للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمَّا (مِنْهَا) بِأَنْ يَكْتَرِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى مُوَرِّثِهِ (أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ) وَيُسَلِّمُ لَهُ الْمَشْرُوطَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ تَمْكِينُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ إلَّا إذَا كَانَ أَمِينًا عَارِفًا بِالْأَعْمَالِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ فَلِلْوَارِثِ الْعَمَلُ وَلَا يَلْزَمُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي ذِمَّتِهِ الْمُسَاقِي عَلَى عَيْنِهِ فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ كَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ وَلَا تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ بَلْ تَسْتَمِرُّ وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ نَصِيبَهُ (وَبِخِيَانَةِ عَامِلٍ) فِيهَا (اكْتَرَى) عَلَيْهِ (مِنْ مَالِهِ مُشْرِفًا) إلَى أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ.

(فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ فَعَامِلٌ) يَكْتَرِي عَلَى الْخَائِنِ مِنْ مَالِهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي عَلَيْهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي اكْتِرَاءِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ إذَا هَرَبَ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلِي مِنْ مَالِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْمُشْرِفِ (وَلَوْ اسْتَحَقَّ الثَّمَرَ) أَيْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا كَأَنْ أَوْصَى بِهِ (فَلَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ (عَلَى مُعَامِلِهِ أُجْرَةٌ) لِعَمَلِهِ كَمَنْ اكْتَرَى مَنْ يَعْمَلُ فِيمَا غَصَبَهُ عَمَلًا (وَلَا تَصِحُّ مُخَابَرَةٌ وَلَوْ تَبَعًا) لِلْمُسَاقَاةِ (وَهِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ) لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُعَامَلَةِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالْعَمَلِ (وَلَا مُزَارَعَةَ وَهِيَ كَذَلِكَ) أَيْ مُعَامَلَةٌ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (وَ) لَكِنَّ (الْبَذْرَ مِنْ الْمَالِكِ) لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ (فَلَوْ كَانَ بَيْنَ الشَّجَرِ) نَخْلًا كَانَ أَوْ عِنَبًا فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بَيْنَ النَّخْلِ (بَيَاضٌ) أَيْ أَرْضٌ لَا زَرْعَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ وَإِنْ كَثُرَ الْبَيَاضُ (صَحَّتْ) الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ (مَعَ الْمُسَاقَاةِ) عَلَى الشَّجَرِ تَبَعًا لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ

ــ

[حاشية الجمل]

إمَّا مِنْهَا) اُنْظُرْ وَجْهَ ذِكْرِ إمَّا وَمَا مُفَادِهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ غَيْرَ التَّفْصِيلِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِأَوْ وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَهَا فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَمِنْهَا مَوْضِعٌ فِي الْإِيلَاءِ فِي الشَّرْحِ وَمَوْضِعٌ فِي الْمَتْنِ وَمِنْهَا الظِّهَارُ أَيْضًا وَالْقِسْمَةُ وَقَدْ يُقَالُ دَفَعَ بِتَقْدِيرِهَا أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا كَمَا يَصْدُقُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَأَشَارَ بِهَا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدٌ مُعَيَّنٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

شَوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ) قَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا نَحْوُ التَّجْفِيفِ فَلَا تَنْفَسِخُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَا تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ) نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَامِلُ هُوَ الْوَارِثُ أَوْ الْبَطْنُ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ انْفَسَخَتْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَبِخِيَانَةِ عَامِلٍ) أَيْ بِظُهُورِهَا بِأَنْ تَثْبُتَ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ خَوْفِهَا فَإِنَّ أُجْرَتَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْ وَالْمُسَاقَاةُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ الِاسْتِدْرَاكِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ الِاسْتِدْرَاكَ خَاصٌّ بِقَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ وَقَوْلُهُ فَعَامِلٌ أَيْ مُسْتَقِلٌّ بِالْعَمَلِ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَوَاءٌ فِي ضَمِّ الْمُشْرِفِ أَكَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ اهـ.

وَفِي سم قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ إلَخْ قَدْ تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ اكْتِرَاءِ الْمُشْرِفِ وَاكْتِرَاءِ الْعَامِلِ وَمَالٍ م ر لِاخْتِصَاصِهِ بِالثَّانِي وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ وَحَمَلَ كَلَامَ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ وَبِخِيَانَةِ عَامِلٍ فِيهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِمْدَادِ هَذَا إنْ أَمْكَنَ حِفْظُهُ بِالْمُشْرِفِ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ إلَّا إذَا كَانَ يُفِيدُ اهـ.

شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي عَلَيْهِ) أَيْ فَلَهُ الْفَسْخُ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسْلِمًا وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا. اهـ. زي.

وَعِبَارَةُ شَرْحٍ م ر فَلِلْعَامِلِ عِنْدَ جَهْلِهِ بِالْحَالِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ فَلَا شَيْءَ لَهُ جَزْمًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ قَطْعًا وَفَارَقَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ غَيْرَهَا مِنْ صُوَرِ الْفَسَادِ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْأُجْرَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِعَدَمِ مِلْكِ الْمَالِكِ هُنَا وَلَوْ بَاعَ الْمَالِكُ الشَّجَرَ فَالْعَامِلُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ مَعَ الْبَائِعِ.

(تَنْبِيهٌ) تَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرِ إنْ كَانَ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ رَدُّ مَا انْقَطَعَ وَلَوْ تَلِفَ بِقَطْعِهِ الثَّمَرَ أَوْ بِجَائِحَةٍ أَوْ نَحْوِ غَصْبٍ لَزِمَ الْعَامِلَ إتْمَامُ الْعَمَلِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ الثَّمَرِ بِذَلِكَ خُيِّرَ الْعَامِلُ فَإِنْ فَسَخَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ أَجَازَ أَتَمَّ الْعَمَلَ وَلَهُ حِصَّتُهُ مِمَّا بَقِيَ وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسَخْ فِي تَلَفِ الْكُلِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَا يُرْجَى بَقَاؤُهُ لِأَجْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَثِقْ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ فَلَهُ خَرْصُهُ وَتَضْمِينُ حِصَّتِهِ لِلْآخَرِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَلَهُمَا بَعْدَ أَوَانِ الْجُذَاذِ الْقِسْمَةُ إنْ قُلْنَا إفْرَازٌ وَلِكُلِّ بَيْعٍ حِصَّتُهُ لِلْآخَرِ وَلِثَالِثٍ وَاخْتِلَافُهُمَا فِي قَدْرِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الثَّمَرِ وَفِي الرَّدِّ وَفِي الْهَلَاكِ وَفِي قَدْرِ الشَّجَرِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ كَمَا فِي الْقِرَاضِ فَيَتَحَالَفَانِ فِي الْأَوَّلِ وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ فِي غَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ مُخَابَرَةً إلَخْ) لَكِنَّ النَّوَوِيَّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ اخْتَارَ جَوَازَ الْمُخَابَرَةِ وَكَذَا الْمُزَارَعَةُ اهـ. غَزِّيٌّ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَبَعًا الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِجَوَازِهَا تَبَعًا كَالْمُزَارَعَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ فِي الْأَصْلِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ اهـ. (قَوْلُهُ لِلنَّهْيِ عَنْهَا إلَخْ) صِيغَةُ النَّهْيِ الْوَارِدَةِ فِي الْمُخَابَرَةِ كَمَا قَالَ الدَّمِيرِيُّ نَقْلًا عَنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد «مَنْ لَمْ يَذَرْ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالْعَمَلِ) لِأَنَّ الْعَمَلَ يَكُونُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مَوْصُوفًا بِالْفَسَادِ وَالْمَوْصُوفُ بِالْفَسَادِ إنَّمَا هُوَ عَقْدُهَا اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْبَذْرَ مِنْ الْمَالِكِ) لَمْ يَبْنُوا كَوْنَ الْآلَةِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ وَكَلَامُهُ الْآتِي رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّهَا عَلَى الْعَامِلِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ بَيْنَ الشَّجَرِ إلَخْ) هَذَا فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا قَبْلَهُ وَمَعْنَى الْبَيْنِيَّةِ أَنْ تَشْتَمِلَ الْحَدِيقَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُحِطْ بِهِ الشَّجَرُ اهـ. زي (قَوْلُهُ أَيْ أَرْضٌ لَا زَرْعَ فِيهَا) أَمَّا لَوْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ فَفِي الْجَوَازِ عَلَيْهِ تَبَعًا الْوَجْهَانِ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ الثِّمَارِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ فِيهَا إذَا كَانَ الزَّرْعُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.

(تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ الْبَيَاضُ عَلَى جَانِبٍ وَلَيْسَ مُتَخَلِّلًا تَخَلَّفَ الْجَوَازُ اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ زي خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>