْوَكِيلُ، وَيَغْرَمُ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ بَدَلَهَا، وَأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْحَلِفِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْبُطْلَانُ فَتُرَدُّ الْعَيْنُ لِلْمُوَكِّلِ، وَيَبْرَأُ الْوَكِيلُ مِنْ عُهْدَتِهَا أَوْ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْوَكِيلُ، وَيَنْدَفِعُ الْبَيْعُ ظَاهِرًا وَتُرَدُّ الْعَيْنُ لِلْمُوَكِّلِ.

الثَّانِي لِمَ خَصَّ حَلِفَ الْبَائِعِ بِهَذَا الْقِسْمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي غَيْرِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ غَرَضًا هَا هُنَا فِي تَحْلِيفِهِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ لِصِدْقِ الْوَكِيلِ فِي التَّسْمِيَةِ أَوْ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْوَكِيلُ فَيَنْدَفِعُ الْبَيْعُ فِي الْحَالَيْنِ ظَاهِرًا، وَيَخْلُصُ الْوَكِيلُ مِنْ عُهْدَةِ مُطَالَبَةِ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ، وَهَلْ يَمْنَعُ مِنْهُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَزْعُمُ صِدْقَهُ فِي التَّسْمِيَةِ، وَأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَاقِعٌ لِلْمُوَكِّلِ لِزَعْمِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي وَكَالَتِهِ فَلَا يَتَّضِحُ أَنْ يَتَوَسَّلَ بِتَحْلِيفِ الْبَائِعِ إلَى دَفْعِ ذَلِكَ لِمُنَاقَضَةِ زَعْمِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَحْلِيفِهِ تَكْذِيبًا لِمَا يَزْعُمُهُ فَلْيُحَرَّرْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْوَكِيلِ تَحْلِيفَهُ فِي الْقِسْمِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَاهَا بِالْعَيْنِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ مَعَ أَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي دَعْوَى الْوَكَالَةِ، وَأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَوَسَّلَ إلَى مَا ذَكَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ دَفْعَ مَا ذُكِرَ بِطَرِيقِ اللَّازِمِ لَا بِطَرِيقِ الْقَصْدِ هَذَا وَصَرِيحُ شَرْحِ شَيْخِنَا لِلْمِنْهَاجِ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْضًا فَانْظُرْهُ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَحَلَفَ أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ فَيُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ لِلشِّرَاءِ ظَاهِرًا لِلْوَكِيلِ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَحُذِفَ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ مَا قَدَّرْته بَعْدَ وَحَلَفَ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَالْحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ، وَكَيْفَ يَصِحُّ أَيْضًا الِاقْتِصَارُ عَلَى تَحْلِيفِهِ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَهَا وَاعْتَرَفَ بِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ كَانَ كَافِيًا فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ فَيَنْبَغِي الْحَلِفُ عَلَيْهِمَا كَمَا يُجِيبُ بَلْ يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى الْمَالِ وَحْدَهُ كَمَا ذُكِرَ لَكِنْ أُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْإِثْبَاتَ إذَا اسْتَلْزَمَ النَّفْيَ جَازَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تَحْلِيفَهُ عَلَى الْبَتِّ يَسْتَلْزِمُ مَحْذُورًا، وَهُوَ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْبَتِّ فِي فِعْلِ الْغَيْرِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَسْت وَكِيلًا فِيمَا ذُكِرَ أَنَّ غَيْرَك لَمْ يُوَكِّلْك وَأُجِيبَ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَالْمَالُ لِلْوَكِيلِ بِمُقْتَضَى الْأَصْلِ، وَهُوَ ثُبُوتُ يَدِهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ لِلْغَيْرِ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْبَائِعِ اهـ.

وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ هُنَا وَيَكُونُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ إنَّمَا يُوَافِقُ اعْتِرَاضَ الْإِسْنَوِيِّ، وَمَا بَحَثَهُ دُونَ ظَاهِرِ الْمَنْقُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ: بِأَنَّ الْإِثْبَاتَ إلَخْ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْإِثْبَاتِ الْبَتَّ، وَإِلَّا فَهُوَ قَالَ لَسْت وَكِيلًا، وَلَيْسَ هَذَا إثْبَاتًا تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ إلَخْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمَحَلِّيِّ لِلتَّوْكِيلِ إشَارَةً إلَى مَعْنَى هَذَا الْجَوَابِ، وَقَوْلُهُ: فِي فِعْلِ الْغَيْرِ أَيْ فِي النَّفْيِ، وَإِلَّا فَفِعْلُ الْغَيْرِ إذَا كَانَ إثْبَاتًا كَانَ الْحَلِفُ عَلَيْهِ عَلَى الْبَتِّ فَلْيُحَرَّرْ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، وَلَا بَيِّنَةَ، لِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ وَكَالَتَهُ فَإِنْ ادَّعَيَا جَمِيعًا كَفَتْهُ يَمِينٌ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِدَعْوَى فَلَا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ إلَى الْبَائِعِ، وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ اهـ.

وَانْظُرْ وَجْهَ قَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>