للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَهُ) أَيْ الْغَاصِبِ (أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَخْلُوطِ (إنْ خَلَطَهُ) أَيْ الْمَغْصُوبَ (بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَجْوَدَ) دُونَ الْأَرْدَأِ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ، وَلَا أَرْشَ لَهُ وَقَوْلِي وَلَهُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً) مَثَلًا (وَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ أَدْرَجَهَا فِي سَفِينَةٍ وَلَمْ تَعَفْنَ وَلَمْ يُخَفْ) مِنْ إخْرَاجِهَا (تَلَفُ مَعْصُومٍ) مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (كُلِّفَ إخْرَاجَهَا) وَرَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا، وَأَرْشُ نَقْصِهَا إنْ نَقَصَتْ مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ عَفَنَتْ بِحَيْثُ لَوْ أُخْرِجَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ فَهِيَ كَالتَّالِفَةِ أَوْ خِيفَ مِنْ إخْرَاجِهَا مَا ذُكِرَ كَأَنْ كَانَتْ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ وَهِيَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ فَيَصْبِرُ الْمَالِكُ إلَى أَنْ يَزُولَ الْخَوْفُ كَأَنْ تَصِلَ السَّفِينَةُ إلَى الشَّطِّ، وَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ وَخَرَجَ بِالْمَعْصُومِ غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ وَمَالِهِ، وَالتَّقْيِيدُ بِلَمْ تَعْفَنْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَبِلَمْ يُخَفْ تَلَفُ مَعْصُومٍ فِي الْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي

(وَلَوْ وَطِئَ) الْغَاصِبُ أَمَةً (مَغْصُوبَةً حُدَّ زَانٍ مِنْهَا) بِأَنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا أَوْ مُدَّعِيًا جَهْلَهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَنَشَأَ قَرِيبًا مِنْ الْعُلَمَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْهُمْ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَإِنْ خَصَّ أَحَدَهُمْ بِحِصَّتِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْسِمَ مَا أَخَذَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ أَوْ الْمُلَّاكِ كَمَا تَقَرَّرَ أَمَّا مَعَ جَهْلِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ وَجَبَ إعْطَاؤُهَا لِلْإِمَامِ لِيُمْسِكَهَا أَوْ ثَمَنَهَا لِوُجُودِ مُلَّاكِهَا وَلَهُ اقْتِرَاضُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ أَيْ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ صَارَتْ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَلِمُتَوَلِّيهِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَإِعْطَاؤُهَا لِمُسْتَحِقِّ شَيْءٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُهَا ظُفْرًا أَوْ لِغَيْرِهِ أَخْذُهَا لِيُعْطِيَهَا لِلْمُسْتَحِقِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ جَمَاعَةَ وَغَيْرُهُ بِذَلِكَ وَقَوْلُ الْإِمَامِ كَغَيْرِهِ لَوْ عَمَّ الْحَرَامُ قُطْرًا بِحَيْثُ نَدَرَ وُجُودَ الْحَلَالِ جَازَ أَخْذُ الْمُحْتَاجِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُضْطَرَّ بِلَا تَبَسُّطٍ مَحْمُولٍ عَلَى تَوَقُّعِ مَعْرِفَةِ أَصْلِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ شَيْخُنَا م ر لَوْ جَهِلَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالِكٌ فَمَالٌ ضَائِعٌ أَمْرُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَأَمَّا نَحْوُ الْأَكَارِعِ الْمَأْخُوذَةِ فِي الْمُكُوسِ الْآنَ فَالْوَجْهُ تَحْرِيمُهَا وَلَوْ مَطْبُوخَةً وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُ مَالِكِهَا؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ كَمَا مَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ فَكَتَالِفٍ) قَالَ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مِثْلِيٍّ أَوْ مُتَقَوِّمٍ، وَالضَّابِطُ عَدَمُ إمْكَانِ التَّمْيِيزِ قَالَ وَهُوَ شَامِلٌ لِلدَّرَاهِمِ إذَا اخْتَلَطَتْ لَكِنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَغَيْرَهُ جَزَمُوا بِأَنَّ قَوْلَ الْهَلَاكِ لَا يَأْتِي فِيهَا، وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ مُتَمَيِّزٍ فِي نَفْسِهِ عَنْ الْآخَرِ مُجَاوِرٌ لَهُ غَيْرُ مُخَالِطٍ، وَإِنْ كُنَّا لَا نُمَيِّزُ اشْتِبَاهَهُ بِغَيْرِهِ قَالَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ أَوْ يَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي الْقِسْمَةِ. اهـ. أَقُولُ وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي أَبْدَاهُ فِي الدَّرَاهِمِ مِنْ تَمْيِيزِ كُلِّ وَاحِدٍ فِي ذَاتِهِ، وَأَنَّهُ مُجَاوِرٌ غَيْرُ مُخَالِطٍ مَوْجُودٌ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَأْخَذُ قَوْلِ الْهَلَاكِ عَدَمُ التَّمْيِيزِ، وَهُوَ مَعْنًى شَامِلٌ لِكُلِّ ذَلِكَ نَعَمْ قَوْلُ الْهَلَاكِ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ مُشْكِلٌ بَعِيدٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَصِيرُ التَّعَدِّي وَسِيلَةً إلَى مِلْكِ الْأَمْوَالِ قَهْرًا عَلَى أَرْبَابِهَا وَفِيهِ تَسْلِيطُ الظَّلَمَةِ وَفَتْحُ بَابِهِ مُشْكِلٌ إذْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَلَطَ شَيْئًا ظُلْمًا بِمَالِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ مِلْكُهُ، وَيُسَوَّغُ لَهُ أَكْلُهُ وَبَيْعُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِإِطْلَاقِهَا مَانِعَةٌ مِنْ ذَلِكَ، وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أُوَافِقُ عَلَى الْهَلَاكِ إذَا لَمْ يَبْقَ لِلْمَخْلُوطِ قِيمَةٌ كَقَلِيلٍ مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَاءِ اهـ. وَقَوْلُهُ وَيُسَوَّغُ لَهُ أَكْلُهُ وَبَيْعُهُ إلَخْ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ يُحْجَرُ عَلَيْهِ إلَى وَفَاءِ الْبَدَلِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَى ذِمَّةِ الْغَاصِبِ وَانْقَطَعَ تَعَلُّقُ الْمَالِكِ بِعَيْنِ الْمَخْلُوطِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَمْ تَعْفَنْ) فِي الْمِصْبَاحِ عَفِنَ الشَّيْءُ عَفَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ مِنْ نَدْوَةٍ أَصَابَتْهُ فَهُوَ يَتَمَزَّقُ عِنْدَ مَسِّهِ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُخَفْ مِنْ إخْرَاجِهَا تَلَفُ مَعْصُومٍ) قَيْدٌ فِي السَّفِينَةِ فَقَطْ، وَأَمَّا فِي الْبِنَاءِ فَتُقْلَعُ وَلَوْ تَلِفَ بِسَبَبِ الْقَلْعِ أَضْعَافُ قِيمَتِهَا مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ لَا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ اهـ. س ل لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَمْ يُخَفْ تَلَفُ الْمَعْصُومِ فِي الْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْأُولَى أَيْضًا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً مَثَلًا وَبَنَى عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُخَفْ مِنْ إخْرَاجِهَا تَلَفٌ نَحْوَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ أُخْرِجَتْ وَلَوْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ أَضْعَافُ قِيمَتِهَا لِتَعَدِّيهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُخَفْ مِنْ إخْرَاجِهَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّلَفِ مَا يَشْمَلُ نَقْصَ الصِّفَةِ كَابْتِلَالِ الْقَمْحِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ تَلِفَ مَعْصُومٌ) أَيْ وَلَوْ لِلْغَاصِبِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحِقَ بِهِ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ إلَّا الشَّيْنَ أَيْ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ مَالٌ) أَيْ وَلَوْ لِلْغَاصِبِ وَمِنْهُ السَّفِينَةُ بِالْغَرَقِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَوْ بِتَكَسُّرِ أَلْوَاحِهَا بِخِلَافِ مَا يُتْلَفُ بِنَفْسِ إخْرَاجِهَا مِنْ أُجْرَةِ مَنْ يُخْرِجُهَا أَوْ بِتَفْصِيلِ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ أَوْ كَسْرِ مَجَاوِرِهَا مِنْهَا، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ وَلَوْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ عَلَى إخْرَاجِهَا أَضْعَافَ قِيمَتِهَا كَمَا مَرَّ فَلَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ فَتَأَمَّلْهُ وَحَرِّرْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ) أَيْ وَلَوْ تَافِهَةً وَقَوْلُهُ فَهِيَ كَالتَّالِفَةِ أَيْ فَيَغْرَمُ مِثْلَهَا؛ لِأَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ إلَى الشَّطِّ) أَيْ أَقْرَبُ شَطٍّ يُؤْمَنُ عَلَى الْمَالِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَبْدَأِ خُرُوجِ السَّفِينَةِ اهـ م ر اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ) ؛ لِأَنَّ لَهَا أَمَدًا يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْجِدَارِ فَيُهْدَمُ ح ل

(قَوْلُهُ وَلَوْ وَطِئَ الْغَاصِبُ أَمَةً مَغْصُوبَةً) وَلَمْ يَكُنْ أَصْلًا لِمَالِكِهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ مُدَّعِيًا جَهْلَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>