للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا غَسْلُ شَعْرٍ نَبَتَ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْأَنْفِ، وَكَذَا بَاطِنُ عُقَدِهِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ (وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ قَذَرٍ) بِمُعْجَمَةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ نَجِسًا كَمَنِيٍّ وَوَدْيٍ اسْتِظْهَارًا.

(فَتَكْفِي غَسْلَةٌ) وَاحِدَةٌ (لِنَجَسٍ وَحَدَثٍ) ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُمَا وَاحِدٌ، وَقَدْ حَصَلَ (ثُمَّ) بَعْدَ إزَالَةِ الْقَذَرِ (وُضُوءٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

ذَلِكَ، وَلَوْ تَوَضَّأَ قَبْلَ غُسْلِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَمْ يَحْتَجْ فِي تَحْصِيلِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ إلَى إعَادَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِخِلَافِ مَا لَوْ غَسَلَ يَدَيْهِ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ فِي تَحْصِيلِ السُّنَّةِ إلَى إعَادَةِ غَسْلِهِمَا بَعْدَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ النِّيَّةَ بَطَلَتْ بِالْحَدَثِ انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ لَمْ يَحْتَجْ فِي تَحْصِيلِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ إلَى إعَادَتِهِ قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الَّتِي هِيَ مَلْحَظُ السُّنِّيَّةِ أَنْ تُسَنَّ الْإِعَادَةُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ حَصَلَتْ السُّنِّيَّةُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ، فَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ سُنَّ الْوُضُوءُ لِمُرَاعَاتِهِ فَبِالْوُضُوءِ الْأَوَّلِ حَصَلَتْ سُنَّةُ الْغُسْلِ الْمَأْمُورُ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ وَبِالْوُضُوءِ ثَانِيًا حَصَلَ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَلَا غَسْلُ شَعْرٍ نَبَتَ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْأَنْفِ) أَيْ، وَإِنْ طَالَ وَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ، وَكَذَا بَاطِنُ عُقَدِهِ) أَيْ عُقَدِ شَعْرِ ظَاهِرِ الْبَدَنِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِشَعْرِ دَاخِلِ الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَكَذَا بَاطِنُ عُقَدِهِ) أَيْ إنْ تَعَقَّدَ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَثُرَ اهـ حَجّ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصَّرَ صَاحِبُهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَهَّدْهُ بِدُهْنٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ تَكَلُّفِهِ تَعَهُّدَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر أَمَّا إذَا تَعَقَّدَ بِفِعْلِ فَاعِلٍ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْ الْقَلِيلِ مِنْهُ دُونَ الْكَثِيرِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ) أَيْ لِسَلَامَتِهِ مِمَّا أَوْرَدَ عَلَى مَنْطُوقِهِ مِنْ الظُّفُرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَغَيْرُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُنْدَرِجٌ فِي الْبَشَرَةِ، إذْ هِيَ ظَاهِرُ الْجِلْدِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَأَكْمَلَهُ) أَيْ الْغُسْلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(تَنْبِيهٌ) مِنْ السُّنَنِ هُنَا التَّسْمِيَةُ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَنْ يَقْتَصِرَ هُنَا عَلَى بِسْمِ اللَّهِ لَكِنْ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُضِيفَ إلَيْهَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا عَلَى قَصْدِ الْقِرَاءَةِ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّجُلُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى وَصِفَةُ التَّسْمِيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، فَإِنْ زَادَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَازَ وَلَا يَقْصِدُ بِهَا الْقِرَاءَةَ انْتَهَتْ وَعِبَارَتُهُ فِي الْوُضُوءِ، فَإِنْ زَادَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَازَ وَلَا يَقْصِدُ بِهَا الْقِرَاءَةَ انْتَهَتْ، ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْمَلَ التَّسْمِيَةِ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَإِنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ حَصَلَ أَفْضَلِيَّةُ التَّسْمِيَةِ بِلَا خِلَافٍ اهـ فَتَأَمَّلْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ إزَالَةُ قَذَرٍ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَغْسِلُ الْقَذَرَ قَبْلَ غَسْلِ مَحِلِّهِ عَنْ الْحَدَثِ بِأَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى الْغُسْلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَيُنْدَبُ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَبُولَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ اسْتِظْهَارًا) أَيْ طَلَبًا لِظُهُورِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فَتَكْفِي غَسْلَةٌ لِنَجَسٍ وَحَدَثٍ) مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ حُكْمِيَّةً أَوْ عَيْنِيَّةً وَزَالَتْ أَوْصَافُهَا بِتِلْكَ الْمَرَّةِ هَذَا مَحَلُّ خِلَافِ الشَّيْخَيْنِ وَإِلَّا، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنِيَّةً، وَلَمْ تَزُلْ أَوْصَافُهَا وَجَبَ لِصِحَّةِ الْغُسْلِ تَقْدِيمُ إزَالَتِهَا عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِهِمَا اهـ شَيْخُنَا ح ف وَلَا فَرْقَ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَالْعَيْنِيَّةِ وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ فَرْضِ ذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ وَقَيَّدَ السُّبْكِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا لَمْ تَحِلَّ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْعُضْوِ سَوَاءٌ كَثُرَ الْمَاءُ أَوْ قَلَّ أَوْ أَزَالَهَا بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاتِهِ لَهَا وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ قَطْعًا وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهَا بِغَيْرِ الْمُغَلَّظَةِ أَيْضًا فَغَسْلُهَا بِدُونِ تَتْرِيبٍ أَوْ بِهِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ هُنَا مَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ مِنْ اشْتِرَاطِهِ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَيْهِ ثَمَّ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا هُنَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ بِهِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ وَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ تَصِحُّ النِّيَّةُ قَبْلَ السَّابِعَةِ فَأَجَابَ م ر بِعَدَمِ صِحَّتِهَا قَبْلَهَا، إذْ الْحَدَثُ إنَّمَا يَرْتَفِعُ بِالسَّابِعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَرْنِ النِّيَّةِ بِهَا وَعِنْدِي إنَّهَا تَصِحُّ قَبْلَهَا حَتَّى مَعَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ كُلَّ غَسْلَةٍ لَهَا مَدْخَلٌ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ فَقَدْ اقْتَرَنَتْ النِّيَّةُ بِأَوَّلِ الْغُسْلِ الْوَاقِعِ وَالسَّابِعَةُ وَحْدَهَا لَمْ تَرْفَعْ، إذْ لَوْلَا الْغَسَلَاتُ السَّابِقَةُ عَلَيْهَا مَا رَفَعَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مُوجَبَهُمَا وَاحِدٌ) بِفَتْحِ الْجِيمِ يَعْنِي أَنَّ الْغُسْلَ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْحَدَثُ وَالْخَبَثُ وَاحِدٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ وُضُوءٌ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْغُسْلُ مَسْنُونًا خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِالْوَاجِبِ كَالْمَحَامِلِيِّ وَيُنْدَبُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْغُسْلِ، ثُمَّ فِي أَثْنَائِهِ وَيَنْوِي بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ إنْ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ وَإِلَّا نَوَى لَهُ نِيَّةً مُعْتَبَرَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>