للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِالْعَيْنِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ) وَذَكَرَ حَلِفَ الْبَائِعِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ ذِكْرِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لِلْوَكِيلِ فِيمَا لَوْ سَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ مَعَ سُكُوتِ الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَسُنَّ لِقَاضٍ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ، وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ (رِفْقٌ بِالْبَائِعِ فِي هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةِ حَلِفِهِ (وَ) رِفْقٌ (بِالْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا لِيَبِيعَاهَا لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ) كَأَنْ يَقُولَ لَهُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَكِّلُك أَمَرَك بِشِرَاءِ الْأَمَةِ بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا، وَيَقُولَ الْمُوَكِّلُ إنْ كُنْتَ أَمَرْتُك بِشِرَاءِ الْأَمَةِ إلَى آخِرِهِ فَيَقْبَلُ هُوَ لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا وَيُغْتَفَرُ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي الْبَيْعِ بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ وَصِدْقِهِ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يُجِبْ مَنْ رَفَقَ بِهِ إلَى مَا ذَكَرَ، أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ كَاذِبًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي الْأَمَةِ بِوَطْءٍ، وَلَا غَيْرِهِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِبُطْلَانِهِ بَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ حَلَّ لَهُ ذَلِكَ لِصِحَّتِهِ بَاطِنًا أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا وَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الثَّمَنُ، وَهُوَ لَا يُؤَدِّيهِ، وَقَدْ ظَفِرَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، وَهُوَ الْأَمَةُ فَلَهُ بَيْعُهَا، وَأَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ كَاذِبًا وَالشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ، وَذِكْرُ سَنِّ الرِّفْقِ بِالْبَائِعِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ قَالَ قَضَيْت الدَّيْنَ فَأَنْكَرَ مُسْتَحِقُّهُ حَلَفَ) مُسْتَحِقُّهُ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَضَائِهِ، وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ ادَّعَى الْقَضَاءَ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الدَّفْعِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا الْوَكِيلِ وَسَأَلْت م ر عَنْهُ فَقَالَ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هِيَ لِلْمُوَكِّلِ، وَالْوَكِيلُ إنَّمَا لَهُ دَخْلٌ بِطَرِيقِ التَّبَعِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ لِلْوَكِيلِ غَرَضًا؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ بَعْدَ نُكُولِ الْبَائِعِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ تَصْدِيقِهِ فَيَخْلُصُ مِنْ عُهْدَةِ الْعَيْنِ بِأَخْذِهَا مِنْهُ وَغَرَامَةِ بَدَلِهَا لِلْمُوَكِّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ) أَيْ إنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ عِلْمَهُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: وَبِكَوْنِ الْمَالِ لِلْمُوَكِّلِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِالْعَيْنِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَقَوْلُهُ: فِي هَذِهِ أَيْ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ أَيْضًا بَلْ يَرْتَفِقُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِالْعَيْنِ) أَيْ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَقَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَيْ أَوْ نَوَاهُ فِي الْعَقْدِ اهـ. ح ل فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْبَائِعَ يَحْلِفُ فِي صُوَرِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ الْعَشَرَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمْ لَمْ يُسَمِّهِ) ، وَهُوَ صُوَرُ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِقَاضٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَقَعُ الْخُصُومَةُ عِنْدَهُ، وَلَوْ مُحَكَّمًا أَوْ ذَا أَمْرٍ مُطَاعٍ.

اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: رِفْقٌ بِالْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَسْأَلَ كُلًّا مِنْهُمَا الْبَيْعَ بِلُطْفٍ وَلِينٍ، وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَكِّلُك إلَخْ هَذَا تَعْلِيقٌ عَلَى الْكَذِبِ وَقَوْلُهُ: إنْ كُنْت إلَخْ تَعْلِيقٌ عَلَى الصِّدْقِ فَقَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ رَاجِعٌ لِلْأُولَى وَقَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَيْعِ أَيْ الْبَيْعِ عَلَى تَقْدِيرِ إلَخْ وَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُهُ حِينَ بَاعَا لَهُ ثَمَنَانِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ، وَإِنَّمَا خُصَّ تَعْلِيقُ الْبَائِعِ بِالْكَذِبِ وَتَعْلِيقُ الْمُوَكِّلِ بِالصِّدْقِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَبِيعُهَا إلَّا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهَا مِلْكَهُ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا عَلَى احْتِمَالِ كَذِبِ الْوَكِيلِ، وَأَمَّا عَلَى احْتِمَالِ صِدْقِهِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْبَائِعِ لَهَا، وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَبِيعُهَا إلَّا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهَا مِلْكَهُ وَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا عَلَى احْتِمَالِ الصِّدْقِ أَمَّا عَلَى احْتِمَالِ الْكَذِبِ فَلَا تَكُونُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُوَكِّلِ لَهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ) فَلَوْ نُجِزَ الْبَيْعُ صَحَّ جَزْمًا، وَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ إذْ إتْيَانُهُ بِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِلْمَصْلَحَةِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَاءِ الْأَمَةِ إلَخْ) أَيْ بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا فَهَذَا تَعْلِيقٌ مِنْهُ عَلَى صِدْقِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَيُغْتَفَرُ هَذَا التَّعْلِيقُ إلَخْ) أَيْ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فَمَعَ تَرْكِهِ يَصِحُّ جَزْمًا فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ عَدَمَ الْإِمْكَانِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَيُغْتَفَرُ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي الْبَيْعِ) هَذِهِ الصُّورَةُ كَمَا خَرَجَتْ عَنْ قَاعِدَةِ الْبَيْعِ بِالتَّعْلِيقِ كَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ مَجْلِسٍ، وَلَا شَرْطٌ لِاعْتِرَافِ الْبَائِعِ بِأَنَّهَا لِلْوَكِيلِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ لِغَيْرِ الْوَكِيلِ، وَكَذَا لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّفْقِ بِالْبَائِعِ، وَقَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّفْقِ بِالْمُوَكِّلِ اهـ. س ل. (قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِهِ بَاطِنًا) أَيْ لَا ظَاهِرًا فَهِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَقَدْ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ، وَلَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ وَقَدْ ظَفِرَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، وَهُوَ الْأَمَةُ فَلَهُ بَيْعُهَا، وَأَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا) أَيْ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ، وَقَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الثَّمَنُ أَيْ الَّذِي دَفَعَهُ الْوَكِيلُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ، وَهُوَ أَيْ الْمُوَكِّلُ لَا يُؤَدِّيهِ لِادِّعَائِهِ أَنَّ الشِّرَاءَ لَيْسَ لَهُ فَقَوْلُهُ: بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ أَيْ لِأَنَّ حَقَّهُ الثَّمَنُ وَقَوْلُهُ: إنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْ بَيْعَ الْأَمَةِ، وَأَخْذَ حَقِّهِ مِنْهَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ فَيَبِيعُهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَنْ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَقَدْ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ، وَيَتَعَذَّرُ رُجُوعُهُ لَهُ بِحَلِفِهِ فَالْبَيْعُ فِي هَذِهِ عَنْ الْبَائِعِ، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: إنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا) أَيْ إنَّ لَهُ بَيْعَهَا قَالَ حَجّ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ إنَّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُؤَجِّرَهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ ثُمَّ يَرُدَّهَا لِمَالِكِهَا، وَهُوَ مِنْ الظَّفَرِ أَيْضًا، وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَنَظَرَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَلْيُرَاجَعْ فِي بَابِ الظَّفَرِ إنْ كَانَ يَجُوزُ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ، وَفِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ إجْمَالٌ يُوَضِّحُهَا عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ لَهُ التَّصَرُّفُ مِنْ حَيْثُ الظَّفَرُ لِأَنَّ الْبَائِعَ أَخَذَ مِنْ الْوَكِيلِ مَالَ الْمُوَكِّلِ وَغَرِمَ بَدَلَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَتَعَذَّرَ عَوْدُهُ عَلَيْهِ بِحَلِفِهِ وَتَعَذَّرَ عَوْدُهُ عَلَى الْبَائِعِ لِيَرُدَّ لِلْمُوَكِّلِ مَالَهُ فَجَازَ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْبَائِعِ لِذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: حَلَفَ مُسْتَحِقُّهُ فَيُصَدَّقُ) وَحِينَئِذٍ فَيُطَالَبُ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ، وَإِذَا أَخَذَهُ ضَمِنَهُ أَيْ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الدَّفْعِ إلَى مَنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَكَّلَ الْوَكِيلُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ لِشَخْصٍ لَمْ يَأْتَمِنْ الْوَكِيلَ، وَهُوَ الدَّائِنُ؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>