وَهُمْ بَلْ الضَّمِيرُ فِي فَهُوَ لِلْإِسْنَادِ بِقَرِينَةِ كَلَامِ الشَّرْحَيْنِ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَصَحِيحٌ.
(وَ) شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا (عَدَمُ تَكْذِيبِهِ) لِلْمُقِرِّ فَلَوْ كَذَّبَهُ فِي إقْرَارِهِ لَهُ بِمَالٍ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ يَدَهُ تُشْعِرُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا وَسَقَطَ إقْرَارُهُ بِمُعَارَضَتِهِ الْإِنْكَارَ حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْدَ التَّكْذِيبِ قَبْلَ رُجُوعِهِ سَوَاءٌ أَقَالَ غَلِطْت فِي الْإِقْرَارِ أَمْ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ وَلَوْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ عَنْ التَّكْذِيبِ لَمْ يُقْبَلْ فَلَا يُعْطَى إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ.
وَشُرِطَ أَيْضًا كَوْنُ الْمُقَرِّ لَهُ مُعَيَّنًا تَعْيِينًا يُتَوَقَّعُ مَعَهُ طَلَبٌ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ كَالْأَصْلِ بِالتَّعْبِيرِ بِهِنْدَ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ مَالٌ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مَثَلًا.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ) مِلْكًا (لِلْمُقِرِّ) حِينَ يُقِرُّ (فَقَوْلُهُ: دَارِي أَوْ دَيْنِي) الَّذِي عَلَيْك (لِعَمْرٍو لَغْوٌ) ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ لَهُ فَيُنَافِي الْإِقْرَارَ لِغَيْرِهِ إذْ هُوَ إخْبَارٌ بِحَقٍّ سَابِقٍ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْوَعْدِ بِالْهِبَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ وَالثَّانِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَمَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَهَمَ) بِفَتْحَتَيْنِ فِي الْمِصْبَاحِ وَهِمَ فِي الْحِسَابِ يَوْهَمُ وَهْمًا مِثْلُ غَلِطَ يَغْلَطُ غَلَطًا وَزْنًا وَمَعْنًى اهـ. وَأَمَّا وَهَمَ بِمَعْنَى اعْتَقَدَ اعْتِقَادًا مَرْجُوحًا فَهُوَ مِنْ بَابِ وَعَدَ فَفِي الْمُخْتَارِ وَهَمَ فِي الشَّيْءِ مِنْ بَابِ وَعَدَ إذَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إلَيْهِ، وَهُوَ يُرِيدُ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَصَحِيحٌ) قَالَ شَيْخُنَا هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ إلْغَاءُ الْإِقْرَارِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِ الْمُقَرِّ لَهُ مُلْغِيَةٌ لِلْإِقْرَارِ لَهُ بِخِلَافِ أَلْفٍ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا قَرِينَةَ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ مُلْغِيَةً فَعُمِلَ بِهِ وَأُلْغِيَ الْمُبْطِلُ، وَهُوَ مَعْنًى ظَاهِرٌ يَصِحُّ الِاسْتِمْسَاكُ بِهِ فِي الْغَرَضِ فَتَغْلِيطُ الْمُصَنِّفِ فِي فَهْمِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ ظَاهِرَةٌ فِيمَا فَهِمَهُ النَّوَوِيُّ فَلَا مَانِعَ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمُحَرَّرِ لِمَا فِي الشَّرْحَيْنِ فَكَثِيرًا مَا يُخَالِفُهُمَا فَالْحُكْمُ عَلَى النَّوَوِيِّ بِالْوَهْمِ هُوَ الْوَهْمُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِيهِ أَيْضًا عَدَمُ تَكْذِيبِهِ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ وَشُرِطَ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الشَّرْعُ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا، وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا إلَخْ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الشَّرْعُ فِي إقْرَارِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَقِبَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ تَثْبُتُ لَهُ إلَّا فِي الْحَالِ، وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا لَمْ يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ حَرْبِيًّا لَهُ مِلْكٌ ثُمَّ اُسْتُرِقَّ أَوْ يُصَوَّرُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ لَهُ بِنَحْوِ صَدَاقٍ أَوْ خُلْعٍ اهـ. ح ل، وَفِي صَدْرِ عِبَارَتِهِ تَحْرِيفٌ وَنَصُّ عِبَارَةِ شَيْخِهِ فِي الشَّرْحِ، وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَنْ يُقِرَّ لِقِنٍّ عِنْدَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ لَمْ تُعْلَمْ حِرَابَتُهْ، وَمِلْكُهُ قَبْلُ لِمَا مَرَّ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ اُحْتُمِلَ فِيهِ ذَلِكَ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: عَدَمُ تَكْذِيبِهِ) مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ لَهُ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِلْمُقِرِّ اهـ. شَيْخُنَا، وَمِثْلُهُ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ التَّكْذِيبِ وَارِثُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَذَّبَهُ فِي إقْرَارِهِ لَهُ بِمَالٍ) مِثْلُ الْمَالِ الِاخْتِصَاصُ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ وَرَدٍّ لَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ فَالتَّقْيِيدُ بِالْمَالِ إنَّمَا هُوَ لِقَوْلِهِ أَوْ تَرَكَ إلَخْ، وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ عَدَمُ التَّكْذِيبِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ) أَيْ إنْ كَانَ عَيْنًا، وَلَا يُطَالِبُهُ بِهِ إنْ كَانَ دَيْنًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَسَقَطَ إقْرَارُهُ بِمُعَارَضَتِهِ الْإِنْكَارَ) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى بِالْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي نَزْعُهُ مِنْ يَدِهِ إلَّا إنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ، وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لُقَطَةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ رَجَعَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهَذَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ بِالتَّكْذِيبِ بَطَلَ إقْرَارُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: قُبِلَ رُجُوعُهُ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ يَدُ مِلْكٍ لَا يَدُ اسْتِحْفَاظٍ، وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْزِعُهُ مِنْهُ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر فَسَقَطَ مَا لِلْحَوَاشِي هُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ عَنْ التَّكْذِيبِ لَمْ يُقْبَلْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَيَّنَ لِتَكْذِيبِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا، وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنْ تُسْمَعَ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ إنْ بَيَّنَ ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ إلَّا إنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ فَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنَا الْمَعْنِيُّ بِذَلِكَ صُدِّقَ الْمُقِرُّ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ قَالَ عِنْدِي مَالٌ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ نَزَعَهُ مِنْهُ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَالٍ ضَائِعٍ، وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا لَمْ يُدَّعَ أَوْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لُقَطَةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مَثَلًا) أَيْ فَلِأَحَدِهِمْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ لَهُ، وَلِلثَّانِي فَهَلْ يَأْخُذُهُ الثَّالِثُ لِتَعَيُّنِ الْإِقْرَارِ لَهُ أَوْ لَا؟ . اسْتَظْهَرَ فِي التُّحْفَةِ الْأَوَّلَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا) أَيْ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ عَمَّا فِي يَدِ غَيْرِهِ بِأَنَّهُ مِلْكُ زَيْدٍ كَانَ غَيْرُهُ مُؤَاخَذًا بِهِ الْآنَ اهـ. ع ش وَحِينَئِذٍ فَحَقُّ هَذَا الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شُرُوطِ الصِّيغَةِ، وَأَشَارَ لَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ مِنْ شُرُوطِ صَرَاحَتِهَا كَمَا يُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ قَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: حِينَ يُقِرُّ) ظَرْفٌ لِلنَّفْيِ أَيْ الشَّرْطُ انْتِفَاءُ مِلْكِهِ فِي حَالَةِ الْإِقْرَارِ وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ لَا هَذَا لِفُلَانٍ إلَخْ أَيْ فَثُبُوتُ مِلْكِهِ لَهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَا يَضُرُّ (قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك إلَخْ) الْخِطَابُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِفُلَانٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ لِعَمْرٍو فَإِنَّهُ إقْرَارٌ صَحِيحٌ إذْ لَيْسَ فِيهِ الْإِضَافَةُ لِلْمُقِرِّ الَّتِي تُنَافِي الْإِقْرَارَ مِنْ سَمِّ بِتَصَرُّفٍ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُضَافُ مُشْتَقًّا، وَلَا فِي حُكْمِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ اقْتَضَتْ الِاخْتِصَاصَ بِالنَّظَرِ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَبْدَأُ الِاشْتِقَاقِ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ قَوْلُهُ: دَارِي أَوْ دَيْنِي لِعَمْرٍو لَغْوًا؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ فِيهِ غَيْرُ مُشْتَقٍّ فَأَفَادَتْ الْإِضَافَةُ الِاخْتِصَاصَ