للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَجَوَابُ لِي عَلَيْك أَلْفٌ أَوْ لَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ بِبَلَى أَوْ نَعَمْ أَوْ صَدَقْت أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ أَوْ نَحْوِهَا) كَأَبْرَأْتَنِي مِنْهُ أَوْ قَبَضْته (إقْرَارٌ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ ذَلِكَ (كَجَوَابِ اقْضِ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَيْك بِنَعَمْ أَوْ) بِقَوْلِهِ (اقْضِ غَدًا أَوْ أَمْهِلْنِي أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ الْكِيسَ أَوْ أَجِدَ) أَيْ الْمِفْتَاحَ مَثَلًا (أَوْ نَحْوَهَا) كَابْعَثْ مَنْ يَأْخُذُهُ أَوْ اُقْعُدْ حَتَّى تَأْخُذَهُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِذَلِكَ (لَا) جَوَابُ ذَلِكَ (بِزِنْهُ أَوْ خُذْهُ أَوْ اخْتِمْ عَلَيْهِ أَوْ اجْعَلْهُ فِي كِيسِك أَوْ أَنَا مُقِرٌّ أَوْ أُقِرُّ بِهِ أَوْ نَحْوِهَا) كَهِيَ صِحَاحٌ أَوْ رُومِيَّةٌ فَلَيْسَ إقْرَارًا بِالْأَلْفِ بَلْ مَا عَدَا الْخَامِسَ وَالسَّادِسَ لَيْسَ إقْرَارًا أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يُذْكَرُ لِلِاسْتِهْزَاءِ وَالْخَامِسُ مُحْتَمِلٌ لِلْإِقْرَارِ بِغَيْرِ الْأَلْفِ كَوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالسَّادِسُ لِلْوَعْدِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ بَعْدُ بِخِلَافِ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ وَقَوْلِي وَجَوَابٌ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُقِرِّ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ وَاخْتِيَارٍ) وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ أَوْ فَاسِقٍ (فَلَا يَصِحُّ) إقْرَارٌ (مِنْ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ) وَمُغْمًى عَلَيْهِ (وَمُكْرَهٍ) بِغَيْرِ حَقٍّ كَسَائِرِ عُقُودِهِمْ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَيْهِ أَنَّهَا مَعَهُ أَوْ عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ تَأَمَّلْ.

وَالصَّوَابُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا ادَّعَى التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لَا قَبْلَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ، وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي: وَحَلَفَ مُقِرٌّ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لِي عَلَيْك أَلْفٌ آخَرُ دَيْنًا، وَهُوَ الَّذِي أَرَدْته بِإِقْرَارِك وَحَلَفَ فِي دَعْوَاهُ تَلَفًا وَرَدًّا لَهُ كَائِنَيْنِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْإِنْكَارِ بِخِلَافِهِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ وَالْمَرْدُودَ لَا يَكُونَانِ عَلَيْهِ، وَلَا عِنْدَهُ وَلَا مَعَهُ. اهـ بِاخْتِصَارٍ.

(قَوْلُهُ: وَجَوَابُ لِي عَلَيْك إلَخْ) أَوْ، وَهَلْ لِي عَلَيْك أَلْفٌ وَأَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّ لِي عَلَيْك أَلْفًا. اهـ. عَبَّ اهـ. سَمِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ إلَخْ) فَلَوْ حَذَفَ الْهَمْزَةَ، وَقَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَإِنْ قَالَ بَلَى كَانَ مُقِرًّا؛ لِأَنَّ بَلَى لِرَدِّ النَّفْيِ وَنَفْيُ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَإِنْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا؛ لِأَنَّ نَعَمْ لِتَقْرِيرِ النَّفْيِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ عِ ش عَلَى م ر قَالَ سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ وَلَوْ وَقَعَا أَيْ نَعَمْ وَبَلَى فِي جَوَابِ الْخَبَرِ الْمَنْفِيِّ نَحْوُ لَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا مَعَ بَلَى بِخِلَافِ نَعَمْ اهـ. بِرّ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ نَعَمْ لِإِثْبَاتِ النَّفْيِ وَتَقْرِيرِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَبَلَى لِرَدِّهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بَلَى لَك عَلَيَّ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَدَّ النَّفْيَ فَقَدْ أَثْبَتَ نَقِيضَهُ وَهُوَ مَا نَفَاهُ، وَلَعَلَّ الْإِسْنَوِيَّ جَارٍ عَلَى مُقْتَضَى اللُّغَةِ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ إذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى حَقَائِقِهَا اللُّغَوِيَّةِ مَا لَمْ يَرِدْ مَا يُخَالِفُهُ، وَفِي أَلَيْسَ قَدْ يَدَّعِي وُجُودَ عُرْفٍ يُخَالِفُ اللُّغَةَ وَلَعَلَّهُ عَدَمُ تَفْرِقَةِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ بَيْنَ بَلَى وَنَعَمْ فِي أَلَيْسَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِبَلَى أَوْ نَعَمْ) .

وَفِي نَعَمْ وَجْهٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِإِقْرَارٍ؛ لِأَنَّهَا فِي اللُّغَةِ تَصْدِيقٌ لِلنَّفْيِ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُ بِخِلَافِ بَلَى فَإِنَّهَا رَدٌّ لَهُ وَنَفْيُ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَلِهَذَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي آيَةِ {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: ١٧٢] لَوْ قَالُوا نَعَمْ كَفَرُوا وَرُدَّ هَذَا الْوَجْهُ بِأَنَّ الْأَقَارِيرَ وَنَحْوَهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ اللَّفْظِ لَا عَلَى دَقَائِقِ الْعَرَبِيَّةِ وَعُلِمَ مِنْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْت الدَّارَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ هُنَا عِنْدَ النَّحْوِيِّ عَدَمُ الْفَرْقِ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النُّحَاةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ لُقِّنَ الْعَرَبِيُّ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةً لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا لَا يُؤَاخَذُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَمَّا لَمْ يَعْرِفْ مَدْلُولَهَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ قَصْدُهَا؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَفْهَمُهُ الْعَامِّيُّ أَيْضًا، وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي لَفْظٍ لَا يَعْرِفُهُ الْعَامِّيُّ أَصْلًا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعَامِّيَّ غَيْرُ الْمُخَالِطِ لَنَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِمَدْلُولِ أَكْثَرِ أَلْفَاظِ الْفُقَهَاءِ بِخِلَافِ الْمُخَالِطِ لَنَا لَا يُقْبَلُ إلَّا فِي الْخَفِيِّ الَّذِي يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ مَعْنَاهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِبَلَى أَوْ نَعَمْ) التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا هُنَا اصْطِلَاحٌ فِقْهِيٌّ وَإِلَّا فَاصْطِلَاحُ اللُّغَةِ أَنَّ نَعَمْ لِتَقْرِيرِ النَّفْيِ وَبَلَى لِإِبْطَالِهِ، وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُنَا. اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: كَأَبْرَأْتَنِي مِنْهُ أَوْ قَبَضْته) لَوْ قَالَ قَدْ أَحَلْتُ فُلَانًا بِهَا فَقَالَ الْمُدَّعِي إنَّمَا أَحَلْتَهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي بِخِلَافِ قَدْ قَضَيْتُهَا فَقَالَ إنَّمَا قَضَيْتَ جِهَةً أُخْرَى قَالَ الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ اسْتِيفَاءٌ فَهُوَ قَدْ اسْتَوْفَى، وَيُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَحَالَ بِمَا يَدَّعِيهِ.

اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبَضْته) أَيْ الْأَلْفَ، وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ قَضَيْته وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: أَوْ قَضَيْته أَيْ الْأَلْفَ فَلَوْ قَالَ قَضَيْت مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ فَهُوَ إقْرَارٌ بِهَا دُونَ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَلْفِ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا كَمَا لَوْ قَالَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي وَاسْتَوْفَى مِنِّي أَوْ بِسْمِ اللَّهِ كَمَا مَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَعَمْ) فَلَوْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ هُوَ كِنَايَةٌ وَلَوْ قَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِكَذَا أَيْ لِزَيْدٍ فَهُوَ إقْرَارٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا أَيْ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أُشْهِدُكُمْ عَلَيَّ أَنَّ لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَانَ إقْرَارًا أَيْ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ الْوَعْدِ بِالشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ إنَّ لَهُ عَلَيَّ كَذَا ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الْحَالِ اهـ. ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَكَذَا بِسْمِ اللَّهِ أَيْ لَيْسَ إقْرَارًا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إقْرَارٌ) أَيْ حَيْثُ خَلَى عَنْ قَرِينَةِ اسْتِهْزَاءٍ كَالضَّحِكِ وَتَحْرِيكِ الرَّأْسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ حَجّ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا كَحَجِّ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ دَعْوَى الْجَهْلِ مِنْ غَيْرِ الْمُخَالِطِ لِعَدَمِ فَهْمِ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ وَاخْتِيَارٍ) هَذَا يَصْدُقُ بِالنَّائِمِ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، وَمُخْتَارٌ فَفِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ أَنَّ حَرَكَاتِ النَّائِمِ اخْتِيَارِيَّةٌ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاخْتِيَارِ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ مَا قَابَلَ الِاضْطِرَارَ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا هُنَا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ مِمَّنْ لَهُ قَصْدٌ وَرَوِيَّةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ) أَيْ وَلَوْ مُرَاهِقًا، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمُكْرَهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ) أَيْ عَلَى الْإِقْرَارِ أَمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>