قَالَ الْبَغَوِيّ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ قُبِلَ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ مَسْكَنِي أَوْ مَلْبُوسِي لِزَيْدٍ فَهُوَ إقْرَارٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْكُنُ أَوْ يَلْبَسُ مِلْكَ غَيْرِهِ (لَا) قَوْلُهُ: (هَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ) مِلْكًا (لِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت) بِهِ فَلَيْسَ لَغْوًا اعْتِبَارًا بِأَوَّلِهِ وَكَذَا لَوْ عَكَسَ فَقَالَ هَذَا مِلْكِي هَذَا لِفُلَانٍ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ بِخِلَافِ دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لِفُلَانٍ.
(وَأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ وَلَوْ مَآلًا) لِيُسَلَّمَ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ حِينَئِذٍ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ حَالًا ثُمَّ صَارَ بِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ بِأَنْ يُسَلَّمَ لِلْمُقَرِّ لَهُ حِينَئِذٍ (فَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ شَخْصٍ) بِيَدِ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مُطْلَقًا، وَمَنْ لَازِمِهِ الْمِلْكُ بِخِلَافِ مَسْكَنِي، وَمَلْبُوسِي فَإِنَّ إضَافَتَهُ إنَّمَا تُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ مِنْ حَيْثُ السُّكْنَى لَا مُطْلَقًا لِاشْتِقَاقِهِ اهـ. عِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَغَوِيّ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ فِي دَارِي لِزَيْدٍ إضَافَةَ سُكْنَى صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِفْسَارَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ.
وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي كُتِبَ بِاسْمِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو صَحَّ إذْ لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا أَوْ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو وَلَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ قَالَ وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَّةٌ وَكَذَا إنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ انْتَقَلَ الْمُقَرُّ لَهُ بِذَلِكَ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ لَكِنْ الْأَوْجَهُ مَا فَصَّلَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ لِزَيْدٍ فَلَا يَنْتَقِلُ بِالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ صَيْرُورَتَهُ إلَيْهِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْحَوَالَةِ، وَهِيَ تُبْطِلُ الرَّهْنَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ كَانَ لَهُ بَقِيَ الرَّهْنُ بِحَالِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ قُبِلَ مِنْهُ) كَأَنْ فَسَّرَ الْإِضَافَةَ فِي قَوْلِهِ دَارِي بِالْمَسْكَنِ، وَفِي دَيْنِي بِكَوْنِهِ بِاسْمِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَيَنْبَغِي اسْتِفْسَارُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ، وَهَلْ يَأْتِي هَذَا فِيمَا لَوْ قَالَ الدَّارُ الَّتِي لِي أَوْ الدَّيْنُ الَّذِي لِي لِعَمْرٍو، وَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ أَوْ ضَامِنٌ انْتَقَلَ الدَّيْنُ بِذَلِكَ الْوَصْفِ، وَفِيمَا لَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَّةٌ فَلَوْ قَالَ صَارَ لِعَمْرٍو لَمْ يَنْتَقِلْ؛ لِأَنَّ الصَّيْرُورَةَ تُحْمَلُ عَلَى الْحَوَالَةِ وَذَلِكَ لَا يَنْتَقِلُ مَعَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: إلَى إنْ أَقْرَرْت بِهِ) أَيْ إلَى قُرْبِ إنْ أَقْرَرْت بِهِ أَوْ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَجَوُّزٌ اهـ. عَزِيزِي أَوْ الْغَايَةُ خَارِجَةٌ اهـ. وَقَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَغْوًا إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِجُمْلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا تَضُرُّهُ وَالْأُخْرَى تَنْفَعُهُ عَمِلَ بِمَا يَضُرُّهُ مِنْهُمَا سَوَاءٌ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ، وَإِنْ أَتَى بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهَا مَا يَضُرُّهُ، وَمَا يَنْفَعُهُ لَغَتْ إنْ قَدَّمَ الْمَانِعَ كَقَوْلِهِ دَارِي لِفُلَانٍ اهـ. عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لِفُلَانٍ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَغْوٌ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ سَمِّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَمْلًا لِقَوْلِهِ دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي عَلَى الْمَجَازِ يَعْنِي أَنَّ الدَّارَ الَّتِي كَانَتْ مِلْكِي قَبْلُ هِيَ لِزَيْدٍ الْآنَ غَايَتُهُ أَنَّهُ أَضَافَهَا لِنَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ) أَيْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا فَدَخَلَ فِي الثَّانِي نَحْوُ الْمُعَارِ وَالْمُؤَجَّلِ حَالَةَ كَوْنِهِمَا تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُكْتَرِي اهـ. شَرْحُ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ فِي يَدِهِ أَنَّهُ فِي تَصَرُّفِهِ فَلَا يُرَدُّ نَحْوُ الْغَاصِبِ اهـ. رَشِيدِيٌّ.
وَهَذَا الشَّرْطُ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَعْيَانِ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ يَدِهِ عَنْهُ إمَّا مُدَّعٍ أَوْ شَاهِدٌ بِغَيْرِ لَفْظِهِمَا فَلَمْ يُقْبَلْ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ) أَيْ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ كَنَاظِرِ وَقْفٍ وَوَلِيٍّ مَحْجُورٍ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ اهـ. حَلَبِيٌّ. وَهَذَا الشَّرْطُ لِلْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ لَا لِصِحَّتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ حَيْثُ قَالَ لِيُسَلِّمَ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ حِينَئِذٍ فَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْإِقْرَارِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ) أَيْ حَقِيقَةً كَمَا فِي الْمَمْلُوكِ أَوْ حُكْمًا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْحُرِّيَّةِ فَقَوْلُهُ: لِيُسَلِّمَ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا أَيْ يُسَلِّمُ الْمُقِرُّ الْحُرُّ لِنَفْسِهِ أَيْ يَتْرُكُ سَبِيلَهُ، وَيُخَلِّيهِ وَنَفْسَهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ بِيَدِهِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ إلَخْ فَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ لِعَمْرٍو ثُمَّ اشْتَرَاهُ نُزِعَ مِنْهُ وَسُلِّمَ لِعَمْرٍو وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالِ غَائِبٍ لِمُقْتَضٍ ثُمَّ قَدِمَ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ بَاعَهُ لِفُلَانٍ قَبْلَ بَيْعِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ، وَهَذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ شَخْصٍ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ، وَلَوْ مَآلًا اهـ. ع ش، وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ مَا فِي يَدِ زَيْدٍ مَغْصُوبٌ مَعَ شِرَائِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ اسْتِنْفَاذُهُ، وَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنْ يَطْلُبُ الشِّرَاءَ مِلْكًا لِنَفْسِهِ أَوْ مُسْتَنِيبِهِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش وَقَوْلُهُ: صَحَّ شِرَاؤُهُ أَيْ حُكِمَ بِصِحَّةِ شِرَائِهِ مِنْهُ، وَيَجِبُ رَدُّهُ لِمَنْ قَالَ إنَّهُ مَغْصُوبٌ مِنْهُ إنْ عُرِفَ، وَإِلَّا انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ فَإِذَا عُلِمَ بِوَقْفِيَّتِهَا، وَلَيْسَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يُكْتَبُ بِهَوَامِشِهَا مِنْ لَفْظِ وَقْفٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءً فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا لِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ حِفْظِهَا إنْ عُرِفَ، وَإِلَّا سَلَّمَهَا لِمَنْ يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ فَإِنْ عَرَفَهَا هُوَ وَأَبْقَاهَا فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا وَالْإِعَارَةُ مِنْهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي كُتُبِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute