فَدَاهُ الْغَاصِبُ) وُجُوبًا بِالْحُصُولِ لِلْجِنَايَةِ فِي يَدِهِ (بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْمَالِ) الَّذِي وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ (فَإِنْ تَلِفَ) الْجَانِي (فِي يَدِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (غَرِمَهُ الْمَالِكُ) أَقْصَى قِيَمِهِ (وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْذُ حَقِّهِ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ (ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَالِكُ) بِمَا أَخَذَ مِنْهُ (عَلَى الْغَاصِبِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِجِنَايَةٍ فِي يَدِهِ، وَأَفَادَ التَّرْتِيبُ بِثُمَّ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ مِنْهُ الْمَالِكُ الْأَرْشَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ لَمْ يَجِبْ إلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ لِاحْتِمَالِ الْإِبْرَاءِ نَعَمْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْأَدَاءِ كَمَا يُطَالِبُ بِهِ الضَّامِنُ الْمَضْمُونَ. ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْذَ حَقِّهِ مِنْ الْغَاصِبِ (كَمَا لَوْ رَدَّ) الْجَانِي لِمَالِكِهِ (فَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ) فَيَرْجِعُ الْمَالِكُ بِمَا أَخَذَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْغَاصِبِ لِمَا مَرَّ
(وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَنَقَلَ تُرَابَهَا) بِكَشْطِهِ عَنْ وَجْهِهَا أَوْ حَفَرَهَا (رَدَّهُ) إنْ بَقِيَ (أَوْ مِثْلَهُ) إنْ تَلِفَ (كَمَا كَانَ) قَبْلَ النَّقْلِ مِنْ انْبِسَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِطَلَبٍ) مِنْ مَالِكِهَا (أَوْ لِغَرَضِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ وَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ الرَّدِّ كَأَنْ دَخَلَ الْأَرْضَ نَقْصٌ يَرْتَفِعُ بِالرَّدِّ أَوْ نَقَلَ التُّرَابَ إلَى مَكَان، وَأَرَادَ تَفْرِيغَهُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَلَبٌ وَلَا غَرَضٌ لَمْ يُرَدَّ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا غَرَضَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ سِوَى دَفْعِ الضَّمَانِ بِتَعَثُّرٍ بِالْحَفِيرَةِ أَوْ بِنَقْصِ الْأَرْضِ وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ فِيهِمَا، وَأَبْرَأَهُ مِنْ الضَّمَانِ فِي الثَّانِيَةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الطَّمُّ وَانْدَفَعَ عَنْهُ الضَّمَانُ وَلَوْ رَدَّ التُّرَابَ وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ بَسْطِهِ لَمْ يَبْسُطْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ مَبْسُوطًا وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ يَرُدُّ التُّرَابَ إلَى مَكَانِهِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ الْأَرْضَ نَقْصٌ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ إلَى مَوَاتٍ وَنَحْوِهِ فِي طَرِيقِ الرَّدِّ، فَإِنْ تَيَسَّرَ قَالَ الْإِمَامُ لَا يَرُدُّهُ إلَّا بِإِذْنٍ (وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مُدَّةِ رَدٍّ) لِلتُّرَابِ إلَى مَكَانِهِ، وَإِنْ كَانَ آتِيًا بِوَاجِبٍ كَمَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا قَبْلَهُ (مَعَ أَرْشِ نَقْصٍ) فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الرَّدِّ إنْ كَانَ
(وَلَوْ غَصَبَ دُهْنًا) كَزَيْتٍ (وَأَغْلَاهُ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ فَدَاهُ الْغَاصِبُ بِالْأَقَلِّ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ الْقِيمَةَ فَهُوَ الَّذِي دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَوْ الْمَالَ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهُ، وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ أَيْضًا أَرْشُ مَا اتَّصَفَ بِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَهُوَ كَوْنُهُ جَانِيًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْبَيْعِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ) أَيْ وَقْتَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا أَكْثَرَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ غَرِمَهُ الْمَالِكُ أَقْصَى قِيَمِهِ) وَلَهُ أَخَذَ بَدَلَ الْقِيمَةِ وَهِيَ لِلْفَيْصُولَةِ وَقَوْلُ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَلَوْ كَانَ أَمَةً حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ) وَقَدْ يَكُونُ كُلَّ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَ الْأَرْشُ قَدْرَهَا فَمِنْ ابْتِدَائِيَّةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَوْ طَلَبَ مِنْهُ الْمَالِكُ الْأَرْشَ) الْمُرَادُ بِالْأَرْشِ مَا يَغْرَمُهُ الْغَاصِبُ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ، وَقَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ فَمِنْهُ إظْهَارٌ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ إذْ الْقِيمَةُ هِيَ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا أَوَّلًا بِالْأَرْشِ وَكَأَنَّ تَسْمِيَتَهُ بِالْقِيمَةِ تَفَنُّنٌ اهـ. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الْإِبْرَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ يُبْرِئُ الْغَاصِبَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَخْ إذْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ خَصْلَةً أُخْرَى اهـ. شَيْخُنَا، أَوْ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْأَدَاءِ إلَخْ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أُخِذَ بِجِنَايَةٍ فِي يَدِهِ
(قَوْلُهُ رَدَّهُ إنْ بَقِيَ) أَيْ وَلَوْ غَرِمَ عَلَيْهِ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ وَإِنْ فُرِضَ أَنْ لَا قِيمَةَ لَهُ أَصْلًا اهـ شَرْحُ م ر أَيْ لِكَوْنِهِ نَجَسًا كَزِبْلٍ سُمِّدَتْ بِهِ الْأَرْضُ، وَقَوْلُهُ أَوْ مِثْلُهُ أَيْ إنْ كَانَ طَاهِرًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ النَّجَسَ هُنَا لَا يُضْمَنُ عِنْدَ التَّلَفِ. (قَوْلُهُ أَوْ مِثْلُهُ إنْ تَلِفَ) وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمِثْلِ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَبْضِ الْمَالِكِ لَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْهُ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ كَمَا كَانَ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيَجْبُرُهُ الْمَالِكُ عَلَى إعَادَةِ الْأَرْضِ كَمَا كَانَتْ مِنْ ارْتِفَاعٍ وَضِدِّهِ لِإِمْكَانِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا بِإِعَادَةِ تُرَابٍ آخَرَ لَزِمَهُ ذَلِكَ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ غَرِمَ أَرْشَ النَّقْصِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا بِتُرَابِهَا وَقِيمَتِهَا بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ الرَّدِّ) مَحَلُّ هَذَا التَّعْمِيمِ مَا لَمْ يَكُنْ الْغَرَضُ مُجَرَّدَ دَفْعِ الضَّمَانِ بِتَعَثُّرِ الْمَارَّةِ بِالْحَفِيرَةِ، وَمَا لَمْ يُبَرِّئْهُ الْمَالِكُ مِنْ النَّقْصِ فِيمَا إذَا كَانَ الْغَرَضُ دَفْعَ النَّقْصِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا التَّعْمِيمُ بَلْ مَتَى مَنَعَهُ الْمَالِكُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الطَّمُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ إلَخْ (قَوْلُهُ كَأَنْ دَخَلَ الْأَرْضَ نَقْصٌ يَرْتَفِعُ بِالرَّدِّ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْأَرْشَ يَزُولُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ وَعَلَيْهِ يُشْكِلُ بِمَا لَوْ غَصَبَ ثَوْبًا وَنَجَّسَهُ ثُمَّ أَزَالَ النَّجَاسَةَ حَيْثُ لَمْ يَزُلْ الْأَرْشُ بَيْنَ كَوْنِهِ طَاهِرًا وَمُتَنَجِّسًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ نَقَلَ التُّرَابَ إلَى مَكَان إلَخْ) الْمَعْنَى أَوْ لَمْ يَدْخُلْ الْأَرْضَ نَقْصٌ أَصْلًا بَلْ نَقَلَ التُّرَابَ مِنْ مَكَان إلَخْ، وَهَذَا هُوَ مَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ يَرُدُّ التُّرَابَ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا غَرَضَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرُدُّ مَا إذَا كَانَ الرَّدُّ لِغَرَضٍ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا أَنَّهُ لِغَرَضٍ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ فِيهِمَا وَأَبْرَأَهُ إلَخْ) وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِبْرَاءِ كَفَاهُ، وَيَبْرَأُ فِي الْأُولَى بِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ فِيهِمَا) لَيْسَ قَيْدًا فِي قَوْلِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الطَّمُّ بَلْ يَكْفِي فِي الِامْتِنَاعِ الْإِبْرَاءُ مِنْ الضَّمَانِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ وَانْدَفَعَ عَنْهُ الضَّمَانُ فَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إلَّا إنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ.
(قَوْلُهُ وَأَبْرَأَهُ مِنْ الضَّمَانِ فِي الثَّانِيَةِ) وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ ضَمَانِ التَّعَثُّرِ قَبْلَ حُصُولِهِ لَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ عَنْهُ الضَّمَانُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ تَعَدِّيهِ قَدْ انْقَطَعَ بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَمَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ الْإِعَارَةِ فَلَا يَضْمَنُ مِنْ تَعَثُّرٍ بِالْحَفِيرَةِ وَكَذَا الْمَالِكُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ. (قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَقَلَ التُّرَابَ مِنْ مَكَان إلَخْ (قَوْلُهُ فِي طَرِيقِ الرَّدِّ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مَتَى كَانَ نَحْوَ الْمَوَاتِ أَقْرَبَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلَا يَرُدُّهُ إلَّا بِإِذْنٍ. (قَوْلُهُ لَا يَرُدُّهُ إلَّا بِإِذْنٍ) فَلَوْ رَدَّهُ بِدُونِ الْإِذْنِ فَلِلْمَالِكِ تَكْلِيفُهُ نَقْلَهُ مِنْهَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ كَمَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا قَبْلَهُ) أَيْ أُجْرَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute