للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَظْفَارٍ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُ الْمُحْرِمَةِ بِهَا وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْمُحَدَّةِ مَعَ ذِكْرِ نَحْوِ وَالطِّينِ مِنْ زِيَادَتِي (وَأَنْ لَا يَنْقُصَ) فِي مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ (مَاءُ وُضُوءٍ عَنْ مُدٍّ وَغُسْلٍ عَنْ صَاعٍ) تَقْرِيبًا فِيهِمَا لِلْإِتْبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ وَأَسْبَغَ أَجْزَأَ وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِيهِ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ.

(وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ (بِخِلَافِ وُضُوءٍ) فَيُسَنُّ تَجْدِيدُهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (صَلَّى بِهِ) صَلَاةً مَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ خَبَرَ «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» .

ــ

[حاشية الجمل]

وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَقَدْ تُبْدَلُ الْقَافُ كَافًا وَالطَّاءُ تَاءً شَيْءٌ مِنْ عَقَاقِيرِ الْبَحْرِ مَعْرُوفٌ وَالْقُسْطُ الْهِنْدِيُّ هُوَ عُودُ الْبَخُورِ الْمَعْرُوفُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَشَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ أَظْفَارٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الظَّاءِ شَيْءٌ مِنْ الطِّيبِ أَسْوَدُ مُغْلَقٌ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى شَكْلِ ظُفُرِ الْإِنْسَانِ يُجْعَلُ فِي الدَّغْتَةِ وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُ الْمُحْرِمَةِ بِهَا) ضَعِيفٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيَحْتَمِلُ مَنْعُهَا مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ مُطْلَقًا لِقَصْرِ زَمَنِ الْإِحْرَامِ غَالِبًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ م ر اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَنْقُصَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَالِثِهِ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا فَقَوْلُهُ مَاءُ وُضُوءٍ فَاعِلٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَمَفْعُولٌ عَلَى الثَّانِي اهـ شَوْبَرِيٌّ وَيَجُوزُ أَيْضًا ضَمُّ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْقَافِ مُشَدَّدَةً وَهُوَ مُتَعَدِّيًا لَا غَيْرَ اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَا يَجُوزُ فِيهِ ضَمُّ الْيَاءِ وَكَسْرُ الْقَافِ مُخَفَّفَةً اهـ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ عَدَمُ النَّقْصِ لَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمُدِّ وَالصَّاعِ وَعَبَّرَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ الْمُدُّ وَالصَّاعُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا قَالَ الْخَطِيبُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الرِّفْقَ مَحْبُوبٌ اهـ س ل. (قَوْلُهُ فِي مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ) أَمَّا غَيْرُهُ فَيُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَسَدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زِيَادَةً وَنَقْصًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» فَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ الْمُدِّ وَالْغُسْلِ عَنْ الصَّاعِ نَعَمْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ فَضَئِيلُ الْخِلْقَةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مِنْ الْمَاءِ قَدْرًا يَكُونُ نِسْبَتُهُ إلَى جَسَدِهِ كَنِسْبَةِ الْمُدِّ وَالصَّاعِ إلَى جَسَدِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُتَفَاحِشُهَا فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَعَظْمِ الْبَطْنِ وَغَيْرِهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ مِقْدَارٍ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَدَنِهِ كَنِسْبَةِ الْمُدِّ وَالصَّاعِ إلَى بَدَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ «تَوَضَّأَ بِإِنَاءٍ فِيهِ قَدْرُ ثُلْثَيْ مُدٍّ» وَجَاءَ أَيْضًا أَنَّهُ «تَوَضَّأَ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رِطْلَيْنِ» وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ «عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ» وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ «كَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ» وَهُوَ إنَاءٌ يَسَعُ الْمُدَّ.

وَفِي رِوَايَةٍ «كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ قَدَحٍ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا» وَهِيَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْأُسْتَاذِ الْأَعْظَمِ وَالْعَارِفِ الْأَفْخَمِ الْأَكْرَمِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهَا كَانَتْ اغْتِسَالَاتٍ فِي أَحْوَالٍ وَجَدَ فِيهَا أَكْثَرَ مَا اسْتَعْمَلَهُ وَأَقَلَّهُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي قَدْرِ مَاءِ الطَّهَارَةِ يَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ بَلْ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ كَمَا مَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ) وَهُوَ بِالْمِصْرِيِّ رِطْلٌ تَقْرِيبًا اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) أَيْ بَلْ يُكْرَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلَاةً مَا بِجَامِعٍ أَنَّ كُلًّا غَيْرُ مَشْرُوعٍ اهـ ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُهُ التَّيَمُّمُ وَوُضُوءُ دَائِمِ الْحَدَثِ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمَثَّلَهُ ع ش. (قَوْلُهُ فَيُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا نُسِخَ وُجُوبُهُ بَقِيَ أَصْلُ طَلَبِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَيُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ مَاءٍ لَا يَكْفِيهِ اسْتَعْمَلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي طِرَازِ الْمَحَافِلِ وَيَتَيَمَّمُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ صَلَّى بِهِ) أَيْ وَلَوْ سُنَّةَ الْوُضُوءِ.

وَفِي كَلَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ غَيْرَ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّسَلْسُلُ إلَّا إذَا قُلْنَا لَا سُنَّةَ لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ بِلَالٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ صَلَاةً مَا) أَيْ، وَلَوْ رَكْعَةً إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، وَكَذَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ لَا نَحْوِ سَجْدَةِ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ لِعَدَمِ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَلَاةً وَلَا طَوَافٍ، وَإِنْ كَانَ مُلْحَقًا بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ جَدَّدَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ كُرِهَ تَنْزِيهًا وَصَحَّ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ حَرُمَ وَعِنْدَ الْعَلَّامَةِ حَجّ إنْ قَصَدَ بِهِ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا وَنُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ ز ي أَيْضًا نَعَمْ لَوْ عَارَضَهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا أَوْلَى مِنْهُ وَيُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ لِمَاسِحِ الْخُفِّ وَفِي الْوُضُوءِ الْمُكَمَّلِ بِالتَّيَمُّمِ لِجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا. وَأَمَّا التَّيَمُّمُ نَفْسُهُ فَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ، وَلَوْ مُكَمِّلًا لِلْوُضُوءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ وَفِي الْوُضُوءِ الْمُكَمَّلِ بِالتَّيَمُّمِ إلَخْ أَيْ فَيُعِيدُ الْغُسْلَ دُونَ التَّيَمُّمِ قَالَ حَجّ وَفِي كَوْنِ الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ الطَّهَارَةِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ إنَّمَا هُوَ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِ بَعْضِهَا الْآخَرِ اهـ ح ل.

(فَرْعٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>