للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ قِسْطُ التَّالِفِ مِنْ أَقْصَى قِيَمِهِ وَهُوَ الْعَشَرَة، (أَوْ تَلِفَ) بِآفَةٍ أَوْ إتْلَافِ (أَحَدِ خُفَّيْنِ) أَيْ فَرْدَيْ خُفٍّ (مَغْصُوبًا) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْبَاقِي (وَقِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ وَقِيمَةُ الْبَاقِي دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ) خَمْسَةٌ قِيمَةُ التَّالِفِ وَثَلَاثَةٌ أَرْشُ التَّفْرِيقِ الْحَاصِلِ بِذَلِكَ، (كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ) أَيْ أَحَدَهُمَا (بِيَدِ مَالِكِهِ) وَالْقِيمَةُ لَهُمَا وَلِلْبَاقِي مَا ذَكَرَ فَيَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ

(وَلَوْ حَدَثَ) بِالْمَغْصُوبِ (نَقْصٌ يَسْرِي لِتَلَفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الثَّوْبُ كَالتَّالِفِ وَلَزِمَ الْغَاصِبَ خَمْسَةٌ وَلَوْ جَاءَ بِعَبْدٍ وَقَالَ هَذَا الَّذِي غَصَبْته مِنْك فَقَالَ بَلْ غَصَبْت مِنِّي جَارِيَةً صُدِّقَ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِهَا، وَسَقَطَ حَقُّ الْمَالِكِ مِنْهَا بِيَمِينِ الْغَاصِبِ وَمِنْ الْعَبْدِ بِرَدِّ الْإِقْرَارِ بِهِ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَسْأَلَةَ الثَّوْبِ الْمَذْكُورَةَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ لَمْ تَتَحَقَّقْ مُخَالَفَةُ عَيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الثَّوْبَ وَاحِدٌ وَدَعْوَى الْمَالِكِ أَنَّهُ غَيْرُهُ مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ قِسْطُ التَّالِفِ مِنْ أَقْصَى قِيَمِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ النَّاقِصَ بِاللُّبْسِ نِصْفُ الثَّوْبِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ ذَلِكَ النِّصْفِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ، وَهُوَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ خَمْسَةٌ وَالنُّقْصَانُ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ سَبَبُهُ الرُّخْصُ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا تَعَدَّى بِلُبْسِ الثَّوْبِ وَالْحَالُ أَنَّ قِيمَتَهُ دِرْهَمٌ، وَصَارَ بِالِاسْتِعْمَالِ يُسَاوِي نِصْفَ دِرْهَمٍ صَارَ مُتْلِفًا لِنِصْفِ الْمَغْصُوبِ فَيَضْمَنُ عَلَيْهِ بِقِسْطِهِ مِنْ أَقْصَى الْقِيَمِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ بَاقٍ فِي ضِمْنِ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّهُ يُسَاوِي نِصْفَ دِرْهَمٍ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَالْمَغْصُوبُ مَا دَامَ بَاقِيًا يُرَدُّ بِحَالِهِ وَلَا نَظَرَ لِمَا نَقَصَ بِرُخْصِ السِّعْرِ، وَهُوَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ التِّسْعَةَ النَّاقِصَةَ مُوَزَّعَةٌ عَلَى نِصْفَيْ الْمَغْصُوبِ هَذَا إيضَاحُ الْمَقَامِ. (وَقَوْلُهُ أَوْ تَلِفَ أَحَدُ خُفَّيْنِ إلَخْ) وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ فَرْدَيْنِ لَا يَصْلُحُ أَحَدُهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ كَزَوْجَيْ النَّعْلِ وَمِصْرَاعَيْ الْبَابِ وَأَجْرَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي زَوْجَيْ الطَّائِرِ إذَا كَانَ يُسَاوِي مَعَ زَوْجِهِ أَكْثَرَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ أَحَدِهِمَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَإِنْ ضَمَّنَاهُ إيَّاهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ نِصَابًا فِي الْحِرْزِ حَالَ الِاتِّصَالِ وَنَقَصَ بِالتَّفْرِيقِ حَالَ الْإِخْرَاجِ فَضَمِنَاهُ؛ لِأَنَّهُ يُضْمَنُ الْأَقْصَى مَعَ وَضْعِ الْيَدِ وَلَمْ نَقْطَعْهُ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْإِخْرَاجِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْ فَرْدَيْ خُفٍّ) كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ أَيْضًا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْخُفَّ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الْفَرْدَتَيْنِ وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ بَابِ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَعُدُولُهُ عَنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ، وَسَيَأْتِي فِي الْغَنِيمَةِ نَظِيرَ مَا هُنَا فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُتَأَمَّلْ، وَلَوْ أَتْلَفَهُمَا اثْنَانِ مَعًا لَزِمَ كُلًّا خَمْسَةٌ أَوْ مُرَتَّبًا لَزِمَ الْأَوَّلَ ثَمَانِيَةٌ وَالثَّانِيَ اثْنَانِ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ مَا لَوْ مَشَى شَخْصٌ عَلَى فَرْدَةِ نَعْلِ غَيْرِهِ فَجَذَبَهَا صَاحِبُ النَّعْلِ فَانْقَطَعَتْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُقَالُ تُقَوَّمُ النَّعْلُ سَلِيمَةً هِيَ وَرَفِيقَتُهَا ثُمَّ يُقَوَّمَانِ مَعَ الْعَيْبِ وَمَا نَقَصَ يُقْسَمُ عَلَى الْمَاشِي وَصَاحِبِ النَّعْلِ فَمَا يَخُصُّ صَاحِبَ النَّعْلِ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ فِعْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ هَدَرٌ، وَمَا يَخُصُّ الْآخَرَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِيَدِ مَالِكِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ وَهُمَا قِيمَتُهُ وَحْدَهُ اهـ. شَرْحُ شَيْخِنَا، وَأَقُولُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْغَاصِبَ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ غَصَبَهُمَا وَأَتْلَفَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ أَتْلَفَ شَخْصٌ الْبَاقِيَ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا لَوْ غَصَبَهُمَا ثُمَّ أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ قَبْلَ تَلَفِ الْآخَرِ فَيَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمَالِكِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ يَسْرِي لِتَلَفٍ) هَذَا يُخْرِجُ نَحْوَ جَعْلِ عَسَلِ الْقَصَبِ سُكَّرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ اهـ. م ر سم عَلَى حَجّ أَيْ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَيَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ إنْ نَقَصَ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ جَعَلَ اللَّحْمَ قَدِيدًا أَوْ ذَبَحَ الْحَيَوَانَ فَصَيَّرَهُ لَحْمًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ يَسْرِي لِتَلَفٍ) مِنْهُ خَلَطَ دَرَاهِمَ غَصَبَهَا وَلَوْ مِنْ جَمَاعَةٍ بِدَرَاهِمِهِ أَوْ زَيْتًا غَصَبَهُ كَذَلِكَ بِزَيْتِهِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فِيهِمَا فَيَلْزَمُهُ مِثْلُ الدَّرَاهِمِ وَالزَّيْتِ لِمَالِكِهِمَا، وَخَرَجَ بِخَلْطِ مَا لَوْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ فَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ كُتِبَ فِي الْوَرَقِ الْبَيَاضِ فَيَمْلِكُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ، وَأَمَّا مَحْوُ الْكِتَابَةِ مِنْهُ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ، وَإِلَّا فَيُغْرَمُ أَرْشُ النَّقْصِ فَإِنْ تَلِفَ بِالْمَحْوِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَعَلَى كُلٍّ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْكِتَابَةِ وَمِنْهُ مَا لَوْ بَذَرَ عَلَى بَذْرِ غَيْرِهِ فَيَمْلِكُهُ وَيَلْزَمُهُ لِلْأَوَّلِ مِثْلُ بَذْرِهِ وَأُجْرَةُ الْأَرْضِ لِمُسْتَحِقِّهَا كَذَا قَالُوا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ الْبَذْرُ فِعْلًا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ، فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ تَمَيَّزَ بَذْرُ الثَّانِي أَوْ نَبَاتُهُ، وَكَانَ هُوَ الْمُتَعَدِّي وَجَبَ قَلْعُهُ وَدَفْعُهُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُقْلَعْ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مَعَ الْأَوَّلِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَالْكُلُّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِمَا أُجْرَةُ الْأَرْضِ كَذَلِكَ، وَإِنْ تَعَدَّى الْأَوَّلُ بِالْبَذْرِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ قَلْعُهُ بِلَا أَرْشِ نَقْصِهِ لِتَعَدِّيهِ فَإِنْ لَمْ يَقْلَعْهُ وَبَذَرَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَمَيَّزَ فَكُلٌّ لِصَاحِبِهِ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْتَرَكٌ، وَعَلَيْهِمَا أُجْرَةُ الْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ كَمَا مَرَّ فَرَاجِعْ وَحَرِّرْ وَتَأَمَّلْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(فَرْعٌ) لَوْ حُمَّ الْعَبْدُ عِنْدَهُ فَرَدَّهُ مَحْمُومًا

<<  <  ج: ص:  >  >>