للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَدَلْكٌ) لِمَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ مِنْ بَدَنِهِ احْتِيَاطًا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ (وَتَثْلِيثٌ) كَالْوُضُوءِ فَيَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثَلَاثًا وَيُدَلِّكُ ثَلَاثًا وَيُخَلِّلُ ثَلَاثًا (وَوَلَاءٌ) كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ثَمَّ وَالْأَصْلُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ (وَأَنْ تُتْبِعَ غَيْرُ مُحِدَّةٍ أَثَرَ نَحْوِ حَيْضٍ) كَنِفَاسٍ (مِسْكًا) بِأَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى قُطْنَةٍ وَتُدْخِلَهَا فَرْجَهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا إلَى الْمَحِلِّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ لِلْأَمْرِ بِهِ مَعَ تَفْسِيرِ عَائِشَةَ لَهُ بِذَلِكَ فِي خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَتَطْيِيبًا لِلْمَحَلِّ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا (فَطِيبًا) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ (فَطِينًا) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَالْمَاءُ كَافٍ أَمَّا الْمُحَدَّةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُ الْمِسْكِ وَالطِّيبِ نَعَمْ تَسْتَعْمِلُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ قُسْطٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الزَّرْكَشِيُّ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَا يُفِيضُهُ يَكْفِي كُلَّ رَأْسِهِ وَإِلَّا بَدَأَ بِالْأَيْمَنِ كَمَا يَبْدَأُ بِهِ الْأَقْطَعُ وَفَاعِلُ التَّخْلِيلِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ تَكْرِيرِ تَقْلِيبِ الْمَيِّتِ أَيْ مَرَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْغَاسِلَ يُقَلِّبُهُ أَوَّلًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيُغَسِّلُ الْأَيْمَنَ مِنْ خَلْفٍ، ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَى " ظَهْرِهِ فَهَاتَانِ مَرَّتَانِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْأَيْسَرِ وَفِي غَسْلِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَانِ كَهَاتَيْنِ فَيَكُونُ تَقْلِيبُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ غَسَلَ الْمُقَدِّمَ أَيْمَنَ وَأَيْسَرَ أَوْ لَا، فَإِنَّهُ يُقَلِّبُهُ مَرَّتَيْنِ أَوَّلًا عَلَى الْأَيْسَرِ لِيَغْسِلَ الْأَيْمَنَ مِنْ خَلْفٍ، ثُمَّ عَلَى الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ مِنْ خَلْفٍ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَيْفِيَّتَيْنِ وَظَهَرَ رَدُّ الشَّارِحِ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ. (قَوْلُهُ وَدَلْكٌ) أَيْ دَعْكٌ وَتَمْرِيسٌ قَالَ فِي الْقَامُوسِ دَلَكَهُ مَرَسَهُ وَدَعَكَهُ وَذَلِكَ غَيْرُهُ إذَا مَرَسَهُ وَتَقَدَّمَ كَيْفِيَّةُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ لِمَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ) هَذِهِ إحْدَى طَرِيقَتَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِعَانَةٌ فِي غَيْرِ مَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا وَهِيَ الَّتِي نَقَلَهَا ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ سَحْنُونٍ وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ عِنْدَهُمْ فَكَلَامُ الشَّارِحِ صَحِيحٌ وَمَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ نَظَرَ لِلْحَقِيقَةِ الْأُخْرَى الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا خَلِيلٌ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَمَدَةٍ عِنْدَهُمْ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ مَا لَمْ تَصِلْ إلَيْهِ يَدُهُ يَتَوَصَّلُ إلَى دَلْكِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ مَثَلًا، إذْ الْمُخَالِفُ يُوجِبُ ذَلِكَ اهـ حَجّ انْتَهَتْ.

وَحَاصِلُ تَحْرِيرِ كَيْفِيَّةِ الدَّلْكِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَتَحْرِيرِ الْخِلَافِ فِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الرِّسَالَةِ مَعَ شَرْحِهَا لِلنَّفْرَاوِيِّ الْكَبِيرِ وَنَصُّهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ إفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ أَنْ يَتَدَلَّكَ مَعَ الْقُدْرَةِ بِيَدَيْهِ أَوْ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ سِوَاهُمَا، وَلَوْ بِخِرْقَةٍ وَيَكُونُ الدَّلْكُ مُقَارِنًا لِلصَّبِّ أَوْ بِإِثْرِ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ الْمَدْلُوكِ وَهَكَذَا يَفْعَلُ حَتَّى يَعُمَّ جَسَدَهُ بِالْمَاءِ وَالدَّلْكِ، وَلَوْ تَحَقَّقَ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ صَبَّ الْمَاءِ بِدُونِ الدَّلْكِ لَا يُسَمَّى غُسْلًا عِنْدَ مَالِكٍ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى انْغِمَاسًا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهُ لِلصَّبِّ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ حُصُولُهُ مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ الْمَاءُ عَنْ الْعُضْوِ لَصَارَ مَسْحًا. وَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الدَّلْكِ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ فِيمَا يَصِحُّ لَهُ مُبَاشَرَتُهُ لَا فِي دَلْكِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ سَقَطَ وَعَمَّمَ جَسَدَهُ بِالْمَاءِ، وَإِنْ اسْتَنَابَ غَيْرَهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَالدَّلْكُ لَا يَصِحُّ بِالتَّوْكِيلِ إلَّا لِذِي آفَةٍ أَوْ عَلِيلٍ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِنَابَةِ عَلَى الْعَاجِزِ وَلَا يَسْقُطُ إلَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ هُوَ مَذْهَبُ سَحْنُونٍ وَمَشَى عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ وَاسْتَظْهَرَهُ فِي تَوْضِيحِهِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ حَبِيبٍ وَصَوَّبَهُ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الِاسْتِنَابَةُ قَالَ الْمَوَّاقُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا عَجَزَ عَنْهُ سَاقِطٌ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَشْبَهَ بِيُسْرِ الدِّينِ فَيُوَالِي صَبَّ الْمَاءِ وَيُجْزِئُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَوَلَاءٌ) ، وَكَذَا التَّسْمِيَةُ وَالذِّكْرُ عَقِبَهُ وَالِاسْتِقْبَالُ وَيَأْتِي هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ تَرْكِ النَّفْضِ وَتَرْكِ التَّنْشِيفِ وَالِاسْتِعَانَةِ فِي صَبِّ الْمَاءِ وَتَرْكِ التَّكَلُّمِ لِغَيْرِ عُذْرٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ غَيْرُ مُحِدَّةٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْإِحْدَادِ وَهُوَ تَرْكُ الزِّينَةِ وَالِامْتِنَاعُ مِنْهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَلَوْ خَلِيَّةً أَوْ عَجُوزًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُ الْمُحِدَّةِ الصَّائِمَةُ وَالْمُحْرِمَةُ فَلَا يَسْتَعْمِلَانِ شَيْئًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ إلْحَاقُ الْمُحْرِمَةِ إلَخْ ضَعِيفٌ اهـ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ إثْرَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَبِفَتْحِهِمَا اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ نَحْوِ حَيْضٍ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ وُجُودُ الدَّمِ، وَلَوْ دَمَ فَسَادٍ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ فَمَنْ لَا دَمَ لَهَا لَا تَتَّبِعُ شَيْئًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ مِسْكًا) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَقِيلَ بِفَتْحِ الْمِيمِ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ وَهُوَ مُعَرَّبُ مشك بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا) أَيْ أَوْ وَجَدَتْهُ، وَلَمْ تُرِدْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ فَالْمَاءُ) أَيْ مَاءُ الْغُسْلِ كَافٍ أَيْ فِي دَفْعِ الْكَرَاهَةِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا اللَّوْمُ فِي تَرْكِ هَذِهِ السُّنَّةِ أَيْ أَوْ مَاءٌ آخَرُ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ وَالْمُرَادُ بِكِفَايَتِهِ الْغُسْلُ الشَّرْعِيُّ لَا إدْخَالُ الْمَاءِ فِي الْفَرْجِ بَدَلَ الطِّيبِ وَيُسَنُّ أَنْ تُقَدِّمَ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الطِّينِ نَوَى الزَّبِيبِ، ثُمَّ نَوَى التَّمْرِ، ثُمَّ مُطْلَقَ النَّوَى، ثُمَّ مَا لَهُ رِيحٌ طَيِّبٌ، ثُمَّ الْمِلْحَ، ثُمَّ الْمَاءَ، فَإِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ كُرِهَ وَلَا يُنْدَبُ لَهَا تَطْيِيبُ مَا أَصَابَهُ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ بَقِيَّةِ بَدَنِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ مِنْ قُسْطٍ) بِضَمِّ الْقَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>