للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَوَجَبَ مَهْرٌ) عَلَى الْوَاطِئِ وَلَوْ زَانِيًا (إنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً) وَإِلَّا فَلَا مَهْرَ إذْ لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ وَكَالزَّانِيَةِ مُرْتَدَّةٌ مَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا لَزِمَهُ أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَ مَهْرِ ثَيِّبٍ، (وَوَطِئَ مُشْتَرٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ (كَوَطْئِهِ) فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ وَأَرْشِ الْبَكَارَةِ فَيُحَدُّ الزَّانِي، وَيَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ الْمَهْرُ إنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ (وَإِنْ أَحْبَلَهَا) أَيْ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ (بِزِنَا فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ) لِلسَّيِّدِ (غَيْرُهُ نَسِيبٌ) لِأَنَّهُ مِنْ زِنَا (أَوْ بِغَيْرِهِ فَحُرٌّ نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ (وَقْتَ انْفِصَالِهِ حَيًّا) لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ قَبْلَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ (وَيَرْجِعُ) الْمُشْتَرِي (عَلَى الْغَاصِبِ بِهَا) لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ لَهُ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي حَيًّا مَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَإِنْ انْفَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ فَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ أَوْ بِجِنَايَةٍ فَعَلَى الْجَانِي ضَمَانُهُ وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الرَّقِيقِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ وَفِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ لَهُ بِلَا جِنَايَةٍ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَعَمْ لِثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَمِثْلُهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَيَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ انْفِصَالِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا

ــ

[حاشية الجمل]

وَأَحْبَلَهَا مُدَّعِيًا حِلَّهَا لَهُ، وَأَنَّ مِلْكَ زَوْجَتِهِ مِلْكٌ لَهُ وَهُوَ عَدَمُ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَحْدَهُ وَكَوْنُ الْوَلَدِ رَقِيقًا لِعَدَمِ خَفَاءِ ذَلِكَ عَلَى مُخَالِطِنَا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَوَجَبَ مَهْرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً) أَيْ وَوَجَبَ فِي الْبِكْرِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ زَانِيَةً فَلَا يَسْقُطُ بِزِنَاهَا؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَأَجْزَاؤُهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِإِزَالَتِهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَزِمَهُ أَرْشُ بَكَارَةٍ أَيْ مُطْلَقًا، وَقَوْلُهُ مَعَ مَهْرِ ثَيِّبٍ أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً وَفِي شَرْحِ م ر ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ تَعَدَّدَ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ الْوَطْءِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ وَجَبَ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ فَإِنْ وَطِئَ مَرَّةً جَاهِلًا وَأُخْرَى عَالِمًا فَمَهْرَانِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ اهـ. (قَوْلُهُ إذْ لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ) فِيهِ أَنَّهُ مُصَادَرَةٌ وَهِيَ أَخْذُ الدَّعْوَى فِي الدَّلِيلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَ هُنَا بِالْحُكْمِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لِلزَّانِيَةِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا وَنَظَائِرِهِ أَنَّ الدَّلِيلَ عَامٌّ فَهُوَ حُكْمٌ بِالْكُلِّيِّ عَلَى الْجُزْئِيِّ الَّذِي هُوَ الدَّعْوَى أَيْ وَالْكُلِّيُّ ثَابِتٌ مُتَقَرِّرٌ، وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ إذْ لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فَيَكُونُ دَلِيلًا مِنْ السُّنَّةِ.

قَوْلُهُ (لِبَغِيٍّ) أَيْ زَانِيَةٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ فَعِيلٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَكَالزَّانِيَةِ مُرْتَدَّةٌ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَفِي كَلَامِ حَجّ التَّقْيِيدُ بِالْحُرَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُرْتَدَّةَ مُهْدَرَةٌ أَيْضًا كَالْحُرَّةِ لَا ضَمَانَ بِإِتْلَافِهَا وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا قَتَلَهُ الْمُشْتَرِي كَانَ قَابِضًا لَهُ الْمُشْعِرُ بِأَنَّهُ مَضْمُونٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ لِلْمُشْتَرِي لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنَّمَا كَانَ قَابِضًا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ عَلَى الْإِمَامِ فِي قَتْلِهِ مَعَ كَوْنِهِ مُقَصِّرًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ مَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا) فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا أَرْشَ بَكَارَةٍ؛ لِأَنَّهَا مُهْدَرَةٌ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَوَطْئِهِ فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ إلَخْ) نَعَمْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ هُنَا الْجَهْلَ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَقُلْ عَلِمْت الْغَصْبَ فَيُشْتَرَطُ عُذْرٌ مِنْ نَحْوِ قُرْبِ إسْلَامٍ مَعَ عَدَمِ مُخَالَطَتِنَا أَوْ خَالَطَ وَأَمْكَنَ اشْتِبَاهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ الْمَهْرُ) قُوَّةُ الْكَلَامِ تُعْطِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ مَعَ أَنَّهُ مُشْتَرٍ شِرَاءً فَاسِدًا، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ مَهْرُ بِكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ لمر فَوَافَقَ فَلْيُحَرَّرْ سم وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ الْمَهْرُ أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا، وَنُقِلَ عَنْهُ وُجُوبُ مَهْرِ بِكْرٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الْأَوَّلَ، وَخَصَّ مَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِغَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ إذْ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ ذِكْرُ الشَّيْءِ فِي بَابِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ الْمُرَتَّبَةَ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ لَهَا حُكْمُ الْغَصْبِ كَمَا مَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْبَلَهَا) الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ رَاجِعٌ لِلْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَطْفُ بِأَوْ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّرْحُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ زِنًا) تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ تَعْلِيلٌ لِلثِّنْتَيْنِ قَبْلَهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ فَحُرٌّ نَسِيبٌ) أَيْ مِنْ أَصْلِهِ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ كَمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّقْوِيمَ قَبْلَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَخْ) هَذَا لَمْ يُفِدْ إلَّا عَدَمَ اعْتِبَارِ وَقْتِ الْحَمْلِ، وَلَمْ يُفِدْ عَدَمَ اعْتِبَارِ أَوْقَاتِ مَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَلِمَ لَا يُقَالُ يُقَوَّمُ تَالِفًا مَثَلًا. (قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ بِهَا) اقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي يُفْهِمُ أَنَّ الْمُنْتَهِبَ مِنْ الْغَاصِبِ لَا يَرْجِعُ بِهَا، وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ لَهُ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى جَاهِلًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ فَعَلَى الْجَانِي ضَمَانُهُ) أَيْ بِالْغُرَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ أَيْ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْ فِي أَنَّ الْجَانِيَ يَضْمَنُهُ لَكِنْ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ كَمَا سَيَأْتِي وَفِي أَنَّ لِلْمَالِكِ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ أَيْضًا اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ) أَيْ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ أَيْ عُشْرِ أَقْصَى قِيَمِ أُمِّهِ مِنْ جِنَايَةٍ إلَى إلْقَاءٍ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْجِنَايَاتِ. (قَوْلُهُ وَفِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلرَّقِيقِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِلَا جِنَايَةٍ وَجْهَانِ) وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي حَمْلِ بَهِيمَةٍ مَغْصُوبَةٍ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ عَلَى حِكَايَةِ الضَّمَانِ لِثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ هُنَا، وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ عَدَمَ الضَّمَانِ وَقَوَّاهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ إلَخْ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ وَالْبَارِزُ عَائِدٌ لِلْجَنِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>